انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري ل (58) حيًا بالرياض والمزاحمية والدرعية الخميس المقبل    ترودو: كندا سترد بحزم على الرسوم الجمركية الأمريكية إذا لزم الأمر    قد تصبح «روسية» يوما ما.. لماذا صدم ترمب أوكرانيا؟    «جيروزاليم بوست»: هل فقدت إسرائيل نفوذها في صفقة الأسرى؟    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    "زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "نوكيا" بهدف تعزيز حلول الاستدامة    سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    هزيمة النصر مطلب    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.. الترخيص إلزامي والسجن وغرامة 10 ملايين ريال للمخالفين
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 09 - 2022

أكد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي أعدته وزارة الطاقة مؤخرا، على وجوب الحصول على ترخيص عند مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.
ونص النظام على أن وزارة الطاقة هي التي ستحدد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها، مشددة على المرخص بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات الوزارة التنظيمية، على أن يكون مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم النشاط.
فئات لا يمنح لها الترخيص
نص النظام، المطروح حاليا لاستطلاع آراء المهتمين حياله على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، على أن تزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.
التزامات المرخص
أكد النظام أنه يجب على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته العمليات محل الترخيص، والالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، كما تطبَّق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليًّا.
مخالفات لا يجوز للمرخص ارتكابها
حذر النظام المرخصين من ارتكاب أفعال معينة، وفي حال ارتكابها سيعد المرخص مخالفاً أحكام هذا النظام، وتشمل هذه الأفعال الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو قرارات الوزارة التنظيمية، والإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
كما يعد المرخص مخالفا لأحكام النظام حال قيامه بتعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، أو قام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
عقوبات مخالفة النظام
نص النظام على أن يتم معاقبة المخالفين لأحكامه بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
– إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
-منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات
– إلغاء الترخيص.
-غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال .
– غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
-مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وأكد النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء بأن يتم نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية. وفق "أخبار 24".
عقوبة تصدير المواد البترولية المسعرة دون ترخيص
نص النظام على أن يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
– بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين.
-غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال.
– مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وشدد النظام على أن يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
إلزامات أخرى
أكد النظام أنه يجوز لوزير الطاقة أن يتدخل في حال تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، ويمكنه في هذه الحالة إصدار قرارات عاجلة بإلزام المخالف بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، أو إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز 6 أشهر، وغيرها من القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.