نوهت الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه، ودورها في حماية المنافسة العادلة، وتشجيعها وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات؛ لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة؛ أن تشير إلى أن مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ العام 2016م، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة «بي ان سبورت» لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا في العام 2016م بالتالي: * إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. * إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة. * قيام مجموعة قنوات «بي إن سبورت» بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك. وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197) وتاريخ 4/9/1437ه القاضي ب «البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة «بي إن سبورت» والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية». وثبت للهيئة العامة للمنافسة بعد إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، ارتكاب شبكة «بي إن سبورت» لعدد من الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعد المنافسة المشروعة، وأصدر مجلس الإدارة قراره رقم (214) وتاريخ 20/7/1438ه، وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المنافسة المتضمن اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها قنوات «بي إن سبورت» رغبةً في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة. وأكدت الهيئة أنه نظراً لعدم التزام مجموعة «بي إن سبورت» بقرارات الهيئة في هذا الشأن فقد قام مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وفقاً لصلاحياته المخولة له بموجب نظام المنافسة، وتنظيم الهيئة العامة للمنافسة بإصدار قراره رقم (258) وتاريخ 13/10/1439ه، القاضي ب»الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت» استناداً للفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام المنافسة، والفقرة (6) من المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة.