قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إسرائيل تُبقي قواتها في غزة ولبنان وسوريا وتُحيي مشروع التهجير الطوعي    اتفاقية سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: السعودية لعبت دوراً رئيسياً في منح العالم العربي مستقبلاً طويل الأمد لسباقات الفورمولا 1    مليون شتلة بمحايل عسير    أستون فيلا يكشف سبب خطأ عزف النشيد في مواجهة باريس سان جيرمان    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    وزارة الثقافة تعلن إطلاق "الخط الأول" و"الخط السعودي" وتطوير تطبيقاتهما الرقمية    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى    ⁧‫أمير نجران‬⁩ يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة والإدارات العامة بالإمارة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ 14 مشروعاً بمنطقة حائل تجاوزت كلفتها 1.2 مليار ريال    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الخارجية تعرب عن إشادة المملكة بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام الشارقة.. التعاون يودع بطولة كأس آسيا 2    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطبيعة القانونية للمساهمات العقارية
نشر في اليوم يوم 09 - 06 - 2004

يلاحظ المتابع للسوق العقارية ما تشهده من ازدهار بحيث أغرى هذا الازدهار في المساهمات العقارية الكثير من أصحاب الاختصاص والكثير من المغامرين لدخوله واستثمار الحالة النفسية للأشخاص الباحثين عن الربح السريع، إذ أن المتابع يلاحظ كثرة الإعلانات واقدام العديد من المواطنين على شراء مساحات من الأراضي البيضاء أو البور ويشقون فيها الشوارع ويربطونها بالمرافق العامة كالماء والكهرباء ويقسمونها إلى وحدات ممسوحة ومحددة على أرض الواقع وفق رسومات وتصاميم هندسية خاصة بها، وهو ما يسمى (تطوير) ولا ندري من أين أتت هذه التسمية وهل هي تنطبق فعلا على هذا الفعل ؟ ثم يقومون ببيع هذه الوحدات أو بالبناء عليها، كتشييد المباني والأبراج والمجمعات التجارية والسياحية والعمارات السكنية ...الخ ويبيعونها جملة أو شققا أو طبقات أو مكاتب بأسعار تزيد على كلفة البناء وسعر الشراء أو يقومون باستغلالها بالتأجير .
ومن المستثمرين من يقدم على هذه المشروعات إما بتمويل ذاتي (مع إمكانية الاقتراض) أو من خلال استقطاب مساهمات الآخرين لتكوين رؤوس الأموال اللازمة ولذلك سميت مشاركات الآخرين بالمساهمات العقارية لانها استثمارات منصبة على استغلال عقار أو المضاربة عليه .
فإذا كان صاحب المشروع حسن النية والحظ وكتب لمشروعه التوفيق والنجاح، وتحقق له طموحه في استغلال العقار وتحقيق الأرباح، فهو عادة يحتفظ لنفسه بنسبة من عائد الاستغلال لقاء جهده وإشرافه، قلما ينزل عن نسبة 10% بغير حد أقصى للمبلغ الذي قد يحصل عليه (تشبيهاً بمجلس ادارة شركة المساهمات) كما يحتفظ لنفسه أيضا بنسبة مماثلة أخرى من ثمن العقار بمكوناته إن قام ببيعه، ثم يوزع ما يتبقى من أموال وأرباح على المساهمين بعد سداد الديون .
ولكن الرياح لا تجري دائما كما تشتهي السفن، فقد يكون صاحب المشروع سيىء النية حسن الحظ أو بالعكس أو سيئ النية وعاثر الحظ في آن واحد فيجمع أموال المساهمين بهدف جمع وتكوين ثروة تخصه بهذه الطريقة، فلا يكون هناك أرض ولا مشروع فيحتفظ بالأموال التي جمعها لنفسه ويهربها إلى أقاربه أو يحولها إلى الخارج ويدخل معه المساهمون الذي وثقوا به في نفق الدعاوي وقد يعلن اعساره، فينتهي المشروع وتنتهي المساهمات إلى خيبة الأمل لا يقف الأمر عند ذلك، بل يجمع صاحب المشروع المساهمات ويشتري الأرض ويتعاقد مع المقاولين، ولكنه للمساهمين، وقد يدخل في منازعات مع المقاولين، فيقف المشروع في منتصف الطريق، وكلما سألته عن المشروع أجاب: إن الأمر متوقف على تنفيذ المقاولين لالتزاماتهم وإذا سألت هؤلاء الآخرين: أدخلوك في متاهة تخص صاحب المشروع ومماطلاته، وهكذا ينتهي الأمر إلى سلسلة من الدعاوي والحجوزات التي تلتهم الوقت والجهد والنفقة .
