«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غرفة مكة" تدعو إلى دعم غير القادرين على تسديد اتعاب المحاماة
خلال ندوة نظمتها لجنة المحامين حول نظام الشركات الجديد:
نشر في مكة الآن يوم 19 - 05 - 2016

نظمت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة بلجنة المحامين ندوة قانونية عن نظام الشركات الجديد بحضور اعداد كبيرة من القانونيين وطلاب القانون وعدد من المختصين في القطاع، ومدير إدارة الشركات بفرع وزارة التجارة بمكة المكرمة وليد الخطيب.
وأوضح عضو لجنة المحامين المحامي عبدالله فلاته خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية لندوة نظام الشركات الجديد، بأن اللجنة عزمت على التعاون والدعم القانوني لأفراد المجتمع المكي، حيث أشعرت رؤساء المحاكم بمكة المكرمة بهذا الدعم.
وقال نائب رئيس لجنة المحامين ناصر التويم إن لجنة المحامين بغرفة مكة تؤكد استعدادها لمساعدة الاشخاص الذين يقيمون داخل نطاق مكة المكرمة، ولا يستطيعون دفع أتعاب المحاماة، أو هم بحاجة إلى استشارات قانونية، او ترافع نيابة عنهم بقضايا تخصهم، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة دأبت، واخذت على عاتقها الرقي بمهنة المحاماة، والارتفاع بمستواها، والمساعدة في حل السلبيات التي تواجه أصحاب المهنة
وسجلت الندوة القانونية التي قدمها الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود، مداخلات ونقاشات حول نظام الشركات الجديد، والفروقات التي حدثت مقارنة بالنظام القديم، إضافة إلى نقاشات واسعة حول شركات المساهمة والتضامنية.
وأكد عضو لجنة المحامين المحامي والمستشار القانوني سيف بن عبدالله التركي في إحدى مداخلاته بأن وزير العدل أصدر قرارا بإعفاء المحامين من إصدار سجل تجاري، والاكتفاء بترخيص مزاولة المهنة.
وأشار إلى أن الشركات تتميز بأن ذمة شركائها مستقله عن الشركة بخلاف المؤسسة الفردية التي ترتبط ذمتها المالية بمؤسسها المالك للمؤسسة.
وشرح محاضر الندوة الدكتور محمود عمر عدة محاور، أبرزها الفرق بين نظام الشركات الجديد والقديم، وشركات المساهمة، وشركات التوصية
شركة التضامن، وشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة، وشركة المحاصة.
وتحدت عن المادة الخاصة بالغاء الشركات التعاونية وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير، وأوضح الدكتور محمود أن الشركة التعاونية تكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة، أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وأشار إلى أن الشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار، ونظام شركة المساهمة، أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.
كما تحدث عن تمتع الشركة بالجنسية السعودية عدا شركة المحاصة ، وأكد أن النظام الجديد أضاف في المادة الرابعة فقرة جديدة تضمنت: "باستثناء شركة المحاصة، تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب إن يكون مركزها الرئيسي في المملكة، ولا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين ".
وعلق بقوله أن تمتع الشركة بالجنسية السعودية مشروط بأن يكون مركزها الرئيسي في المملكة، وليس فروعها، ولا يعني انها خاضعة لأحكام نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 بتاريخ 25 / 1 / 1374 ه ، إضافة إلى أنها لا تستفيد من الحقوق المقصورة علي السعوديين مثل الاعفاء الضريبي وخلافه مما يعني ان الشركة قد تكون سعودية الجنسية، وملاكها غير متمتعين بالجنسية السعودية، حيث انه لو ملاك الشركة سعوديين، ولم تتمتع الشركة بحقوق السعوديين لتعارض مع النظام الاساسي للحكم في مسالة الاعفاء الضريبي مثلا ، لذا قد تكون الشركة سعودية وملاكها غير سعوديين.
وخلال الندوة أكد أستاذ القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر، أنه لا يجوز للدائن ان يقتضي حقه من اسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم إلزام، ولا يجوز للدائن ان يقتضي حقه من اسهم الشريك المدين وليس حصصه فقط في الشركة وذلك بعد حكم بحسب النظام الجديد.
وأضاف أن السند هو صك مالي قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الارباح المستحقة، وذلك بحلول أجله. أو تعهد مكتوب بملبغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة في الدول التي تسمح بالفوائد.
وحول المادة الخاصة باكتساب الشخصية القانونية من تاريخ السجل التجاري وليس من تاريخ التأسيس، أكد أنها تعني عدم قدرة الشركة علي تحمل التزامات، واكتساب حقوق الا بعد السجل التجاري باستثناء الاعمال اللازمة لقيامها مثل استئجار المقر، وعقود العمالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.