أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ماجد القصبي، اليوم (الإثنين)، قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة. ونصّت اللائحة على إنشاء قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين "السجل"، وتتضمّن: "اسم المحاسب ورقم هويته وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه وبيانات التراخيص السابق إصدارها له، واسم المكتب أو الشركة التي يزاول من خلالها المهنة، وأسماء الشركاء في الشركة المهنية". كما اشترطت اللائحة للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة: "أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً 21 ساعة في المحاسبة أو فروعها أو ما تعده الهيئة معادلاً لها، وأن يجتاز البرنامج التدريبي التأهيلي الخاص بمزاولة المهنة الذي تعده الهيئة". فيما يراعى في حالة طالب الترخيص غير المتفرغ ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ 3 سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ، وألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن 6% من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام عن 1000 ساعة عمل، وألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة. كما يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل من خلالها تطبيق توظيف نسبة محددة من الفنيين السعوديين تدريجياً في مدة أقصاها 5 سنوات من صدور اللائحة، بواقع 30% إذا كان المجموع من موظف واحد إلى 20 موظفاً، و35% من 21- 30 موظفاً، و40% من 31- 40 موظفاً، و45% من 41- 100 موظفاً، و50% لأكثر من 100 موظف. وفق "أخبار 24". ويحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، فيما يجوز له أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.