نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيريه الإسباني والبريطاني    المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    «ترمب شايل سيفه»    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور القضاء في مكافحة غسيل الأموال
نشر في الخرج اليوم يوم 27 - 03 - 2011

لقد وردت آيات كثيرة في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة البشرية. وهي نصوص صريحة لا مجال للرأي فيها واقترنت هذه الآيات ببيان المبادئ والأسس التي
تقتضي التحاكم إلى شرع الله واعتبار هذا من مقتضيات عقيدة الإيمان، كما اقترنت
ببيان بواعث الخروج عن تحكيم الشريعة الإسلامية. والأحكام الدينية تطلق على كل ما
جاء عن الله تعالى من الأوامر والنواهي وكل ما ثبت عن السنة النبوية الصحيحة. والدين
شامل العقائد والعبادات والمعاملات وشئون الحكم والقضاء وسائر ما يسمى تشريعاً.
وأن أتباع الدين يعني العمل به، وإذا استبدلت أمة بما جاء في الدين فقد اتخذت غير
الإسلام ديناً لأن الدين يشمل كل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله r
في شتى شئون الحياة كلها. ولذا جاء نظام مكافحة غسيل الأموال متوافقاً لهذا المقتضى
حيث نجد في تعريف غسيل الأموال في النظام: أن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو
كأنها مشروعة المصدر. كما بين نوعية الجرائم التي يعاقب عليها النظام وهي: إجراء
أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها
أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو
مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع
أو غير نظامي وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والاشتراك
بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو
التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها مما
ذكرنا. وجميع هذه الأفعال تتولاها هيئة التحقيق والإدعاء العام أمام المحاكم
العامة حيث تختص المحاكم في الفصل في جميع الجرائم الواردة كما أن للسلطة القضائية
بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو
معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات
أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة كما
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو
الوسائط المتعلقة بجرائم غسيل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها
بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك إذا كانت الأموال
أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً
للنظام المعمول به في المملكة.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال
والمتحصلات والوسائل محل الجريمة وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر
مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات
غير المشروعة. وللمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات
موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات – قبل علمها– بمصادر
الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها. وفي حال صدور
هذه الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة
عامة أو مستغلاً لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغّل مؤسسة خيرية
أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك فإنه يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. ونظراً
إلى قلة هذه النوعية في الجرائم في المجتمع السعودي لتطبيق المنهج الإسلامي على
شتى شئون الحياة فإنه من النادر وصول مثل هذه القضايا لدى المحاكم وإن وصلت فإنها
تجد التصدي لمثل هذه الجرائم حتى لا تتفشى في هذا المجتمع المحافظ فقد بدأت منذ
لحظة صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية عام 1988م والتي وقعت عليها المملكة حيث صدرت التعليمات إلى
الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في اتفاقية فيينا من التزامات تدور حول ضرورة مواجهة
ظاهرة غسيل الأموال. ومع تفعيل إجراءات المواجهة وإدخال التعديلات على سياسات
وإجراءات العمل المصرفي ظهر مدى فعالية ذلك في الحد من هذه الجريمة. ولعل تحصين
القضاة بالأنظمة والتعليمات والأعراف التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في
هذا المجال خير معين لصد هذه الجرائم إضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص دورات تدريبية
وحلقات نقاش دليل أكيد على حرص وزارة العدل في تعريف القضاة وكتاب العدل بالمعارف
العلمية المتخصصة عن عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية.
المستشار: حمد بن عبد الله بن خنين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.