اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    سفارة السعودية بواشنطن تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    ثمار الاستدامة المالية    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    النصر يُعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله الخيبري    موعد مباراة السعودية والبحرين.. والقنوات الناقلة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    لمحات من حروب الإسلام    الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية    حرس الحدود بعسير ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية في في عرض البحر    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    القبض على شخص في الرياض لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    تأجيل اختبارات منتصف الفصل الثاني للأسبوع القادم    محمد آل فلان في ذمة الله    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    أمطار خفيفة على جازان وعسير والباحة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف.. تعرف على تفاصيلها
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 11 - 2021

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، على أن تحل محل اللائحة الصادرة عام 1431ه فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
وتلغي اللائحة الجديدة كل يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات صلة، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويعد ترخيص مزاولة المهنة وثيقة تصدر من منصة "بلدي" حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صيغة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
أما المهنة أو الحرفة فيقصد بها العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه وفقاً للتصنيف السعودي للمهن.
صلاحية الوزارة
ووفق المادة الثانية تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه وفقاً لأحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل.
وبحسب المادة الثالثة تحدد وتعدل وتحدث المهن والحرف والترخيص لمزاولة المهن أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
محظورات ومتطلبات
وحظرت المادة الرابعة على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن ما لم يحصل على تراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته العمل.
فيما أكدت المادة الخامسة أن الشخص المرخص له لمزاولة المهن أو الحرف عليه أن يطلب ترخيصه في مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن، بينما في المادة السادسة يرخص للشخص بمزاولة مهنة أو حرفة واحدة أو أكثر وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة بشرط وجود القدرة العلمية "الشهادة العلمية" والقدرة التنفيذية (اختبارات الفحص المهني أو الحرفي)، إلى جانب أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
الشهادات المطلوبة
وأقرت المادة السابعة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني، وشهادة اجتياز الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة، إلى جانب أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدم.
ويشترط أن تكون المستندات السابقة باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
وحددت المادة الثامنة مدة الترخيص بأن لا تتجاوز 4 سنوات على أن تمنح بناء على ما توافر من معلومات أو بيانات، بينما منحت المادة التاسعة المرخص له طلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي مهنة أو حرفة منه وفقاً لاشتراطات ومعاير الترخيص التي تؤيد ذلك ويرخص ترخيصا جديدا بناء على ما يحققه التقويم.
وشددت المادة العاشرة على أن تقوم الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص،
ومنحت المادة 11 الموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات.
إلغاء الترخيص
وحددت المادة 12 الحالات التي يلغى فيها مزاولة المهن وهي:
1- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه.
2- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية متضمنا إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3- إذا ثبت لدى الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف اليدوية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة/ ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغائه.
ووفق المادة 13 يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة في حال ثبت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
وأكدت المادة 14 الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة 3 أشهر "فترة التجربة" من تاريخ دخول المهني أو الحرف إلى المملكة على أن تطابق المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
صلاحية الموظفين
ومنحت المادة 15 موظفي الوزارة أثناء ممارسة مهامهم صلاحيات فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص، وكذلك الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات، وإجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص، وإجراءات الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علميا وتنفيذيا، وإعداد التقارير عن جميع ملاحظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة
تجديد الترخيص
وأكدت المادة 16 أن الشخص إذا رغب بتجديد ترخيصه يقدم طلباً بمدة لا تتجاوز 60 يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، بينما المادة 17 منحت الوزارة حق إلغاء طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 30 يوما من تاريخ إبلاغه بها. وفق "أخبار 24".
وطالبت المادة 18 بأن يضمن المرخصون لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية، بينما تضمنت المادة 19 تشكيل لجنة يكون أحد أعضائها مستشارا قانونيا للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيها.
وحددت المادة 20 أن يصدر الترخيص إلكترونيا، وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخص المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.