مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الخدمة المدنية: تطبيق تعديل الإجازات بدأ الأربعاء الماضي
نشر في مكة الآن يوم 02 - 01 - 2015

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية, لتعديل ست مواد في لائحة الإجازات، تأتي ضمن خطط الوزارة للمراجعة الدورية للأنظمة، لتلمس ما يتفق مع الجوانب الإنسانية والاجتماعية للموظف.
وأضاف البراك أن التعديلات الست التي شملتها لائحة الإجازات سيتم العمل بها من تاريخ تبليغ القرار مباشرة (الأربعاء الماضي)، مشيرا إلى أن التعديل شمل المادة الرابعة من لائحة الإجازات جاء لتضمين ما سبق أن صدر من أوامر ملكية وأوامر سامية بشأن تحديد أيام العمل والعطل الرسمية، وما نتج عن تغيير أيام العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أنه تم تعديل ما يتعلق بجواز قطع الإجازة، على أن يكون الموظف قد تمتع بخمسة أيام، وذلك ليتفق مع ما نصت عليه اللائحة من تحديد الحد الأدنى للتمتع بالإجازة الاعتيادية، بالإضافة إلى إجازتي "الوفاة" و"المولود" وشمول الأم الكافلة لليتيم ضمن إجازة الأمومة.
وشملت التعديلات الست للمواد الرابعة, السابعة، 21، 22، 26, بالإضافة إلى المادة 29 من لائحة الإجازات، حيث تم تعديل المادة "الرابعة" لتكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
وحددت مواعيد العطل الرسمية، فالعطلة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 أيلول (سبتمبر) من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
وشملت عطلة الأعياد، إجازة عيد الفطر وتبدأ من اليوم 25 من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وإجازة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم 15 من الشهر نفسه.
وشمل التعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية"، بالإضافة إلى تعديل المادة "21" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي: يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة، و"يوم واحد" في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات.
وتستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، كما إضافة فقرتين جديدتين للمادة "22" من لائحة الإجازات لتكون بالنص التالي: إذا رغبت الموظفة الحاضنة في إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية.
كما يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة. وشمل التعديل المادة "26" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلا من المكافأة المالية، بدلا من السابق التي حددتها ب"إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع". وتعديل المادة "29" لتكون بالنص التالي: يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله ب أربعة شروط، تتضمن موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع الإجازة، وأن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام، وألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف، إضافة أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (السنوات الثلاث) الماضية لا تقل عن (36) يوما.
كما أجازت التعديلات الجديدة قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية, الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.