وقد يكون صاحب المشروع حسن النية عاثراً، بل يبذل كل ما يستطيع من جهد صادق ونزيه، ولكن ولأسباب خارجة عن إرادته تعثر المشروع وأصيب بخسائر أفضت إلى تبخر معظم أو كل الأموال المستثمرة فيه .
وقد تحركت وزارة التجارة بهدف المحافظة على حقوق المساهمين وطلبت عدة اشتراطات للموافقة على التصريح للمساهمات العقارية، منها أن يتم تعيين محاسب قانوني وأن لا يعلن عن الأرباح المتوقعة وأن لا تزيد مدة المساهمة على ثلاث سنوات وأن يمتلك الراغب في المساهمة الأرض التي يرغب في طرحها، وأن يساهم بحصة لا تقل عن 20% من عدد الأسهم .
ولكن يثور سؤال أمام جميع الأطراف المعنية عن الطبيعة القانونية لهذه المساهمات وعن القواعد التي تنطبق عليها ؟
* وتقع الإجابة عن ذلك في مجموعة من النقاط نعرضها تباعاً كالتالي:
1- سواء أقدم صاحب المشروع على التمويل بجهد ذاتي أو من خلال مساهمات الآخرين، فإن العقار الذي سيجري استغلاله يكون مملوكاً له وحده، فيحصل على صك الملكية باسمه على الأرض، ولا يقبل أن يشاركه فيه أحد فيكون تصرفه على هذا العقار هو تصرف المالك فيما يملك، لا يقيده شيء فله أن يبيعه أو يهبه أو يقترض بضمانه أو يوصي به أو يدخل به- كحصة عينية- في شركة أو يورثه، فهو ملكه وحده وليس ملكا لأية شخصية اعتبارية. ويترتب على ذلك انه ليس لأي مساهم حق عيني على هذا العقار، وأن ما دفعه لصاحب المشروع هو مساهمة تؤول في نهاية الأمر إلى دين في ذمته له نصيب- بموجب عقد المساهمة- في الأرباح ان ترتبت على المشروع أرباح.
2- لا تعتبر المساهمة العقارية ولا تصرفات صاحب المشروع على العقار منذ بداية المشروع وحتى انتهائه عملاً تجارياً في نظر نظام المحكمة التجارية السعودي، لأن المادة (2) من هذا النظام تعتبر الشراء لأجل البيع عملاً تجارياً إذا ورد على منقول كالبضاعة والغلال، مما يعني أن شراء العقار لأجل بيعه بربح لا يعتبر عملاً تجارياً بل هو عمل مدني، بالرغم مما تتمتع به هذه المشروعات من أهمية وما تستقطبه من أموال وائتمان. ان القول بتجارية المضاربات العقارية من عدمه له تأثير كبير، فالقول بمدنية العمل يعني: عدم خضوعه للأنظمة التجارية، وعدم اعتبار صاحب المشروع تاجراً، وخروج الاختصاص بنظر منازعاته من ديوان المظالم، والأهم من ذلك هو قسمة الدين عند تعدد المدينين به وعدم تضامنهم إلا بنص صريح. وتفسير ما تقدم هو أن توقف صاحب المشروع عن الدفع لن يستتبع في ظل القواعد الحالية اشهار إفلاسه بل سيتم اشهار إعساره عند زيادة ديونه عن حقوقه، ويمكن أن يمنح نظرة إلى ميسرة وليس صلحاً واقياً أو بسيطاً. ومن ناحية أخرى أنه لا يمكن لدائني صاحب المشروع بعد أن تنظر المحكمة الأمر أن يعودوا على المساهمين المكتتبين، لأن أيا من هؤلاء قد دفع ما عليه ولا تضامن بينهم، وليس لأننا إزاء مساهمات وإنما لأن العمل محل النزاع عمل مدني لا تضامن بين المدينين به.
3- تشكل المساهمات العقارية في مجموعها عقد شركة، فهناك تعدد في الشركاء وبنية اقتسام ما يسفر عن المشروع من أرباح أو خسائر بمقدار حصة كل شريك. ولكن هذا العقد لم يتمخض عن كيان نظامي ذي شخصية اعتبارية لأن العقد المذكور افتقر إلى الاشهار والإعلان. فلا يظهر أمام الجمهور إلا صاحب المشروع الذي صدر صك ملكية الأرض باسمه وهو قد يحمل سجلاً تجارياً، وله عضوية في غرفة التجارة بهدف الاستفادة من توثيقها لتوقيعاته، وقد يمسك بدفاتر محاسبية ولكنها أغلب الظن ليست دفاتر تجارية بالمعنى القانوني.
