«سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء ترخيص مزاولة المهن أو الحرف في 3 حالات .. تعرف عليها
نشر في تواصل يوم 26 - 11 - 2021

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، حيث تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (20353) وتاريخ 1/ 9/ 1431ه، فيما يختص بالترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات ذات الصلة.
وقد نشر الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، تفاصيل اللائحة، وتناولت المادة الأولى بعض التعريفات والمصطلحات، فيما جاءت باقي المواد كالتالي:
المادة الثانية:
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.
المادة الثالثة:
تحدد وتعدل وتحدث مهن وحرف ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة دورياً وفقاً للتصنيف السعودي للمهن وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
المادة الرابعة:
يحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة. كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة ما لم يحصل على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، ويلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسته للعمل.
المادة الخامسة:
للشخص المرخص لمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب ترخيصه في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر من الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقاً للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزارة.
المادة السادسة:
يرخص للشخص بمزاولة المهن أو الحرف في (مهنة أو حرفة) واحدة أو أكثر بالترخيص، وذلك حسب متطلبات كل مهنة أو حرفة وفقاً للمعايير والشروط التالية:
1- القدرة العلمية: الشهادات العلمية.
2- القدرة التنفيذية: اختبارات الفحص المهني أو الحرفي.
أي مستندات أخرى تطلب من المنشأة.
المادة السابعة:
يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة أو الحرفة متضمناً ما يلي:
1- شهادة علمية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
2- شهادة اجتياز اختبار الفحص المهني أو الحرفي وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في موقعها الإلكتروني.
3- أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقدم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.
المادة الثامنة:
يصدر ترخيص مزاولة المهن أو الحرف، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص بذلك لا تتجاوز مدته أربع سنوات.
المادة التاسعة:
للمرخص بمزاولة المهن أو الحرف أن يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول بإضافة أو حذف أي (مهنة أو حرفة) منه، وفقاً لاشتراطات ومعايير الترخيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصاً جديداً بناءً على ما يحققه التقويم.
المادة العاشرة:
تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن الأشخاص طالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف لأغراض الترخيص.
المادة الحادية عشرة:
لتنفيذ أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المرخصين وطالبي الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف، ويجب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها.
المادة الثانية عشرة:
يلغى ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك بالحالات التالية:
1- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، بثبوت تزوير أي من المستندات التي بني عليها الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
2- إذا صدر حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية، متضمناً إلغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء ما لم يتضمن الحكم النهائي مدة تزيد عن ذلك.
3- إذا ثبت لدى هذه الوزارة أن ترخيص مزاولة المهن أو الحرف البلدية بني على بيانات أو معلومات غير صحيحة ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ إلغاء ترخيصه.
المادة الثالثة عشرة:
يوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه ترخيص مزاولة المهن أو الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفة أحد أحكام هذه اللائحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد تصحيح الوضع.
المادة الرابعة عشرة:
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
المادة الخامسة عشرة:
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصلاحيات التالية:
أولاً: فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالشخص المرخص وطالب الترخيص.
ثانياً: الحصول على أي صور، أو وثائق، أو مستخرجات، أو بيانات.
ثالثاً: إجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من طالب الترخيص.
رابعاً: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات وإمكانيات المرخصين علمياً وتنفيذياً.
خامساً: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة.
المادة السادسة عشرة:
إذا رغب الشخص المرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمدة لا تتجاوز ستين يوماً قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
المادة السابعة عشرة:
للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.
المادة الثامنة عشرة:
يضمن المرخصين لمزاولة المهن والحرف الأخطاء الناشئة عن أعمالهم المهنية والحرفية.
المادة التاسعة عشرة:
تشكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً للنظر في اعتراضات المرخصين لمزاولة المهن أو الحرف على قرارات الترخيص والفصل فيه.
المادة العشرون:
يصدر الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف إلكترونياً وعلى الجهات المالكة للمشاريع التحقق من الرخصة المقدمة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.