أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 3 مستثمرين؛ لمخالفتهم نظام السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 180 ألف ريال. ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة تركي بن مساعد بن علي المبارك، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط التعامل بصفة وكيل، من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 100 ألف ريال. أما القرار القطعي الثاني، فقد أدانت فيه اللجنة عصام بن نصار بن مناور العازمي بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 70 ألف ريال، لاشتراكه في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط المشورة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى "السهم" -مقرها خارج المملكة- والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة. كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مها بنت عواض بن سعيد العتيبي، في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة. وفق "أخبار 24". وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاث؛ جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع أحد المدانين الثلاثة في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في أيّ من القرارات الثلاثة، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية.