محافظ الخرج يشارك أبناء "إنسان" مأدبة الإفطار    استعراض استراتيجية الاستثمار في القصيم أمام فيصل بن مشعل    إطلاق «الواحة» أول مشغل بملكية سعودية بالأسواق الحرة    مشروع قانون بالكنيست لإلغاء اتفاقيات «أوسلو»    سورية تعلن استعادة الأمن في محافظات الساحل    المملكة واحة استقرار    «مشروع الأمير محمد بن سلمان» يجدد مسجدي «الحزيمي» و«الفتح»    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية لتوثيق تاريخ المدينة المنورة    الداخلية تصدر دليلًا إرشاديًا لأمن المعتمرين والمصلين في رمضان    هوية إسلامية وتاريخ متجذر    استمرار مبادرة "لك مثل اجره " التي اطلقها فريق قوة عطاء    الإنتاج الصناعي يسجل نموًا بنسبة 1.3% في يناير 2025    أمير تبوك يرعى حفل يوم البر السنوي ويكرم الجمعيات الفائزة بجائزة تبوك للعطاء    نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    المسلم في عين العاصفة    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    حساب المواطن: 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    42 شهيدًا ومصابا في غزة خلال 24 ساعة    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    مواقف ذوي الإعاقة    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    فرض الضغوط وتعزيز الدعم إستراتيجية بورتمان لسلام أوكرانيا    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    العلم شامخ والدعوة مفتوحة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



راتب 12 شهرًا تعويض للموظف المشترك في التأمينات قبل بلوغه ال60
نشر في نجران نيوز يوم 21 - 03 - 2014

أقرت 3 جهات حكومية اللائحة التنفيذية لبرنامج «صعوبات الحصول على عمل»، حيث توصلت وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية إلى آلية العمل التنفيذية للبرنامج من خلال اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على إلزامية تطبيق النظام على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية على أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن ال59 ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن ال60 وهو على رأس العمل.
وبحسب اللائحة فإن المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق تكون 12 شهرًا متصلة، أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متّصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية.
ويخضع للنظام كل من: العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية داخل المملكة مقابل أجر، والعمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والعاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
وأوضح النظام الفئات المستثناة ومنها: موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم أنظمة التقاعد، والعمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، والعمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
وتنص اللائحة على ان يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام. ويراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك.
ويشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وأن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من 60 عامًا، وألا يكون له دخل من عمل ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر سواءً في القطاع العام أو الخاص، وان ألا يكون له نشاط خاص.
ويحدد الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل، ويحق للصندوق، دون الاخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، احالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل.
ويلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه 90 يومًا من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق. ويتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض وهي: أن يكون سعودي الجنسية، وأنه لا يزال على قيد الحياة، وأن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، وأن لا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل، وأن لا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه.
ويتعين على المشترك التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
وتقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
وينص النظام على انه إذا دفعت المؤسسة للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظامًا، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة وفق ذات الاحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية. وفي حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين شهرًا الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
والمدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق 12 شهرًا متصلة أو متقطعة خلال كل 24 شهرًا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة. ويتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد، لكل مرة من مرات الاستحقاق، في أي من الحالات الآتية: الوفاة، وإذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظامًا، وإذا تجاوزت فترة بقائه خارج المملكة 60 متصلة أو متقطعة خلال مدة صرف التعويض. وإذا بلغ سن الستين وكان مستحقًا لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية، وإذا لم يعد مسجلًا لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض، وإذا رفض 3 عروض مناسبة للعمل -متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
ويبدأ صرف التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم دفع التعويض مقدمًا اعتبارًا من ذلك التاريخ، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملائمة ذلك. وينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
ويشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة في تطبيق احكام النظام، وتحديد العقوبات، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.