ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد نظام التحرش يؤكد حرص الدولة على صيانة خصوصية الفرد وحفظ كرامته
نشر في صوت حائل يوم 01 - 06 - 2018

أجمع عدد من المختصين القانونيين على أهمية نظام مكافحة التحرش في المملكة، مشيرين إلى أن اعتماد النظام يؤكد حرص الدولة على صيانة خصوصية الفرد، وحفظ كرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وأشاروا في حديث إلى «الرياض»، أن نظام مكافحة التحرش حدد بشكل واضح الجزاء لمرتكب جريمة التحرش الجنسي، وألغى الحقبة الماضية التي كانت تتلف فيها الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا من قاضٍ إلى آخر بشكل جزافي لأنها أحكام لم تكن لها قاعدة واضحة، أو مرجعية نظامية لتطبيقها في كل قضية.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور محمود بن حمزة المدني، إن أهم معالم نظام مكافحة التحرش، هو أن المادة السادسة من النظام حددت أنواع العقوبات، والجزاءات التي يلتزم بها القضاء عندما يتعامل مع جريمة من هذا النوع.
وأضاف: «نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحداهما، في حين نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاث مئة ألف ريال أو بإحداهما في حالة العود، أو الحالات الأخرى التي نصت عليها الفقرة، وهنا نلاحظ بأن النظام لم ينص على عقوبة الجلد».
وأوضح المدني: «الحقيقة أن ذلك حدد بشكل واضح الجزاء لمرتكب جريمة التحرش الجنسي وألغى الحقبة الماضية التي كانت تتلف فيها الأحكام في مثل هذا النوع من القضايا من قاضٍ إلى آخر بشكل جزافي، لأنها أحكام لم تكن لها قاعدة، واضحة، أو مرجعية نظامية لتطبيقها في كل قضية».
وأرجع السبب في ذلك إلى أن القضاة كان يغلب عليهم عند التعامل مع هذا النوع من القضايا الاجتهاد، والتقدير الشخصي بحسب كل قضية وحالة، «أما الآن، وعند تطبيق النظام فستوقف الاجتهادات الشخصية، والسلطة التقديرية التي كانت سائدة في مثل هذه القضايا».
وتابع: «لابد من الإشارة إلى أن الفائدة من تقنين الجزاء تعود كذلك على جميع أطراف المجتمع، حيث يعلم الجميع أن هناك عقوبة منصوصا عليها في النظام، وبالتالي يتوقع ما قد يصيبه من جزاء إن أقدم على مثل هذا الفعل».
وتحدثت المحامية السعودية ديما الشريف عن صدور نظام مكافحة التحرش، مشيرة إلى أنه وبصدور هذا النظام فإن الفرد سيدرك العقوبة التي سينالها في حال تم إدانته بارتكاب جريمة من جرائم التحرش.
وأوضحت أن هذه العقوبات تشتمل السجن، والغرامة، أو كليهما، وتغلظ العقوبة في حالات عدة منها التحرش بالأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتحرش بمن تحت سلطته، وكذلك حالات استغلال الحوادث والكوارث بالتحرش.
وتوقعت بأن يكون لنظام مكافحة جريمة التحرش أثر للحيلولة دون وقوع تلك الجرائم، وحماية المجني عليه، مشيرة إلى أن النظام سيسهم في تعريف مفهوم التحرش أكثر، وتحديد أطره، وأركانه، وسيساهم هذا في خفض البلاغات التي تسيء فهم التحرش، وتشكل عبئا على السلطات في المملكة.
من جانبه، شدد المحامي والمستشار القانوني عامر فلاتة على ضرورة، وأهمية سن أنظمة، ولوائح تترجم، وتجلي على أرض الواقع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتجعلها في قالب محدد، وموصوف للمواطن، والمقيم والزائر والسائح.
وأضاف: «الكتاب والسنة النبوية زاخران بالنصوص التي تأمر بحفظ الأنفس، والأعراض، والتي تنهي عن كل ما يخدش الحياء، ويؤثر سلباً في حقوق الآخرين».
