كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتي ستسري على جميع أراضي الغطاء النباتي في المملكة. وسيبدأ العمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) ويلغى كل ما يتعارض معها، على أن تمنح مهلة لا تتجاوز 9 أشهر لممارسي أنشطة مشاتل النباتات غير المحصولية وأنشطة المناحل في أراضي الغطاء النباتي لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة. وحددت اللائحة أراضي الغطاء النباتي بجميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها. وتشمل: المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية، والبرية، والجيولوجية، والمناطق الرطبة، والمناطق السهلية، والمناطق الرملية والمناطق الجبلية، والوديان، والمناطق الساحلية، والجزر. وبحسب المادة السادسة من اللائحة يحظر الرعي في الغابات المحمية، والغابات المستزرعة، والغابات المتدهورة التي يحددها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافة إلى حظر ممارسة أي نشاط في أراضي الغابات التي تعرضت للاحتراق إلا بتصريح من المركز. وحظرت المادة لسابعة الرعي في منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومواقع مواقع أشجار المانجروف الساحلية، إضافة إلى المراعي المحسنة التي يحددها المركز، والأحمية الرعوية. ووفق المادة الثامنة يحظر ممارسة أي نشاط في المتنزهات الوطنية إلا بتصريح أو ترخيص من المركز والذي يتولى تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، بما يتناسب مع طبيعة المنتزه البيئية. وحددت اللائحة عقوبة مخالفة الاستزراع في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص بغرامة 300 ريال لكل شجرة أو شجيرة للمرة الأولى، و500 للثانية، على أن تصل إلى 5 آلاف للمرة الثالثة. أما عقوبات رعي الإبل والأبقار داخل الأحمية الرعوية دون ترخيص فحددت ب100 ريال لكل رأس من الماشية وفقاً لخطة تنظيم الرعي، بينما ترفع إلى 150 في المخالفة الثانية و500 في الثالثة. وستكون العقوبة 500 ريال لمخالفة لحي الماشية للأشجار في المرة الأولى، لكل شجرة، وتضاعف إلى ألف ريال للمرة الثانية، وألفي ريال للمرة الثالثة.