دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجل الأعمال جميعان الحربي يطالب إمارة الرياض بعشرة ملايين تعويضا عن تشويه السمعة
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 02 - 2009


طلبت المحكمة الإدارية من إمارة الرياض إيضاح أسباب توقيف رجل أعمال لمدة 155 يوما، لحسم قضية مطالبته بتعويض يصل إلى عشرة ملايين ريال. ويدعي المواطن تضرره من احتجازه في شكوى كيدية برأته منها محكمة عفيف. وألزمت المحكمة في جلسة عقدتها في الثامن من صفر الجاري، مندوب جهة أمنية متهمة في نفس القضية، بحضور الجلسة اللاحقة التي حددت في 19/3/1430ه. وتظلم رجل الأعمال جميعان الحربي مما اعتبره أضرارا نفسية واجتماعية، وتشويه سمعته، وتوقف أعماله وتجارته في معارض السيارات وقصور الأفراح التي يمتلكها خلال فترة توقيفه قبل أربعة أعوام، بسبب شكوى كيدية. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1426 ه . عندما اتهمت الإمارة رجل الأعمال بالنصب والاحتيال، وحصوله على مبالغ من الإمارة تصل إلى 2.5 مليون ريالا. وأوضحت - حسب نص الدعوى - أن المواطن بحكم عمله في معارض السيارات، اتفق مع عدة أشخاص بتحرير مستندات ديون وهمية ضدهم ومقاضاتهم واستخراج صكوك إثبات الدين من المحكمة الشرعية، لتسدد الإمارة عنهم. وتم توقيف رجل الأعمال في الفترة من 29/4 - 5/10/1426ه، فيما رفعت إمارة الرياض معاملته لمحكمة عفيف العامة في نهاية عام 1428ه. لكن المحكمة بعد النظر في القضية حكمت في 11/8/1429ه بصرف النظر عن الدعوى لعجز الإمارة عن إحضار البينة، وصادقت هيئة التمييز على الحكم في 5/11/1429ه. كما صدر في 18/8/1429ه حكم تبرئته وعدم ثبوت التهمة عليه، إلا أن الحكم تضمن قرارا بسجنه مدة خمسة أشهر تعزيرا لتوجيه إليه التهمة بمجموع من القرائن، على أن تحتسب مدة توقيفه السابقة. وفسرت المصادر القضائية حكم السجن رغم البراءة بأن القرائن معناها دليل غير كاف يحق لناظر القضية تعزير المدعي عليه فيها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.