حذر نظام التجارة بالمنتجات البترولية من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات المسعرة أو غير المسعرة، دون الحصول على تصريح من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مستنداً للائحته التنفيذية تحديد المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها، ومنع النظام التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، منبهاً على أنه في حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة. ووفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام الذي حصلت عليه "الرياض": يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة بالنظام وهي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، إضافة إلى إلغاء التصريح، وحرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأيضاً إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وأسندت مواد نظام التجارة بالمنتجات البترولية -بالصيغة التي اتفق عليها مجلسا الوزراء والشورى- لمصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير، وطالبت وزارة الطاقة بتزويد المصلحة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي، ودعت الوزارة بإلزام كل شخص يمارس عملاً يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية "أن يقدم لها تقارير دورية وفقاً لما تحدده اللائحة". وعَّد النظام مخالفاً لأحكامه كل من يتصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح ومن يشتري المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، ومن يبيع المنتجات دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ومن المخالفات نقل تلك المنتجات أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدامها لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.