وتابع: «وردت هذه النصوص في شكل قواعد، ومبادئ عامة على سبيل المثال لا الحصر حتى تناسب ظروف الزمان، والمكان والحالة، وبالتالي فمهمة تقنين وتحديد، وتوصيف المخالفات بحسب الزمان والمكان والحالة تقع على عاتق السلطة التشريعية».
ولفت إلى أن وضع قواعد، ولوائح نظامية موصوفة، ومحددة من حيث نوع وشكل المخالفة وعقوبتها المقدرة، يجعلها من ناحية بمثابة تحذير، وإنذار مبكر للعامة، ومن ناحية أخرى تقديم هذه اللوائح في شكل قوالب نظامية محددة، وموصوفة يسهل فهمها ومراعاتها، والالتزام بها من قبل العامة بمختلف دياناتهم، وثقافاتهم، ولغاتهم.
وأوضح فلاتة أن نظام مكافحة جريمة التحرش مكمل لمشروع نظام حماية الذوق العام الذي تحدث في القسم الخامس منه عن مخالفة ممارسة أي صورة من صور المضايقات والتحرش بالمارة، ومستخدمي الطرق والمرافق العامة، فالأول يركز على سن العقوبات والثاني يركز على ضبط سلوكيات الجنسين والذي من المتوقع أن يتضمن جملة من السلوكيات المحظورة والمخالفة، وبالتالي لا غنى لأي منهما عن الآخر لتحقيق الغاية والمقصود.
وقالت المحامية السعودية عضو لجنة تراحم للسجناء نسرين الغامدي، إن إصدار أول نظام لمكافحة التحرش بالمملكة تأكيد جديد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حريصان على صيانة خصوصية الفرد، وكرامته، وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وفيما يتعلق بأن جريمة التحرش من الجرائم التعزيرية التي يجتهد القضاة في اختيار عقوباتها المتناسبة مع جسامتها، أكدت الغامدي أن النظام في جوهره لا يهدف فقط إلى تطبيق العقوبات على المتجاوزين، بقدر ما يسعى قبل ذلك إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه.
وأشارت إلى أن جرائم التحرش تدخل ضمن فئة جرائم الاستغلال الخاطئ للسلطة، حيث يتم تعرض الطرف الضعيف للاستغلال من الطرف القوي، مشيرة إلى أنه ومع تطبيق النظام بصرامة فستتلاشى تلك الجرائم بشكل كبير. وأوضحت أن النظام أكد على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه، وهو دليل بأن الدولة لا تقبل بالتستر على التجاوزات مهما كانت، مؤكدة أن التحرش ليس موجهاً ضد المرأة فحسب، وإنما قد يقع على الأطفال، وعلى المعوقين جسدياً أو عقلياً، ويمكن أن يقع داخل أفراد الجنس الواحد في المدارس والجامعات، وإقرار مثل هذا النظام يساعد على منع جميع تلك الانتهاكات.
ولفتت إلى أن النظام يكرس حق الجميع بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي تحرش جسدي، أو نفسي، ومن شأن هذا الحق أن يضفي أجواء من الطمأنينة على جميع العاملين. من جهته علق المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل بقوله إن جريمة التحرش تعد كل قول، أو فعل، أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده، أو عرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وأشار إلى أن جريمة التحرش تقام بها دعوى عامة حماية للمجتمع، ودعوى خاصة حماية للمتضرر، مشيراً إلى أن الاختصاص النوعي لنظرها يكون أمام المحاكم الجزائية، وتثبت هذه الدعوى بأي وسيلة من وسائل الإثبات إما بالإقرار، أو المستندات، أو الشهود، أو وسائل التقنية الحديثة، أو غير ذلك.
وأكد أن أبرز ملامح هذا النظام هو أنه جعل هنالك عقوبة على كل من قدم بلاغاً كيديا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدياً بتعرضه لها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
المحامي عامر فلاتة د. محمود المدني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.