تنفيذ مشاريع «المجموعة الثانية» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض    «الأمن البيئي»: ضبط 9 مواطنين لنقلهم حطباً محلياً بالقويعية    العيدابي.. عاصمة الشهد التي تجذب مربي النحل في فصل الشتاء    الشرع: السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه    إعلاميون ل عكاظ: الهجن السعودية تخطف الأضواء عالمياً    «أحلام»: تأجيل الجزء الثاني من «العناق الأخير»    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم معرض القرآن الكريم    مركز «911» يتلقى (2.606.704) اتصالًا خلال شهر يناير    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرّم الفائزين في 16 فبراير    الفريدي وأبو الحسن يَتلقون التعَازي في إبراهيم    زيارة الشرع.. التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وسوريا الجديدة    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الدنمارك    اختتام بطولة الشطرنج بالظهران وسط حضور ومشاركة من مختلف الدول    محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    المملكة المتحدة: سعي ترمب لفرض رسوم جمركية يهدد ب "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد العالمي    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    3 مسببات لحرائق التماس الكهرباء    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    زيلينسكي يفتح طريق التفاوض مع روسيا    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    غرفة تبوك تعقد ورشة عمل برنامج تنافسية القطاع الصناعي الثلاثاء    بعد إنجازه في دكار... يزيد الراجحي يكتب التاريخ بفوزه الثامن في حائل    مدير تعليم الطائف يتابع تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الثانوية    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    "السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    رياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    نصيحة مجانية للفاسدين    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الثقافة يُوافق على عدد من اللوائح لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نشر في الخرج اليوم يوم 25 - 02 - 2022

وافق وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، على عدد من اللوائح لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وتمثلت اللوائح في اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، واللائحة التنفيذية للمتاحف، واللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، واللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ووفق القرار تحل اللوائح التنفيذية الجديدة محل اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقاً، على أن يبدأ العمل بها في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.
اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
وعرّفت اللائحةُ التراثَ العمراني بأنه كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية أو تاريخية أو علمية أو ثقافية أو وطنية، بينما المبنى التراثي كل مبنى له أهمية وقيمة تراثية ومعمارية وعمرانية، أما الموقع التراثي كل مكان يحوي مبنى أو مجموعة مبانٍ تراثية.
الآثار الثابتة والمتحركة
حددت اللائحة الآثار الثابتة بالآثار المتصلة بالأرض مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي استخدمها الإنسان والصخور التي رسم أو حفر عليها صور أو نقوش كتابية، والرجوم والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة، أو المطمورة تحت الأرض والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى، والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال المباني وما يتصل بها من عناصر معمارية. وفق "أخبار 24".
الآثار المنقولة
وتتمثل الآثار المنقولة في القطع الأثرية التي صنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض، أو الآثار الثابتة التي يمكن تغيير مكانها كالمنحوتات والمسكوكات والكتابات والحلى، وأدوات الزينة، والقطع الأثرية، والتي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي، أو الفني أو التقليدي أو قدم الاستخدام.
ملكية الدولة
ووفق المادة الثالثة من الباب الثاني للنظام يعد جميع التراث العمراني الموجود ضمن حدود المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة باستثناء ما يثبت أصحابه ملكيتهم له أمام الجهات المختصة من خلال صكوك الملكية أو حجج الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية، وتشمل الملكية مواقع ومباني التراث العمراني كافة العناصر والمفردات المعمارية والآثار المنقولة المرتبطة به ما لم يثبت خلاف ذلك.
حماية التراث العمراني
ووفق الفصل الأول من حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وفي مادته العاشرة لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل كأعمال الهدم الكلي أو الجزئي أو البناء أو التقسيم أو لوحات وغيرها من علامات الدعاية أو الأحداث فيها أو استعمال أو أخذ أو نقل أية أنقاض أو إزالتها أو مواد تخصها أو قلب محتوى طبقاتها أو إقرار مشروعات التخطيط فيها أو في نطاقها أو إصدار رخص البناء أو الترميم فيها أو فيما يجاورها أو إقامة منشآت فيها أو في الأماكن المجاورة لها أو غير ذلك، إلا بعد التقديم للهيئة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقا للنظام واللائحة.
إلغاء التسجيل
ووفق المادة 20 أن الهيئة إذا أصدرت قرارا بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي لموقع أو مبنى من التراث العمراني أو رأت عدم ضرورة تسجيله فتقوم بإبلاغ مالكه بعد اعتباره تراثاً عمرانياً وتمكينه من التصرف فيها.
منع التصرف والتنقيب
وبحسب المادة 26 ليس للمالك أو الحائز لموقع التراث العمراني حرية التصرف فيه أو في الآثار المنقولة التي على سطحه أو في باطنه أو المرتبطة به أو التنقيب فيه إلا وفقا للنظام ولوائحه، بينما في المادة 28 يلتزم كل من يرغب في تأجير مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف مملوك للقطاع الخاص أو نقل ملكية بالتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية على أن يرافق الطلب، تحديد للإجراء المراد الموافقة عليه، وبيانات من ستنقل إليه ملكية أو حيازة المبنى أو المواقع ، وتقرير مفصل عن حالة المبنى أو الموقع، ونسخة من مستند الملكية وتعهد ممكن ستنقل إليه الملكية أو الحياة بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك، أو أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ووفق المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، فإن هدف الصندوق يتمثل في المساهمة في تأمين الموارد المالية لتحقيق حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها، وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة، وإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف، ودعم جهود القطاع الخاص من الأفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في النظام، ودعم برامج وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار والتراث والمتاحف.
التبرع للصندوق
وبحسب المادة 15 من اللائحة يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع للصندوق أو عدم تحديد ذلك الغرض أن توجه مبالغ التبرع إلى شراء الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد، والمسجلة لدى الهيئة المختصة حسب ما ورد في المادتين 37 و39 من النظام، والإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي.
كما يجوز توجيه المبالغ إلى برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات المهتمة بهذا المجال وفق نص الفقرة الثالثة من 34 من النظام وذلك بتوصية من رئيس الهيئة المختصة وموافقة الوزير أو من يفوضه، وكذلك شراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي وفقا للمادة 17 من النظام، إلى جانب المساهمة في تطوير موقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد والمحافظة عليها وصيانتها وترميمها وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها حسب نص المادة 50 من النظام
تعديل اللائحة
ومنحت المادة 20 الوزارة حق تفسير وتعديل اللائحة وإصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها، بينما في المادة 21 يمكن للوزارة إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في اللائحة وفقاً لأحكام النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.