أكدت لائحة المحاكم التجارية، أنه يشترط لصحة الإثبات بالوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الأخر أو بموافقته أو علمه. ويعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية: إذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الإلكترونية، أو إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها، وإذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع. وتشمل الحالات: إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته، أو إذا كان الدليل الإلكتروني مستفادة من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم، وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني. ويحق للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثرا في حسم النزاع، كما أنه للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوي دليله الإلكتروني مكتوبة، أو بأي وسيلة إلكترونية.