"حد المسكر أهون من حد الردة".. هكذا يحاول ثروي المفلح وكيل مرتد حفر الباطن، أن يُخرج موكله بأخف الضررين. واستند المفلح بصك الحكم الذي تضمن عبارة "حد المسكر لقاء شربه للمسكر"، وهو ما يتناقض مع حكم القضاة الذي يؤكد أن المتهم كان في كامل قواه العقلية المعتبرة شرعًا أثناء ظهوره في برنامج (الكيك)، وإساءته للذات الإلهية، وسبه النبي والصحابة. وأكد المفلح أن الحكم لم يضع في الاعتبار وضع المتهم العقلي بسبب تأثره بتعاطي المواد المخدرة والمسكرة، واستغرب من إصدار الحكم على المتهم، حيث إن قضيته المنظورة في محكمة حفر الباطن لم تتجاوز أربعة أشهر، بالإضافة إلى أن أوراق القضية لم تكتمل بعد، حيث ورد تقريرُ مدير مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن، رقم 52/275/503 وتاريخ 1/7/1435، والتي حصلت "عاجل" على نسخة منه، بأن التشخيص المبدئي تبين سوء استخدام مواد مخدرة متعددة، والتوصية بإحالة المتهم إلى اللجنة الطبية المختصة بالدمام لتحديد المسؤولية الجنائية، ومن ثم تحويل المتهم للجنة الطبية. وكشف المفلح الذي تطوع للترافع عن المتهم بأن قضية موكله فيها الكثير من الثغرات القانونية منها أن القاضي طلب تقريرًا طبيًّا عن حالة المتهم، ولم يأتِ تقرير، ولم يرسل أي خطاب إلحاقي، بالإضافة إلى أن القاضي لم يتثبت بالأدلة من قدرة موكله العقلية ومسؤوليته الجنائية، إلى جانب أن القاضي رفع إحدى الجلسات لكثرة المراجعين وقلة الموظفين، ومن ثم حكم عليه بالقتل حدًّا في هذه المدة الوجيزة. وفق "عاجل". وأضاف محامي المرتد، أن ارتكاب الموبقات تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة يعفي المتهم من المسؤولية الجنائية، ويضعه في حكم المجنون شرعًا، مستندًا إلى فتوى الشيخ محمد بن صالح المنجد التي أكد فيها أن الواقع تحت تأثير الخمر "إن تكلم بكلام الكفر لم يكفر، وإن طلق لم يقع طلاقه". وحول القضية، علّق الباحث الشرعي عبدالله العلويط قائلا: "لا يوجد نص من الكتاب أو السنة يقضي بالقصاص، فالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- لم يعذب من استهزأ به، وكذلك من آذاه، ولكن كان من المفترض أن يصدر من المحكمة عقوبة التعزير بدلا من القصاص".