وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، على أن يعمل بها من تاريخ صدورها. ويهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. مهام المكتب يتولى المكتب العديد من المهام في سبيل تحقيق أهدافه دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، حيث يقوم برسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، إضافة إلى مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة. نزع الملكية وتتضمن المهام متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، واقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. تأهيل الأحياء ويشرف المكتب على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات المقرة. كما يتولى مهمة وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها، وإنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها. ومنح المكتب حق الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها. لجنة إشرافية ووفق المادة الرابعة يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وسياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، إقرار ضوابط البناء واستعمال الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها، إلى جانب إقرار مخططات تقسيم الأراضي، وهيكل المكتب التنظيمي. الميزانية والتبرعات كما يمكنه إقرار مشروع ميزانيته ، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية، إلى جانب الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، والموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة، وتعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر، ومراقب مالي داخلي.، وإقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والنظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب. وفق "أخبار 24". وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها؛ وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. تعيين رئيس تنفيذي وبحسب المادة السادسة يكون للمكتب رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، كما يعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، وتتركز مسؤوليته في حدود الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبها. وأكدت المادة الثامنة أن يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، على أن تكون سنته المالية هي السنة المالية للدولة. بينما المادة التاسعة ألزمت المكتب برفع حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.