طلبت المحكمة الإدارية من إمارة الرياض إيضاح أسباب توقيف رجل أعمال لمدة 155 يوما، لحسم قضية مطالبته بتعويض يصل إلى عشرة ملايين ريال. ويدعي المواطن تضرره من احتجازه في شكوى كيدية برأته منها محكمة عفيف. وألزمت المحكمة في جلسة عقدتها في الثامن من صفر الجاري، مندوب جهة أمنية متهمة في نفس القضية، بحضور الجلسة اللاحقة التي حددت في 19/3/1430ه. وتظلم رجل الأعمال جميعان الحربي مما اعتبره أضرارا نفسية واجتماعية، وتشويه سمعته، وتوقف أعماله وتجارته في معارض السيارات وقصور الأفراح التي يمتلكها خلال فترة توقيفه قبل أربعة أعوام، بسبب شكوى كيدية. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1426 ه . عندما اتهمت الإمارة رجل الأعمال بالنصب والاحتيال، وحصوله على مبالغ من الإمارة تصل إلى 2.5 مليون ريالا. وأوضحت - حسب نص الدعوى - أن المواطن بحكم عمله في معارض السيارات، اتفق مع عدة أشخاص بتحرير مستندات ديون وهمية ضدهم ومقاضاتهم واستخراج صكوك إثبات الدين من المحكمة الشرعية، لتسدد الإمارة عنهم. وتم توقيف رجل الأعمال في الفترة من 29/4 - 5/10/1426ه، فيما رفعت إمارة الرياض معاملته لمحكمة عفيف العامة في نهاية عام 1428ه. لكن المحكمة بعد النظر في القضية حكمت في 11/8/1429ه بصرف النظر عن الدعوى لعجز الإمارة عن إحضار البينة، وصادقت هيئة التمييز على الحكم في 5/11/1429ه. كما صدر في 18/8/1429ه حكم تبرئته وعدم ثبوت التهمة عليه، إلا أن الحكم تضمن قرارا بسجنه مدة خمسة أشهر تعزيرا لتوجيه إليه التهمة بمجموع من القرائن، على أن تحتسب مدة توقيفه السابقة. وفسرت المصادر القضائية حكم السجن رغم البراءة بأن القرائن معناها دليل غير كاف يحق لناظر القضية تعزير المدعي عليه فيها.