النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    الصقيع يجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية بعد ملاحقة نتانياهو وغالانت    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يناقش العنف في الكونغو    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    طقس بارد وصقيع في شمال المملكة ورياح نشطة على الوسطى والشرقية    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    ناقتك مرهّمة؟!    «سدايا»: طورنا أقصى قيمة ممكنة في الذكاء الاصطناعي لتبني الاستخدام المسؤول    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الحميدي الرخيص في ذمة الله    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    ملك الأردن : نرفض محاولة تهجير الفلسطينيين    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    "سدايا" تجمع روّاد الابتكار بمؤتمر" ليب".. السعودية مركز عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة 3 سنوات لتصحيح أوضاع المهنيين والحرفيين في المؤسسات والشركات
وزير البلديات يقر لائحة المهن والرخص
نشر في عكاظ يوم 31 - 08 - 2010

صدرت أمس موافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على اعتماد لائحة الترخيص البلدي المتعلقة بمزاولة المهن والحر.
ونصت لائحة الترخيص على عدم السماح لأي شخص طبيعي أو معنوي بممارسة أي مهنة أو حرفة في محل خاص أو عام ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
ونوهت اللائحة إلى أهمية استخراج الرخص المهنية والحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة، وأن تتطابق المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها. وألزمت اللائحة البلديات بإدراج كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيه الزي الموحد ويضمن ذلك في جميع أنواع رخص البلدية المهنية، ونصت اللائحة على إعطاء المحلات الحالية مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا للائحة الصادرة:
مادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
(أ) ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب مشهد مكتوب من جهة تدريبية أو علمية مختصة.
(ب) ترخيص فتح المحل المهني: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لفتح محل (ترخيص موقع) لممارسة نشاط حرفي أو مهني وفق الشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
(ج) ترخيص الجهة الحكومية المختصة: موافقة مكتوبة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لممارسة نشاط ما يقع ضمن اختصاصها.
(د) المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط يتم التكسب منه.
(ه) رخصة تشغيل المحل: موافقة مكتوبة من البلدية المختصة لشخص ذي صفة طبيعية أو معنوية لبدء ممارسة نشاط حرفي أو مهني بعد استيفائه للشروط المحددة في نظام البلديات والقرى والأنظمة واللوائح المتعلقة بالعمل البلدي.
ترخيص المحل المهني أو الحرفي
مادة (2)
لا يجوز تشغيل المحل المهني أو الحرفي إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى، وتصدر هذه الرخصة بعد أن تكتمل كافة رخص الحرفيين والمهنيين الذين يعملون بالمحل.
مادة (3)
(أ) لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس أي مهنة أو حرفة في محل عام أو خاص ما لم يحصل على رخصة مزاولة للمهنة من البلدية المختصة. ويستثنى من ذلك الأنشطة التي تشرف عليها جهات أخرى.
(ب) يلتزم المهني أو الحرفي بإبراز بطاقة ترخيص المهنة أو الحرفة الممنوحة له من البلدية المختصة أثناء مزاولته لعمله.
مادة (4)
يحظر على المهني أو الحرفي غير السعودي مزاولة الحرفة أو المهنة في مكان آخر خارج حدود المحل المرخص له إلا بتصريح كتابي من مدير المحل يحدد فيه المهمة المراد القيام بها وتاريخ انتهائها.
مادة (5)
يحظر على صاحب المحل تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة من البلدية المختصة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3 - أ) من هذه اللائحة. إدارة المحل المهني أو الحرفي
مادة (6)
على صاحب المحل المهني أو الحرفي أن يقوم بإدارته بنفسه أو تعيين شخص مسؤول عنه يتواجد في المحل أثناء الدوام الرسمي حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
يقوم مدير المحل بإعطاء تصريح عمل للمهني أو الحرفي الذي يؤدي عملا يوميا خارج المحل لإبرازه لمن يلزم.
مادة (7)
تقوم الوزارة بإصدار نموذج موحد للتراخيص المهنية والحرفية للمحلات، على أن يشتمل هذا النموذج على أسماء العاملين وشهاداتهم المهنية والعلمية وتخصصاتهم الفنية الدقيقة. ويوضع في مكان بارز في المحل.
شروط مزاولة العمل المهني أو الحرفي في المحلات المهنية والحرفية
مادة (8)
يشترط للحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية لمزاولة العمل في المحلات المهنية والحرفية ما يلي:
أولا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين السعوديين:
شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها. أو شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
ثانيا: بالنسبة للمهنيين والحرفيين غير السعوديين:
(أ) شهادة مصدقة من جهة تدريبية أو علمية مختصة بالنشاط المراد مزاولته تثبت معرفته وقدرته على ممارسة المهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها.
(ب) شهادة اجتياز الاختبار الفني للمهنة أو الحرفة المراد الترخيص له فيها من الجهة المختصة بالمملكة.
مادة (9)
تقوم البلدية بتوجيه الحرفيين والمهنيين للتسجيل للحرفة أو المهنة قبل ممارسة العمل الحرفي أو المهني لدى رئيس الحرفة أو المهنة إن وجد.
مادة (10)
لايجوز للحرفي أو المهني ممارسة المهنة إلا بالزي المخصص للمهنة أو الحرفة المحدد من قبل الجهة المختصة.
التزامات المحل
مادة (11)
على صاحب المحل أو من ينوب عنه أن يقوم بتحرير فواتير تحمل اسم المحل يبين فيها اسم الفني الذي قام بالعمل ونوعه والمدة المستغرقة في تنفيذه وقطع الغيار المطلوبة والمستبدلة والضمانات المتفق عليها ويعطي الزبون الأصل وتبقى الصورة لدى المحل للاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة ولا يجوز الامتناع عن إعطاء هذه الفاتورة.
مدة الترخيص للمحلات الحرفية والمهنية
مادة (12)
تكون مدة ترخيص المهنة أو الحرفة خمس سنوات للسعودي ولمدة سنتين لغير السعودي، ويجدد الترخيص لمدة مماثلة بعد التأكد من استمرار الالتزام بشروطه ومتطلباته.
الأحكام العامة
مادة (13)
يجوز الترخيص ابتداء بفتح المحل للفرد الذي لا يحمل مؤهلا مهنيا أو حرفيا لممارسة النشاط، على أن لا يسري هذا الترخيص إلا بعد الحصول على (رخصة مزاولة مهنة) من البلدية المختصة وفقا لهذه اللائحة.
مادة (14)
يجب أن يتم الحصول على الرخصة المهنية أو الحرفية خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول الحرفي أو المهني غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
مادة (15)
يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على جميع المخالفات الواردة في هذه اللائحة.
مادة (16)
على كل بلدية تضمين جميع أنواع رخص البلدية المهنية والحرفية كافة التعليمات التي تخص النشاط المرخص له بما فيها الزي المحدد له.
مادة (17)
تعطى المحلات القائمة حاليا والمهنيون والحرفيون الموجودون لدى المؤسسات والشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح أوضاعها وفقا لهذه اللائحة.
مادة (18)
يجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.