القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ستُطبق على جميع الموظفين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.. لائحة الأداء الوظيفي: فصل "غير المرضين" بعد مهلة 3 سنوات وتحديد العلاوات‬
نشر في صوت حائل يوم 01 - 10 - 2016

تفاصيل لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي ،ووفقا ل"سيق"وافق وزير الخدمة المدنية على إقرارها، وأعلنت الوزارة مطلع الأسبوع أنها ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لوزير الخدمة المدنية رقم "51934"، وتاريخ 30 / 12 / 1426ه.
ووفقاً لمواد اللائحة فقد تقرر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
فيما تضمنت موادها تفصيلاً عن الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على أداء غير مرض؛ حيث أكدت المادة السابعة عشرة أن توجه إدارة الموارد البشرية تنبيهاً مكتوباً للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضي"، في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على نفس التقدير، فيرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبياً.
واللائحة التي بدأت وزارة الخدمة المدنية في عقد خمس ورش عمل، بهدف شرحها والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في مركزه الرئيس بمدينة الرياض، أكدت المادة العشرون منها على أن تحدد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية وفقاً لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
لائحة إدارة الأداء الوظيفي
المادة الأولى :
يقصد بالمصطلحات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :
ميثاق الأداء : نموذج لتحديد الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة ويتم اعداده و توقيعه من الموظف ورئيسه المباشر.
الهدف : النتيجة المطلوبة التي يعمل الموظف على تحقيقها خلال دورة الأداء.
الجدارات: مجموعة المعارف و المهارات و القدرات و الخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بشكل فاعل.
الوزن النسبي : المقدار النسبي الذي يعبر عن أهمية الهدف أو الجدارة.
الناتج المستهدف : التحديد الكمي للأداء المتوقع تحقيقه خلال دورة الأداء.
معيار القياس : التحديد الكمي عن وحدة قياس ناتج الأداء.
التصنيف الإجباري: أسلوب يلزم الرئيس المباشر بتصنيف أداء موظفيه وفق نطاقات محددة سلفاً من خلال نسب مئوية لكل درجة من درجات تقويم الأداء .
التقدير العام لأداء الموظف: قيمة كمية تعبر عن المستوى الإجمالي لأداء الموظف المرتبط بالأهداف والجدارات في نهاية فترة زمنية محددة من دورة الأداء ويتم حسابه وفق الخطوات الواردة في الدليل الإرشادي.
المادة الثانية:
‌أ. يحدد الرئيس المباشر للموظف الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة بالتنسيق مع الموظف وفق ميثاق الأداء.
‌ب. يجب ألا تقل الأهداف عن أربعة أهداف، ويحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه النسبي والمستوى المستهدف له على أن يكون مجموع الأوزان النسبية للأهداف (100%).
‌ج. يعد الرئيس المباشر ميثاق الأداء بالتنسيق مع الموظف، ويتم توقيعه من الموظف ورئيسه المباشر ويعتمد من رئيس الوحدة التنظيمية، ويتم تزويد إدارة الموارد البشرية بالنسخة المعتمدة.
‌د. يتم تقويم أداء الموظف وفقاً لميثاق الأداء في نهاية كل فترة زمنية محددة في دورة الأداء.
المادة الثالثة:
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) أو ما يعادلهما وفقاً لما يراه الرئيس الأعلى في الجهة ملائماً.
المادة الرابعة:
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المراتب (الثالثة عشرة) فما دون أو ما يعادلها وفق نماذج تعد وتعتمد من وزارة الخدمة المدنية، ويجوز للوزارة تفويض بعض الجهات الحكومية بإعداد النماذج الخاصة بها.
المادة الخامسة:
تعد إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية خطة سنوية لإدارة الأداء ويتم اعتمادها من الرئيس الأعلى للجهة.
المادة السادسة:
يتم تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة مرتين، الأولى بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها، والثانية قبل نهاية فترة التجربة بشهر على الأقل لتحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة.
المادة السابعة:
تعد وزارة الخدمة المدنية دليل إرشادي يرفق بهذه اللائحة يشتمل على:
1. الجدارات المطلوبة للوظائف الإشرافية و غير الإشرافية .
2. كيفية تحديد الأوزان النسبية لكل جدارة بحيث يكون مجموع هذه الأوزان (100%).
3. طريقة احتساب التقدير العام لأداء الموظف.
