اتهم المستشار القضائي الدكتور صالح بن سعد اللحيدان رؤساء الأندية الرياضية بالاتجار بالبشر، قائلا : "إن ما يدور من صفقات تجارية بين رؤساء الأندية الرياضية تجاه عقود اللاعبين يندرج ضمن القسم الرابع من أقسام الاتجار بالبشر، مبينا في أن هذا الأمر مخالف أخلاقيا وأدبيا ومهنيا. وقال اللحيدان : "من خلال مطالعتي للوضع الرياضي عن طريق المواقع الخاصة والعامة، كذلك المتابعة المستمرة، وارتباط هذا بالحالات النفسية والعقلية والمادية، فإن الاتجار بالبشر ينقسم إلى أربعة أقسام، الرابع منها بيع وشراء اللاعبين، الذي سماه اللحيدان ب(بيع الاحتراف أو بيع الأداء). وأشار إلى أنه نوع من أنواع المتاجرة بالبشر، "لأن الأندية الرياضية لا تتوجه إلى اللاعب للتفاوض معه، بل تعقد مفاوضات مع النادي المالك لعقد اللاعب، وهذا محرم لأن الصفقة تتناول شراء عقد اللاعب، وفيها أن اللاعب يحصل على جزء من المال، والنادي والوسيط يحصلان على جزء، وهذا فيه ضرر، كما أن تسمية شراء أو بيع لاعب لا تليق بالإنسان". ودعا اللحيدان الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى تنظيم سوق الاحتراف في المملكة، من خلال إزالة المخالفات الشرعية، ووضع لجنة من رعاية الشباب واللاعبين القدامى وضم عضو من هيئة الإفتاء وآخر من وزارة الشؤون الإسلامية لضمان أن تكون العقود موافقة للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الأسلم في مسألة عقود احتراف اللاعبين أن تظل سارية حسب الاتفاق على المدة الزمنية على أن يمنع النادي مالك العقد من التصرف ببيعه، فيكون النادي واللاعب ملزمان بقضاء مدة العقد المتفق عليها، وبعد انتهاء العقد يكونان بالخيار في التجديد أو أن اللاعب حر في الانتقال إلى النادي الذي يريد، لكن لا يجوز بيع لاعب ومدة عقدته لم تنقضي. وأضاف أن على المعترضين على رأيه أن لا يجعلوا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حجة، مشيرا إلى أن بنود الفيفا تغيرت بأحكام قضائية في الغرب، وأن اعتراضات أندية أوروبية حملت الفيفا على تغيير عدد من بنودها. وعرض اللحيدان أقسام الاتجار بالبشر، موضحا أن الأول هو الاتجار العضوي، هذا غالبا يوجد في بعض دول إفريقيا ودول شرق آسيا، ويكون ببيع أعضائهم، وهذا محرم، ويتم عن طريق اختطاف الأطفال الصغار من الذكور أو الإناث، وهو جناية توجب القصاص والديه". أما القسم الثاني حسب اللحيدان، فهو الاتجار العمالي، مشيرا أن هذا ظهر منذ 11 عاما، كأن تباع الخادمات، أو العمال أو السائقين شهريا بألفي ريال (مثالا)، فيما يأخذ العامل منها 700 والباقي يتحصل عليه الكفيل، وهذا منتشر بشكل مكثف. أما الثالث هو بيع المنفعة، كأن يبيع الرجل العامل على آخر، أو تباع الخادمة، ويكون ما تكسبه جميعه له، وهو محرم لأنه افتئات على الشرع وعلى نظام الدولة. يشار إلى أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر أقر في 2009 وصادقت عليه سبع جهات حكومية، ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، مع تشديد العقوبات في حال خاصة. (س)