"ميتا" توقف برنامج تقصي صحة الأخبار في أمريكا    الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    حرائق الغابات تفتك بلوس أنجليس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    «الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية
نشر في الخرج اليوم يوم 16 - 03 - 2012

فتحت وزارة العدل، الباب أمام المتضررين من الدعاوى الكيدية للمطالبة بتعويضات جراء الضرر الذي لحقهم من جراء تلك الدعاوى.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري، أنه يحق للمتضرر من الدعوى الكيدية المطالبة بتعويض أي كان سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص أو أفراد من نساء أو رجال، مبينا أن الدعوى الكيدية تختلف بحسب الضرر الناتج عنها لجهة ما، وقال: إن القاعدة الشرعية تنص على أنه ليس هناك حد في ما يحكم به على من اتهم بالكيدية، ويتم بتقدير مبادلة لحجم الضرر الواقع الذي قد يصبح عاما وليس شخصيا، وضررا يلحق بالمجتمع.
وأوضح الدكتور القفاري ل"الوطن"، أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ طائلة، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، مثل أن ترفع أحيانا الدعوى من قبل بعض الشركات على بعضها بعض بدعوى كيدية أثرت على أرباحها فيكون التعويض بمبالغ طائلة، وأنه متى ما ثبت لدى القضاء أن الدعوة المقامة كيدية تكون العقوبات متروكة لسلطة تقدير القاضي قد تكون بدنية أو تعويضية إذا ترتب عليها ضرر مادي وهذه مرجعها للقضاء.
وأشار إلى أن تصنيف القضايا الكيدية لا يدخل ضمن التصنيف العام ولكن هناك مسح واستقراء لبعض القضايا لمواضيع معينة مثل مصاريف الدعوى وتعتبر من الحلول المطروحة لمواجهة هذا النوع من القضايا، بحيث لا يقدم على دعوى مال ما لم يكن غالب الظن وليس يقينا أنه محق وهناك إثبات، على أن يتم تصنيف هذه الدعوى ضمن القضايا، والوزارة والمحاكم القائمة على الحاسب الآلي سيكون من السهل عليها في الفترة المقبلة تصنيف هذه الدعوى داخل البرنامج الشامل وتكون مشمولة بالإحصاء.
وبين أن الدعوى الكيدية تصنف بعدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية ولكن في القضاء في المملكة لكل شخص له أن يدعي وأن من يدعي الضرر أو الكيدية عليه أن يثبت ذلك.
وذكر القفاري أن الدعوى الكيدية لها قواعد صادرة من مجلس الوزراء بماهيتها وطرق معالجتها ولها إجراءات محددة ومتى تكون كيدية ويحكمها القضاء، مشيرا إلى أن الدعوى الكيدية التي تخالف القواعد المقررة الصادرة من مجلس الوزراء حددت العقوبات والإجراءات التي يتخذ في حق الشخص الذي يثبت أن دعواه كيدية، وأن المقصود بالشكوى الكيدية "شخص يشتكي من أمور مفصول فيها ومنتهية ويخفي بعض المعلومات عنها، وكذلك قضايا فصل فيها من قبل بعض الجهات أو المحاكم ويستمر في التشكي، علما أن الموضوع يعتبر منتهيا، وتابع "أما النوع الآخر فتشمل القضايا التي تقام على الأفراد وتثبت القصد من تحريك هذه الدعوى الإضرار بالمدعى عليه وليس المقصود بالدعوى الكيدية التي لا تثبت، وهذه قواعد ومواد مقررة من مجلس الوزراء وتغير فاصلة في الموضوع الشكلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.