قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية, لتعديل ست مواد في لائحة الإجازات، تأتي ضمن خطط الوزارة للمراجعة الدورية للأنظمة، لتلمس ما يتفق مع الجوانب الإنسانية والاجتماعية للموظف. وأضاف البراك أن التعديلات الست التي شملتها لائحة الإجازات سيتم العمل بها من تاريخ تبليغ القرار مباشرة (الأربعاء الماضي)، مشيرا إلى أن التعديل شمل المادة الرابعة من لائحة الإجازات جاء لتضمين ما سبق أن صدر من أوامر ملكية وأوامر سامية بشأن تحديد أيام العمل والعطل الرسمية، وما نتج عن تغيير أيام العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة. وأوضح وزير الخدمة المدنية أنه تم تعديل ما يتعلق بجواز قطع الإجازة، على أن يكون الموظف قد تمتع بخمسة أيام، وذلك ليتفق مع ما نصت عليه اللائحة من تحديد الحد الأدنى للتمتع بالإجازة الاعتيادية، بالإضافة إلى إجازتي "الوفاة" و"المولود" وشمول الأم الكافلة لليتيم ضمن إجازة الأمومة. وشملت التعديلات الست للمواد الرابعة, السابعة، 21، 22، 26, بالإضافة إلى المادة 29 من لائحة الإجازات، حيث تم تعديل المادة "الرابعة" لتكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس. وحددت مواعيد العطل الرسمية، فالعطلة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 أيلول (سبتمبر) من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى. وشملت عطلة الأعياد، إجازة عيد الفطر وتبدأ من اليوم 25 من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وإجازة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم 15 من الشهر نفسه. وشمل التعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية"، بالإضافة إلى تعديل المادة "21" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي: يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة، و"يوم واحد" في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات. وتستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، كما إضافة فقرتين جديدتين للمادة "22" من لائحة الإجازات لتكون بالنص التالي: إذا رغبت الموظفة الحاضنة في إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية. كما يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة. وشمل التعديل المادة "26" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلا من المكافأة المالية، بدلا من السابق التي حددتها ب"إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع". وتعديل المادة "29" لتكون بالنص التالي: يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله ب أربعة شروط، تتضمن موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع الإجازة، وأن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام، وألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف، إضافة أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (السنوات الثلاث) الماضية لا تقل عن (36) يوما. كما أجازت التعديلات الجديدة قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية, الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.