محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    موجز    "البريد": اتفاقيات لتصنيع الطرود    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في نسختها الخامسة بالمملكة.. جدة تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية عالمياً    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    الانتهاء من مشروع الدائري في القطيف    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    ما كل ممكن يسوغ    الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 3 سنوات لتصحيح أوضاع المهنيين والحرفيين في المؤسسات والشركات
وزير البلديات يقر لائحة المهن والرخص
نشر في عكاظ يوم 31 - 08 - 2010

صدرت أمس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على اعتماد لائحة الترخيص البلدي المتعلقة بمزاولة المهن والحر.
ونصت لائحة الترخيص على عدم السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي بممارسة أي مهنة أو حرفة في محل خاص أو عام ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
ونوهت اللائحة إلى أهمية استخراج الرخص المهنية والحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة، وأن تتطابق المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. وألزمت اللائحة البلديات بإدراج كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيه الزي الموحد ويضمن ذلك في جميع أنواع رخص البلدية المهنية، ونصت اللائحة على إعطاء المحلات الحالية مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا للائحة الصادرة:
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
(أ) ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب مشهد مكتوب من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
(ب) ترخيص فتح المحل المهني: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لفتح محل (ترخيص موقع) لممارسة نشاط حرفي أو مهني وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
(ج) ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما يقع ضمن اختصاصها.
(د) المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه.
(ه) رخصة تشغيل المحل: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبدء ممارسة نشاط حرفي أو مهني بعد استيفائه للشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
ترخيص المحل المهني أو الحرفي
مادة (2)
لا يجوز تشغيل المحل المهني أو الحرفي إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى، وتصدر هذه الرخصة بعد أن تكتمل كافة رخص الحرفيين والمهنيين الذين يعملون بالمحل.
مادة (3)
(أ) لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أي مهنة أو حرفة في محل عام أو خاص ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة. ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
(ب) يلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة ترخيص المهنة أو الحرفة الممنوحة له من البلدية المختصة أثناء مزاولته لعمله.
مادة (4)
يحظر على المهني أو الحرفي غير السعودي مزاولة الحرفة أو المهنة في مكان آخر خارج حدود المحل المرخص له إلا بتصريح كتابي من مدير المحل يحدد فيه المهمة المراد القيام بها وتاريخ انتهائها.
مادة (5)
يحظر على صاحب المحل تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة من البلدية المختصة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3 - أ) من هذه اللائحة. إدارة المحل المهني أو الحرفي
مادة (6)
على صاحب المحل المهني أو الحرفي أن يقوم بإدارته بنفسه أو تعيين شخص مسؤول عنه يتواجد في المحل أثناء الدوام الرسمي حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
يقوم مدير المحل بإعطاء تصريح عمل للمهني أو الحرفي الذي يؤدي عملا يوميا خارج المحل لإبرازه لمن يلزم.
مادة (7)
تقوم الوزارة بإصدار نموذج موحد للتراخيص المهنية والحرفية للمحلات، على أن يشتمل هذا النموذج على أسماء العاملين وشهاداتهم المهنية والعلمية وتخصصاتهم الفنية الدقيقة. ويوضع في مكان بارز في المحل.
شروط مزاولة العمل المهني أو الحرفي في المحلات المهنية والحرفية
مادة (8)
يشترط للحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية لمزاولة العمل في المحلات المهنية والحرفية ما يلي:
أولا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين السعوديين:
شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها. أو شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
ثانيا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين غير السعوديين:
(أ) شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها.
(ب) شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
مادة (9)
تقوم البلدية بتوجيه الحرفيين والمهنيين للتسجيل للحرفة أو المهنة قبل ممارسة العمل الحرفي أو المهني لدى رئيس الحرفة أو المهنة إن وجد.
مادة (10)
لايجوز للحرفي أو المهني ممارسة المهنة إلا بالزي المخصص للمهنة أو الحرفة المحدد من قبل الجهة المختصة.
التزامات المحل
مادة (11)
على صاحب المحل أو من ينوب عنه أن يقوم بتحرير فواتير تحمل اسم المحل يبين فيها اسم الفني الذي قام بالعمل ونوعه والمدة المستغرقة في تنفيذه وقطع الغيار المطلوبة والمستبدلة والضمانات المتفق عليها ويعطي الزبون الأصل وتبقى الصورة لدى المحل للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه الفاتورة.
مدة الترخيص للمحلات الحرفية والمهنية
مادة (12)
تكون مدة ترخيص المهنة أو الحرفة خمس سنوات للسعودي ولمدة سنتين لغير السعودي، ويجدد الترخيص لمدة مماثلة بعد التأكد من استمرار الالتزام بشروطه ومتطلباته.
الأحكام العامة
مادة (13)
يجوز الترخيص ابتداء بفتح المحل للفرد الذي لا يحمل مؤهلا مهنيا أو حرفيا لممارسة النشاط، على أن لا يسري هذا الترخيص إلا بعد الحصول على (رخصة مزاولة مهنة) من البلدية المختصة وفقا لهذه اللائحة.
مادة (14)
يجب أن يتم الحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
مادة (15)
يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على جميع المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (16)
على كل بلدية تضمين جميع أنواع رخص البلدية المهنية والحرفية كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيها الزي المحدد له.
مادة (17)
تعطى المحلات القائمة حاليا والمهنيون والحرفيون الموجودون لدى المؤسسات والشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا لهذه اللائحة.
مادة (18)
يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.