اعلنت إمارة منطقة الرياض أمس، موقفها من قضية سجن رجل الأعمال جميعان الحربي، ردا على الخبر المنشور في صحيفة «عكاظ» في عددها رقم 15508 الصادر في 15/2/1430ه، الموافق 10/2/2009م، الذي يطالب فيه تعويضا بقيمة عشرة ملايين ريال. وأكدت إمارة منطقة الرياض في بيان لها أمس، أن سجن المذكور كان من خلال قرارات شرعية مكتسبة للقطعية، وأن ما يدعيه من عدم ثبوت إدانته مخالف للحقائق المذكورة آنفا. وشدد البيان على أن إمارة منطقة الرياض تؤكد حرصها الشديد والدائم على إنفاذ الأحكام والقرارات الشرعية والإدارية، كما تؤكد حرصها على محاربة الفساد ومحاولة التحايل واستغلال ذوي الحاجات وضعاف النفوس. وكان رجل الأعمال جميعان الحربي، أكد أن المحكمة الإدارية طلبت من إمارة منطقة الرياض إيضاح أسباب توقيف رجل الأعمال جميعان الحربي لمدة 155 يوما، لحسم قضية مطالبته بتعويض يصل إلى عشرة ملايين ريال، ويدعي فيها تضرره من احتجازه في شكوى كيدية برأته منها محكمة عفيف، معتبرا وقوع أضرار نفسية واجتماعية وتشويه لسمعته وتوقف لأعماله وتجارته في معارض السيارات وقصور الأفراح التي يمتلكها خلال فترة توقيفه قبل أربعة أعوام بسبب شكوى كيدية. موضحا أنه صدر في 18/8/1429ه، حكم بتبرئته وعدم ثبوت التهمة عليه. وقالت الإمارة في بيانها: انه في عام 1425ه، توافرت معلومات تشير إلى أن المذكور يقوم في محافظة عفيف بعمليات نصب واحتيال، وذلك بتحرير سندات دين على أشخاص يتفق معهم عليها، ثم يقوم باستخراج صك إثبات من المحكمة الشرعية وترفع لإمارة منطقة الرياض، حيث يحرر بها شيكات لتسديدها، وأنه صدر من مكتب أحد القضاة سبعون صكا باسمه وصدر التوجيه بإجراء التحريات اللازمة حيال التحقق مما ذكر من تلك المعلومات، وبعد التحقق أحيل للجهة المختصة لمواجهته والتحقيق معه، حيث تم إيقافه بتاريخ 29/4/1426ه، وقد انتهت التحقيقات معه إلى توجيه الاتهام للمذكور ومعه ستة وعشرون شخصا بعملية النصب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية من لجنة المعسرين؛ بلغ مجموعها أكثر من مليوني ريال، وذلك من خلال الاتفاق مع أشخاص على استخراج صكوك بديون وهمية ومن ثم يتم السداد عنهم ويقتسمون المبالغ المسددة عنهم. ومضى البيان يقول، إن جهة التحقيق في القضية، رأت ما يلي: * إحالة ما يخص المتهمين بالنصب والاحتيال لهيئة التحقيق والادعاء العام لإقامة الدعوى العامة ضدهم أمام المحكمة، مع مراعاة تغليظ العقوبة بحق المذكورين لخطورة ما ارتكبوه. * إحالة ما يخص المتهمين بالتزوير لهيئة الرقابة والتحقيق لإقامة الدعوى ضدهم أمام ديوان المظالم بحكم الاختصاص. * النظر من قبل المحكمة المختصة بأحقيته للمبالغ التي حصل عليها بالنصب والاحتيال التي تم تسديدها من قبل إمارة منطقة الرياض والبالغة 2.462.928 ريالا والتي اعترف بجزء منها وقدره 965.998 ريالا. * مخاطبة الجهات المختصة بعفيف لإشعارهم عما كان يقوم به جميعان المذكور، وتحري الدقة عند إجراء أية معاملة له مستقبلا. * إطلاق سراح الموقوفين بسجن عفيف بسبب مطالبة جميعان الحربي لهم بديون شكلية حسب الاتفاق بينهم بغرض تسديد الدولة عنهم، على أن ينظر فضيلة ناظر القضية المدة التي أمضوها في السجن، وذلك عند محاكمتهم بقضية النصب والاحتيال. * الاستمرار في توقيف جميعان الحربي حتى يحال للمحكمة أو يكمل ستة أشهر لخطورة ما أقدم عليه من الحصول على مبالغ من الدولة الأصل فيها أن تذهب للسداد عن المعسرين والمعوزين وقيامه باستغلال حاجة الفقراء للمال وتسجيل الدين عليهم، ومن ثم سجنهم للسداد عنهم ولما يترتب على ذلك من إحجام أهل الخير عن التسديد عن المعسرين، خشية أن يكون إعسارهم من قبيل النصب والاحتيال. ثانيا: بعد انتهاء التحقيق؛ أحيل المذكور من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض مع المدعي العام إلى المحكمة الجزئية في الرياض في قضية النصب والاحتيال وصدر بحقه القرار الشرعي رقم 76/12/ق في 21/2/1427ه، من المحكمة الجزئية في الرياض، القاضي بتعزيره لقاء ما أسند إليه من النصب والاحتيال، وذلك بسجنه لمدة سنة من تاريخ إيقافه وجلده ثلاثمائة جلدة مقسمة على ست فترات، وبعرض ذلك عليه قرر قناعته بالحكم. * ثالثا: وبالنسبة لقضية التزوير المتهم بها المذكور ورفقاؤه الذين يزيد عددهم عن 26 شخصا، تمت إحالة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيقات، ومن ثم إحالته للجهة المختصة، ونظرا لتعدد المتهمين وتشعب القضية فإن التحقيقات لا تزال جارية. * رابعا: إحالة المذكور ورفقائه للمحكمة العامة بعفيف، ورصدت ضدهم أحكام مختلفة تراوحت بين السجن والجلد والاكتفاء بما أمضاه الآخرون في السجن استظهارا لحالتهم المادية، وبهذا فإن المذكور صادر بحقه حكم شرعي مكتسب القطعية وواجب النفاذ وليس كما يدعي أنه لم تثبت إدانته. * خامسا: أقامت الإمارة دعوى أمام محكمة عفيف ضد المذكور للمطالبة باستعادة المبالغ التي حصل عليها عن طريق النصب والاحتيال، والتي تم تسديدها من قبل إمارة منطقة الرياض والبالغة "2.462.928" ريالا والتي اعترف بجزء منها وقدره "965.998" ريالا، وحيث حلف المدعى عليه اليمين الشرعية على نفي دعوى المدعي، فقد صرف فضيلة ناظر القضية النظر عن دعوى الإمارة ضد المدعى عليه في استرداد المبالغ، وهذه دعوى حق خاص وليست لها علاقة بإثبات براءته من عدمه، حيث إن المذكور صادر بحقه قرار شرعي من المحكمة الجزئية في الرياض؛ يتضمن الحكم عليه بالسجن والجلد، وإنما تعني صرف النظر عن دعوى المطالبة بإعادة الأموال التي حصل عليها من لجنة المعسرين بعد أن حلف اليمين الشرعية على نفي دعوى المدعي، علما أن الإمارة ستقوم بطلب إعادة النظر في الحكم من خلال القنوات النظامية والشرعية، وذلك بإعادة المطالبة باستعادة المبالغ التي حصل عليها المذكور؛ لأنها أموال عامة وما بني على باطل فهو باطل.