سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية وجامعة (روان) في جمهورية فرنسا ، والرفع بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية . سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة . ثامناً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة ، من بينها : 1 - على الجهات الحكومية التحقق - عند تنفيذ مشاريعها - من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي : - عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة . - عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها ، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها ، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما. - بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها ، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل ، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني . 2 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها ، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف . تاسعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 / 97) وتاريخ 3 / 9 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 27 / 2 / 1426ه ، لتكون بالنص الآتي: "إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و (2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام (القانون)" . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . عاشراً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومن بين تلك الضوابط ما يلي : 1 - المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437ه وهي التي تزيد على (خمسين) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب . 2 - يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440ه . 3 - يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة . 4 - لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين : البديل الأول : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً ، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين : 1 - الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات . 2 - زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً . البديل الثاني : الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتاراً. 5 - على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين : البديل الأول : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً ، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات . البديل الثاني : تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتاراً بحد أقصى ، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح ، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات . الحادي عشر : وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم : 1 - الدكتور / عبداللطيف بن محمد العبداللطيف ، والدكتور / عبدالمحسن بن محمد السميح ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية . 2 - الأستاذ / أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص . 3 - الأستاذ / سلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني . الثاني عشر : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات . الثالث عشر : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي : 1 - ترقية الدكتور / راشد بن غياض بن راشد الغياض على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم . 2 - ترقية محمد بن عبدالمحسن بن خزعل العصيمي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية . 3 - ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة . 4 - ترقية محسن بن محمد بن ناصر البقمي على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم . 5 - ترقية عثمان بن محمد بن عبدالله التويجري على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم . 6 - ترقية نزار بن أحمد بن عبدالإله عبدالجبار على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكةالمكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة . كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية (الحادي والأربعين) ، وتقرير مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى (الرابع) الاقتصادي العربي - الياباني ، ونتائج مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في منتدى الصومال (السادس) للشراكة رفيع المستوى الخاص بجمهورية الصومال ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في العروض سالفة الذكر ، ووجه حيالها بما رآه .