عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُورِدَنّ ممرض على مصح"، رواه مسلم (5374). ففي عام 2003 حظرت المملكة دخول معتمرين من دول آسيوية معينة على أثر انتشار "سارس"، كسابقتها التاريخية أواخر عهد الدولة العثمانية: عندما حاولت المخابرات الفرنسية منع المسلمين من سكان المُستعمرات التابعة لها من الذهاب إلى الحج بدعوى الخوف من انتشار عدوى الكوليرا؛ لمنع الناس من التواصل مع دعاة الجامعة الإسلامية فلم تفلح، فقال محمد رشيد رضا: اجتمع مجلس النظار في مصر للمذاكرة في أمر منع الحج لمنع انتقال الوباء من بلاد الحجاز إلى مصر، كونه ركن ديني أساسي، لم يكن للنظار أن يبرموا فيه أمرًا إلا بعد الاستفتاء من العلماء؛ صاحب السماحة قاضي مصر وأصحاب الفضيلة شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية والشيخ عبد الرحمن النواوي مفتي الحقانية والشيخ عبد القادر الرافعي رئيس المجلس العلمي سابقًا، فحضروا وتذاكروا مع النظار وبعد أن انفضوا من المجلس اجتمعوا، وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى وإرسالها إلى مجلس النظار وهي بحروفها: "الحمد لله وحده.. لم يذكر أحد من الأئمة من شرائط وجوب أداء الحج عدم وجود المرض العام في البلاد الحجازية؛ فوجود شيء منها فيها لا يمنع وجوب أدائه على المستطيع". ورغم ذلك فقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ أسباب الوقاية من العدوى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:" غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء " رواه مسلم (2221). إذاً هذا الدين دين نظافة للداخل والخارج (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)، وقال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)،وهنا تأتي عناية الإسلام بالوضوء والغسل ونظافة الأبنية والأفنية، وغير ذلك مما يدل على وجوب الحذر والحيطة في حمايتنا كي لا يصل أثارها إلينا وإلى الآخرين... ليكون الراجح أنه حال انتشر وباء قطعاً أو تحقق غلبة الظن ( من خلال الخبراء المختصين) وأنه يُصيب الحجيج أو بعضهم يُصيبهم بسبب الازدحام، فيجوز منع العمرة أو الحج مؤقتاً بمقدار ما تُدرأ به المفسدة، وقد اتفق الفقهاء على جواز ترك الحج عند خوف الطريق، بل إن الاستطاعة لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان، ولذلك فإن الأمراض الوبائية تعد من الأعذار المُبيحة لذلك شريطة أن يكون الخوف قائماً على غلبة الظن بوجود المرض، أو انتشاره بسبب الحج والعمرة، وأن ذلك يقدره أهل الاختصاص من الأطباء، ويصدر بشأنه قرار من السعودية، وفي حالة إبقاء الحج أو العمرة مفتوحاً فحينئذ يعود التقدير إلى الدولة التي ظهر فيها الوباء بمنع حجاجها أو معتمريها من أداء الحج خوفاً من نقل الوباء إلى جموع الحجيج والمعتمرين بناء على تقدير جهات الاختصاص في كل بلد، فصون النفوس والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب المفسدة واجب، ومما يدل على مشروعية الخوف بل وجوبه ما رواه ابن ماجة في سننه، أَنَّهُ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ارْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاك".َ وليس المنع بجديد ففي العقد الأخير، من 2010 لعامنا هذا، انتشرت العديد من الأوبئة، وكان أبرزها أنواع جديدة من الإنفلونزا، مثل كورونا الشرق الأوسط وإنفلونزا الخنازير، وسبقهما في العقد السابق إنفلونزا الطيور، وأوبئة أخرى، لعل أكثرها خطورة كان فيروس إيبولا، الذي انتشر في عدد من الدول الأفريقية، وفيروس زيكا الذي انتشر في أميركا الجنوبية.. فحفظ الله وطننا وبارك في قرارات قياداتنا الحكيمة، وصان بلادنا من سيء الأسقام. حماد الثقفي