4- يتولى صاحب المشروع جمع الاكتتابات في إطار ما يمكن تسميته بأنه اكتتاب خاص مقابل إيصالات اسميه يصدرها للمكتتبين. مع مراعاة أن الاكتتاب هنا ليس اكتتاباً بالمعنى المنصوص عليه في نظام الشركات، لأننا لسنا إزاء شركة مساهمة تطرح اسهماً للاكتتاب العام، وإنما هي تسمية تعارف عليها العامة. تثبت المساهمة من خلال إيصالات مقرونة ببيان يتضمن شروطاً لصاحب المشروع لا تقبل التعديل إلا إذا كان المكتتب كبيراً، أي ذا نصيب كبير يستطيع فرض الشروط التي تحمي حقوقه.
ويتولى صاحب المشروع القيام بالتنفيذ والادارة بصورة منفردة , وليس لأحد ان يتدخل في قراراته أو أن يعقب عليها , وليس من حق المساهمين مطالبة الغير بتنفيذ أي من العقود التي يبرمها صاحب المشروع , والصكوك التي يصدرها هذا الاخير صكوك اسمية غير قابلة للتداول وتخضع فقط لقواعد حوالة الحق.
5 رأينا سابقا ان المساهمة العقارية علاقة اجتمعت فيها عناصر عقد الشركة ولكنه لم يسفر عن شخصية اعتبارية بسبب غياب ركن الاشهار والاعلان.
وهي شركة يظهر فيها مديرها صاحب المشروع الذي حين يقدم على تصرف يخص الشركة القائمة انما يتصرف باسمه الشخصي , مدع ومدعى عليه حاجز او محجوز عليه.
ان اقرب وصف نظامي وقانوني للمساهمات العقارية هو(شركة المحاصة) المفتقرة الى الشخصية الاعتبارية ويحكمها الاتفاق المبرم بين المساهمين فان ربحت يجري توزيع الربح على المساهمين, واذا خسرت تحمل كل منهم الخسارة بمقدار ما دفع وليس بنسبة حصته لسبب سوف نبينه.
ولكن هذه المحاصة تختلف عما هو معروف عنها فالمساهمة العقارية غير مستورة حيث يجتهد صاحب المشروع في الاعلان عن المساهمة لاستقطاب المكتتبين , مما يعني ان صاحب المشروع عمل بإدارته على إعلام الكافة بها, وبالرغم من معرفة الغير بوجودها فانها لاتبقى بحسب الواقع شركة محاصة ولا تتحول بظهورها الى شركة تضامن فعلية, لأنها ظاهرة وغير مستترة وذلك لسببين:
1. ان تجارية هذه المحاصة , او مدنيتها تتحدد بحسب طبيعة العمل الذي تتعاطاه , وبما أن المساهمات العقارية عمل مدني (كما رأينا) فان المحاصة بين الشركاء ذات طبيعة مدنية.
2. ليس هناك ما يمنع من أن تكون شركة المحاصة قائمة على اساس تحديد مسؤولية الشريك.
ان اعتبار المساهمة العقارية شركة محاصة بالرغم من عدم وجود عنصر الخفاء , يتفق مع التعديل المقترح على تعريف شركة المحاصة الوارد في التعديلات الخاصة بنظام الشركات حيث ورد في نص المادة 42 المقترح كما يلي:( شركة المحاصة نوعان: النوع الأول ......... والنوع الثاني: شركة ظاهرة لا تخضع لقواعد الاشهار والإعلان ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ويسأل أطرافها على أساس شخصي وبحسب طبيعة العمل محل العقد)
ان حماية المساهمين تستوجب إكساب صاحب المشروع (المدير) صفة التاجر وترتيب مختلف النتائج المناسبة على تصرفاته.
من الأفضل الإبقاء على مسؤولية المساهمين في حدود ما دفعوه وليس بنسبة حصصهم وذلك لكي يبقى صاحب المشروع هو المسئول الأول.
أن إفلاس او إعسار صاحب المشروع يجعل من المساهمين مجرد دائنين بما دفعوه.
لا تخضع المساهمة العقارية لقواعد التصفية ولا يشهر إفلاسها لكونها مجردة من الشخصية الاعتبارية.
*محامي ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.