وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أمس الأول، على نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى. وأكد مختصون أن نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أمس الأول، يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وتطرق محامون إلى فعل التحرش، معتبرين أن النظرات لا تعتبر نوعا من التحرش الذي ينص عليه النظام الجديد وأن التحرش لا بد أن يكون بالألفاظ أو الأفعال. وأكد المستشار القانوني والمحكم الدولي علي القريشي أن نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقره مجلس الوزراء، يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وأضاف: يفرض نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات تصل إلى السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب جريمة تحرش. ورفع العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات محددة. وبين أن النظام يعاقب أيضا كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة. وذكر أن نظام التحرش تضمن ثماني مواد نصت المادة الثانية منه على الهدف من النظام وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، في حين أكدت المادة الثالثة على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. وأشار إلى أن النظام أوجب على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. علي القريشي