وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الترتيبات صدرت في 17 مادة تنظيمية على أن تستمر الجهات التي تمارس اختصاصات داخلة في نطاق إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة وفقا لترتيباتها التنظيمية في ممارسة اختصاصاتها ما لم يردها من الهيئة تعليمات بغير ذلك. وطبقا للأوامر الملكية يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في حين يضم مجلس الإدارة في عضويته كلا من أمير منطقة مكةالمكرمة، وزير الداخلية، نائب أمير منطقة مكةالمكرمة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الحج والعمرة، وزير الاقتصاد والتخطيط، ياسر بن عثمان الرميان، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي. وأكدت الترتيبات على الجهات التي تمارس اختصاصات متعلقة بمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة التعاون التام مع الهيئة كل حسب اختصاصه، وبما يمكنها من أداء مهماتها على أكمل وجه. وطبقا للترتيبات التنظيمية، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها في مدينة مكةالمكرمة، ولها إنشاء مكاتب حسب الحاجة. وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالمجالات التنموية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبلدية والتقنية والمائية والبيئية والتجارية والاستثمارية والفندقية، والإسكان والسياحة والآثار والنقل والاتصالات والطاقة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى، والأعمال والخدمات والمشاريع المرتبطة بها من جوانب تنظيمية وإدارية وتشغيلية -عدا المجالات الأمنية- التي تقدم في النطاق الجغرافي، وذلك بما يتناسب مع قدسية ومكانة مدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وبما يكفل حصول ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين على أرقى الخدمات. وعدت الترتيبات «الهيئة» السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشاريع في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي وتنميته واقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ومراجعة الخطط والدراسات والبرامج التنفيذية التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي. وتضمنت الترتيبات تحديد ما ينقل إلى الهيئة كليا أو جزئيا من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الأخرى من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، ووضع قواعد ومعايير وضوابط تخطيط النطاق الجغرافي في ما يتصل بكود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها واستعمالات الأراضي بما يحقق أرقى مستويات التطوير والتنمية، وترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات وتحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكيتها لتطوير النطاق الجغرافي بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا وإنشاء قاعدة بيانات ونظم حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسيا للمعلومات التي تستند إليها الجهات ذات الصلة، ووضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع غير الحكومي (الخاص وغيره) في تحقيق أهداف التنمية، وتنفيذ المشاريع والخدمات في النطاق الجغرافي والإشراف عليها. وألزمت الترتيبات جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالا أو تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات وفقا لما تراه محققا لأهدافها. وأكدت على تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير إلكترونيا ما أمكن ذلك وفق الأنظمة. مجلس الإدارة ونصت الترتيبات على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. ويعد المجلس السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصها ومهماتها، ومنها إقرار السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وإقرار مخططات تقسيمات الأراضي، وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي، والهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح المالية والإدارية والفنية، والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وتنظيم ما يتصل بعقارات الدولة الداخلة في نطاق اختصاص الهيئة من بيع أو شراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف، والموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، وإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأعمال والخدمات، والموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من منسوبي الهيئة أو غيرهم. وبينت الترتيبات أن المجلس يجتمع بدعوة من الرئيس 4 مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب 3 من أعضائه على الأقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الأغلبية بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وللمجلس أن يصدر قرارا بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار، على أن يعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في المحضر، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو حق الاعتراض على أي قرار ويثبت ذلك مسببا في محضر الاجتماع. وأوضحت الترتيبات آليات ممارسة المهمات والصلاحيات والميزانيات والموارد المالية للهيئة، وتعيين العاملين والإشراف عليهم، والحسابات الختامية وتدقيق الحسابات من مراجع معتمد على أن يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد إقراره. ونصت المادة السابعة عشرة على أن يعمل بهذه الترتيبات من تاريخ الموافقة عليها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.