وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض على تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد والموافقة على قانون مزاولة المهن البيطرية لدول الخليج. وفي مطلع الجلسة أعرب ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول ولجميع من قدم العزاء في وفاة الأمير بدر بن عبدالعزيز على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة سائلا الله أن لا يري الجميع أي مكروه وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الوضع المأساوي في سوريا مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث. وأكد المجلس حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع لبنان معربا عن الأمل أن يسهم تكليف الأستاذ تمام سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان. وبين أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عددا من الموضوعات في الشأن المحلي وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين بالجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والموضوعات التي تهم العالم . كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الحرس الوطني لإنجاح المهرجان. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولا : تعديل نظامي خدمة الضباط والأفراد بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432 القاضي بإقرار لائحة باسم لائحة الحقوق والمزايا المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/73) وتاريخ 3/2/1434 قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28/8/1393 وتعديل نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397 وذلك على النحو الموضح في القرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانيا : إقرار قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول الخليج بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (173/72) وتاريخ 26/1/1434 أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها الموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433 الموافقين 19و20/12/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار. والموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثا : إقرار لائحة السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة في دول الخليج بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (195/78) وتاريخ 18/2/1434 قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24و25/1/1433 الموافقين 19و20/12/2011 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعا : التباحث مع مصر في بشأن مشروع الربط الكهربائي قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير المياه والكهرباء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية ومصر العربية في مجال الربط الكهربائي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسا : إعطاء وزارة التجارة صلاحيات تمارسها البلديات في إصدار العقوبات الفورية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن إعطاء الوزارة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/1422 أقر مجلس الوزراء مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لاختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها تقوم وزارة التجارة والصناعة بضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الأولى) من الجدول الملحق بتلك اللائحة وإيقاع الغرامات الواردة فيه وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع. وضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في المجموعة (الثالثة) من الجدول الملحق بتلك اللائحة وإيقاع الغرامات الواردة فيه عدا مخالفة فتح محل دون ترخيص ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل. كما يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (أولا) بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص وتحصّل الغرامات المقررة وفقا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. كما يجوز التظلم أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة الواردة في الجدول المشار إليه في البند (أولا) وذلك خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. كما يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. سادسا : تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي : 1 - تعيين فوزي حكيم على وظيفة (نائب محافظ الهيئة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 2 - تعيين عبدالمحسن اليوسف على وظيفة (مستشار لشؤون الجودة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 3 - تعيين المهندس خالد الدوسري على وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4 - تعيين نور باقادر على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم. 5 - تعيين علي العصيمي على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. إضافة إلى ما سبق ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقريران سنويان لدارة الملك عبدالعزيز عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما.