طرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع نظام اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال النظارة لاستطلاع رأي ومرئيات العموم عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وحددت اللائحة 32 عقوبة حال مخالفة الناظر المواد المنصوص عليها في اللائحة، والتى تصل عقوبتها من الإنذار إلى الوقف لمدة 3 أشهر ثم العزل مع فرض غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 250 ألف ريال بحسب نوع المخالفة وحجم الوقف، وتغلظ إلى ما لا يزيد على 500 ألف ريال في حالات محددة. وأبانت مواد اللائحة المقترحة أن العقوبات توقع على ناظر الوقف حال إفشاء البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالوقف باستثناء الإفصاح لأسباب نظامية، وكذلك عدم تحديث البيانات لدى الهيئة، والامتناع عن تمكين الهيئة من الفحص المكتبي والميداني، ومخالفة الناظر لشرط الواقف دون الحصول على إذن المحكمة المختصة. وشملت المخالفات، تحويل مبالغ مالية إلى الخارج دون اتباع الإجراءات النظامية، والاقتراض للوقف بلا مبرر مشروع ودون التحقق من قدرة الوقف على سداد الدين، مع عدم الالتزام بالأنظمة المعمول بها في عمليات استثمار أصول الوقف، بخلاف التعامل مع جهات غير مرخصة في المملكة. وأشارت إلى تعرض الناظر لعقوبات مغلظة حال غصب أصل موقوف أو عوائده أو تعمد تضليل الهيئة أو أي جهة بهدف استغلال الأموال الوقفية والاعتداء عليها، وكذلك عدم تسجيل أو تحديث بيانات المستفيدين من غلة الوقف، وكذلك التصرف بعوائد الوقف بخلاف ما ورد في شرط الواقف، وتقديم الناظر مصلحته على مصلحة الوقف أو استغلال الوقف لتحقيق منفعة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر. واعتبرت اللائحة عدم صرف غلة الوقف في المواعيد المحددة من المخالفات التى تستوجب العقوبة، وأيضًا امتناع الناظر عن فتح قنوات تواصل مع المستفيدين والإجابة عن استفساراتهم، وإتاحة القوائم المالية والمعلومات والبيانات التى تتعلق بمصالحهم حال طلبها، وخلط أموال الوقف مع غيرها دون مسوغ شرعي أو نظامي، وثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر، وكذلك تعريض أصول الوقف لمخاطر حال استثمارها. وأكدت أن عدم الاحتفاظ مدة لا تقل عن 3 سنوات بسجلات الوقف والعمليات المحلية والدولية والمتعلقة بالتعاملات المالية الخاصة بالوقف بطريقة آمنة تستحق العقوبة، وكذلك عدم وجود موازنة تقديرية وقوائم مالية معتمدة من محاسبين بالنسبة للأوقاف المتوسطة والكبيرة، وكذلك عدم وجود بيان سنوي مالي يوضح الوارد والمنصرف. وفق "أخبار 24". وكشفت اللائحة أنه في حال عدم إزالة المخالفة في المدة المحددة لها في قرار إيقاع العقوبة بدون عذر تقبله اللجنة المشكله، فيتم تغليظ العقوبة أو العزل، وللمخالف التظلم أمام هيئة الأوقاف خلال 60 يومًا من إبلاغه بالعقوبة.