4. طريقة إعداد التصنيف الإجباري.
المادة الثامنة :
يكون تقويم الأداء الوظيفي بأحد الأوصاف والتقديرات التالية:
وصف الأداء
درجة التقدير
ممتاز
5
جيد جداً
4
جيد
3
مرضي
2
غير مرضي
1
المادة التاسعة:
‌أ. يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل اجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء وفقاً للدليل الإرشادي المرفق بهذه اللائحة .
‌ب. يتم تحديد النسبة المئوية لكل فئة بناءً على تعميم سنوي تصدره وزارة الخدمة المدنية قبل بداية دورة الأداء .
‌ج. يكون الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف الاجباري (20) موظفاً وفي حالة عدم اكتمال الحد الأدنى في نفس الإدارة فيتم لهذا الغرض ضم موظفي هذه الإدارة مع موظفين من إدارة أو إدارات أخرى وفقاً لما تحدده إدارة الموارد البشرية.
‌د. على كل جهة حكومية تهيئة مقومات تطبيق التصنيف الإجباري من بيانات وبرامج تقنية وتدريب وغير ذلك من متطلبات التطبيق .
المادة العاشرة:
‌أ. يعد تقويم الأداء الوظيفي من قبل الرئيس المباشر ويعتمد من قبل رئيسه، ولمعتمد التقويم أن يعدل فيه بما يراه ملائماً.
‌ب. إذا لم يمض على إشراف الرئيس المباشر على الموظف ثلاثة أشهر على الأقل،فيتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي عنه بعد الاستعانة بالتقاويم السابقة المعدة عنه ورأي رئيسه المباشر السابق إن أمكن.
المادة الحادية عشرة:
يعد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال فترة التدريب أو الدراسة أو الإعارة التي تزيد عن ستة أشهر في ضوء التقارير التي ترد للجهة من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.
المادة الثانية عشرة:
يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء وأية مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية.
المادة الثالثة عشرة:
يحفظ أصل تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف بعد اعتماده لدى إدارة الموارد البشرية وعليها تزويد الموظف بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف كافياً لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ اعتماده.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تعديل تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده إلا بموافقة الرئيس الأعلى للجهة بناءً على توصية مبررة من إدارة الموارد البشرية وبعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للموظف.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضي" التظلم منه إلى الرئيس الأعلى في الجهة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تزويده بنسخة منه .
المادة السابعة عشرة:
توجه إدارة الموارد البشرية تنبيه مكتوب للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مرضي" في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على نفس التقدير في السنة الثانية فتتم مساءلته ومعاقبته تأديبياً، فإذا حصل في السنة الثالثة على نفس التقدير فيرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبياً.
المادة الثامنة عشرة:
تشكل بقرار من الرئيس الأعلى للجهة لجنة لفحص التظلمات التي تحال إليها وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة من ثلاثة أعضاء يكون مدير عام الموارد البشرية من بينهم ويرأسهم أعلاهم مرتبة وفقاً للترتيب الآتي:
1. يكون مقر اللجنة بإدارة الموارد البشرية ويتولى أحد المختصين لديها سكرتارية أعمالها.
2. تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامه.
3. تكون مداولات اللجنة سرية ولها مناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير.
4. ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس الأعلى للجهة ليقرر ما يراه ويكون قراره نهائياً.
المادة التاسعة عشرة:
يشكل الرئيس الأعلى للجهة لجنة لإدارة الأداء من ثلاثة من كبار المسؤولين في الجهة يكون مدير عام الموارد البشرية من بينهم ويرأسهم أعلاهم مرتبة، ويكون مقر اللجنة بإدارة الموارد البشرية ويتولى أحد المختصين لديها سكرتارية أعمالها، وتكون مهام اللجنة ما يلي:
1. مراجعة وتحليل نتائج تقويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفي الجهة.
2. التحقق من سلامة وعدالة تطبيق التصنيف الإجباري.
3. النظر فيما يرد لها من الرئيس الأعلى للجهة أو من إدارة الموارد البشرية من موضوعات مرتبطة بإدارة الأداء.
4. رفع تقرير بتوصياتها ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز إلى الرئيس الأعلى في الجهة ليقرر ما يراه بشأنها حسب خطة دورة الأداء للجهة.
المادة العشرون:
تحدد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية وفقاً لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.
المادة الحادية والعشرون:
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.