علمت مصادر أن قانون الرعاية الصحية النفسية الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، حدد عقوبة السجن عامين، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين، لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحال النفسية لشخص ما، بقصد إدخاله المستشفى، أو إخراجه منه. وكشفت مصادر موثوق بها مصادر عن أن العقوبة تطاول كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية، في غير الأمكنة والأحوال الشخصية المنصوص عليها في القانون. وذكرت أن القانون الجديد عرَّف أن من يعاني من مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية، أو العقاقير، أو إدمانها، لا يشمل «المريض النفسي» الذي يعاني أو يشتبه بأنه يعاني اضطراباً نفسياً. وأوضحت أن من كلف بحراسة مريض نفسي، أو علاجه أو تمريضه، فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو أضراراً، فعقوبته السجن عاماً واحداً، وغرامة مالية لا تزيد على 25 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، فتكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام. وتكون العقوبة السجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف ريال أو إحدى العقوبتين لمن ساعد المريض النفسي في الهرب، والسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين لكل من أفشى أسرار مريض نفسي.