الديربي حبايب    18 قتيلا بهجوم روسي على وسط أوكرانيا    سباق النجاة بميانمار أمريكا تغيب والضحايا يتزايدون    وفد أعضاء مجلس الشورى يعقد اجتماعًا مع أعضاء البرلمان الأوروبي    بريطانيا وفرنسا تحذران من آثار الرسوم الجمركية الأميركية    أنشيلوتي يعترف بضعف فرص الريال في المنافسة على لقب الدوري الإسباني    وفاة لاعب أخضر التايكوندو" يوسف جار" إثر حادث أليم    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    شرطة الرياض تقبض على (21) شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    نهضة وازدهار    العماد والغاية    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور القضاء في مكافحة غسيل الأموال
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 03 - 2011

لقد وردت آيات كثيرة في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة البشرية. وهي نصوص صريحة لا مجال للرأي فيها واقترنت هذه الآيات ببيان المبادئ والأسس التي
تقتضي التحاكم إلى شرع الله واعتبار هذا من مقتضيات عقيدة الإيمان، كما اقترنت
ببيان بواعث الخروج عن تحكيم الشريعة الإسلامية. والأحكام الدينية تطلق على كل ما
جاء عن الله تعالى من الأوامر والنواهي وكل ما ثبت عن السنة النبوية الصحيحة. والدين
شامل العقائد والعبادات والمعاملات وشئون الحكم والقضاء وسائر ما يسمى تشريعاً.
وأن أتباع الدين يعني العمل به، وإذا استبدلت أمة بما جاء في الدين فقد اتخذت غير
الإسلام ديناً لأن الدين يشمل كل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله r
في شتى شئون الحياة كلها. ولذا جاء نظام مكافحة غسيل الأموال متوافقاً لهذا المقتضى
حيث نجد في تعريف غسيل الأموال في النظام: أن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو
كأنها مشروعة المصدر. كما بين نوعية الجرائم التي يعاقب عليها النظام وهي: إجراء
أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها
أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو
مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والاشتراك
بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو
التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها مما
ذكرنا. وجميع هذه الأفعال تتولاها هيئة التحقيق والإدعاء العام أمام المحاكم
العامة حيث تختص المحاكم في الفصل في جميع الجرائم الواردة كما أن للسلطة القضائية
بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو
معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات
أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة كما
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو
الوسائط المتعلقة بجرائم غسيل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها
بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك إذا كانت الأموال
أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً
للنظام المعمول به في المملكة.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال
والمتحصلات والوسائل محل الجريمة وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر
مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات
غير المشروعة. وللمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات
موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات – قبل علمها– بمصادر
الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها. وفي حال صدور
هذه الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة
عامة أو مستغلاً لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغّل مؤسسة خيرية
أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك فإنه يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. ونظراً
إلى قلة هذه النوعية في الجرائم في المجتمع السعودي لتطبيق المنهج الإسلامي على
شتى شئون الحياة فإنه من النادر وصول مثل هذه القضايا لدى المحاكم وإن وصلت فإنها
تجد التصدي لمثل هذه الجرائم حتى لا تتفشى في هذا المجتمع المحافظ فقد بدأت منذ
لحظة صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية عام 1988م والتي وقعت عليها المملكة حيث صدرت التعليمات إلى
الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في اتفاقية فيينا من التزامات تدور حول ضرورة مواجهة
ظاهرة غسيل الأموال. ومع تفعيل إجراءات المواجهة وإدخال التعديلات على سياسات
وإجراءات العمل المصرفي ظهر مدى فعالية ذلك في الحد من هذه الجريمة. ولعل تحصين
القضاة بالأنظمة والتعليمات والأعراف التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في
هذا المجال خير معين لصد هذه الجرائم إضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص دورات تدريبية
وحلقات نقاش دليل أكيد على حرص وزارة العدل في تعريف القضاة وكتاب العدل بالمعارف
العلمية المتخصصة عن عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية.
المستشار: حمد بن عبد الله بن خنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.