صدرت موافقة المقام السامي باعتماد عدة ضوابط للرفع من معدلات السعودة في الأسواق، والحد من التستر، ودراسة إسناد الإشراف على الأنشطة التجارية المختلفة إلى شركات متخصصة من أجل إحكام الرقابة بالشكل المطلوب. وتضمنت الموافقة، بحسب "المدينة"، 12 بندًا في هذا الإطار أولها قيام وزارة التجارة والصناعة بدراسة نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 17/ 12/ 1409ه، ونظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 21/ 2/ 1416ه، واقتراح التعديلات اللازمة لهما بما يحد من عملية التستر، والرفع بنتيجة هذه الدراسة إلى المقام السامي خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. كما تضمنت الضوابط قيام وزارة التجارة بدراسة إمكان الاستعانة بالقطاع الخاص في الرقابة على الأنشطة التجارية، والرفع بنتيجة هذه الدراسة إلى المقام السامي خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وكذا دراسة دمج الخدمات الفنية في كيانات موحدة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل، بحيث تكون عن طريق مؤسسات وشركات تقدم هذه الخدمات بالاتصال الهاتفي، ويطبق ذلك على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، ورفع ما يتم التوصل إليها خلال (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. وتشمل الضوابط دعم وزارة التجارة والصناعة بشريًا وماديًا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، على أن ترفع الوزارة احتياجاتها المالية والوظيفية ضمن مشروع ميزانيتها، وتعطي الأولوية اللازمة، للنظر في اعتمادها وفق تعليمات وقواعد إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة. وطالبت الضوابط الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وذلك خلال مدة أقصاها (شهر) من ضبط المخالفة. ودعت الضوابط لرفع مستوى التنسيق بين الجهات المصدرة للسجلات والجهات المصدرة للتراخيص والجهات المصدرة للتأشيرات، ومطالبة أصحاب المنشآت بالحصول على شهادة السعودة من وزارة العمل قبل التجديد. وتضمنت الضوابط الجديدة قيام وزارتي (الداخلية والعمل) بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن وغيرها التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين، على أن يقوم مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية بتولي مسؤولية الربط الآلي مباشرة مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية من خلال استخدام الإثبات الرسمي للمواطن والمقيم والزائر والمنشآت للحصول على البيانات، التي لدى كل جهة وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى المعنية، وتطبيق ضوابط الخصوصية وأمن المعلومات المعتمدة لدى وزارة الداخلية. وتشمل الضوابط قيام وزارة التعليم العالي من خلال إحدى الجامعات بتبني دراسة ميدانية لظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذا قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها مع التأكيد على الجهات المعنية بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/ 6/ 1426ه الذي قضى بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بهما. وتضمنت الضوابط تمكين وزارة العمل المزارعين من الحصول على تأشيرات العمل الموسمية بموجب خطابات تأييد من وزارة الزراعة، كما تضمنت قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات، التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.