لقد وردت آيات كثيرة في وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة البشرية. وهي نصوص صريحة لا مجال للرأي فيها واقترنت هذه الآيات ببيان المبادئ والأسس التي تقتضي التحاكم إلى شرع الله واعتبار هذا من مقتضيات عقيدة الإيمان، كما اقترنت ببيان بواعث الخروج عن تحكيم الشريعة الإسلامية. والأحكام الدينية تطلق على كل ما جاء عن الله تعالى من الأوامر والنواهي وكل ما ثبت عن السنة النبوية الصحيحة. والدين شامل العقائد والعبادات والمعاملات وشئون الحكم والقضاء وسائر ما يسمى تشريعاً. وأن أتباع الدين يعني العمل به، وإذا استبدلت أمة بما جاء في الدين فقد اتخذت غير الإسلام ديناً لأن الدين يشمل كل ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله r في شتى شئون الحياة كلها. ولذا جاء نظام مكافحة غسيل الأموال متوافقاً لهذا المقتضى حيث نجد في تعريف غسيل الأموال في النظام: أن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. كما بين نوعية الجرائم التي يعاقب عليها النظام وهي: إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي ونقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي. وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها مما ذكرنا. وجميع هذه الأفعال تتولاها هيئة التحقيق والإدعاء العام أمام المحاكم العامة حيث تختص المحاكم في الفصل في جميع الجرائم الواردة كما أن للسلطة القضائية بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسيل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة كما يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسيل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة. ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسيل الأموال بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائل محل الجريمة وفي حالة اختلاط الأموال بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاصة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. وللمحكمة العامة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات – قبل علمها– بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين دون أن يستفيد من عائداتها. وفي حال صدور هذه الجريمة من عصابة منظمة أو استخدام الجاني العنف أو السلاح وكان يشغل وظيفة عامة أو مستغلاً لسلطته ونفوذه أو غرر بالنساء أو القُصَّر أو استغّل مؤسسة خيرية أو إصلاحية أو تعليمية أو اجتماعية أو كان له سابقة في مثل ذلك فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال. ونظراً إلى قلة هذه النوعية في الجرائم في المجتمع السعودي لتطبيق المنهج الإسلامي على شتى شئون الحياة فإنه من النادر وصول مثل هذه القضايا لدى المحاكم وإن وصلت فإنها تجد التصدي لمثل هذه الجرائم حتى لا تتفشى في هذا المجتمع المحافظ فقد بدأت منذ لحظة صدور اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية عام 1988م والتي وقعت عليها المملكة حيث صدرت التعليمات إلى الجهات المختصة لتطبيق ما ورد في اتفاقية فيينا من التزامات تدور حول ضرورة مواجهة ظاهرة غسيل الأموال. ومع تفعيل إجراءات المواجهة وإدخال التعديلات على سياسات وإجراءات العمل المصرفي ظهر مدى فعالية ذلك في الحد من هذه الجريمة. ولعل تحصين القضاة بالأنظمة والتعليمات والأعراف التي تمكنهم من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال خير معين لصد هذه الجرائم إضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص دورات تدريبية وحلقات نقاش دليل أكيد على حرص وزارة العدل في تعريف القضاة وكتاب العدل بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية. المستشار: حمد بن عبد الله بن خنين