أكد القاضي بديوان المظالم في السعودية الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن كلمة "الاختلاط" بين الذكور والإناث هي كلمة حديثة، وذات مفهوم متسع، داعياً إلى عدم التخوف من التساهل في الاختلاط الجائز، لاعتباره أن "عادة المسلمين جارية على الاجتماع العام بين النساء والرجال". وتابع أن "اعتبار أن الاختلاط محرم أشد تحريم، فهذا من القول على الله بلا علم، ومن الاستعجال بالأحكام بلا دليل". جاء حديث الحارثي في معرض التعليق على الاختلاط في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي اعتبر إنشاءها بمثابة "هدية من العالم الإسلامي للإنسانية جمعاء، وعنواناً لحسن النوايا" خاصة مع قيمتها العلمية العالية. وشدّد الحارثي على التمييز بين الاختلاط والخلوة "التي لها أحكام فقهية متعددة مذكورة في أحكام النكاح وغيرها، ولها نصوص صريحة وواضحة، وكُتبت فيها رسائل علمية، وتوجد في مفاتح المصطلحات الفقهية وجذور حروف معاجمها". وفي حوار مع صحيفة "الجزيرة" السعودية، نشرته اليوم السبت 31-10-2009، ذكّر بأن "عادة المسلمين جارية على الاجتماع العامّ بين جنسي النساء والرجال لأشياء قد لا تكون ضرورية ولا حاجية، بل تكميلية في شؤونهم الدينية (كما في السنن والمندوبات) أو الدنيوية، وليس لمجرد اللقاء فإن كان لمجرد اللقاء فهو مشكوكٌ فيه ويتحتم قطعاً منعه". ولفت إلى أن "الاختلاط مشاهدٌ عند الجميع في الأسواق والمستشفيات وغيرها، وفي أشياء لا تتطلبها الضرورة ولا الحاجة، ولا يمكن إنكاره ولا إزالته". وضرب مثالاً على ذلك بالسفر للسياحة الدينية والدنيوية، "ومن المتوقع أن تكون السياحة الدينية لتأدية عبادة ليست واجبة، وقد استمرت عادات الناس على قبول هذا الشيء، بالرغم مما فيه من الاختلاط بين الرجال وبين النساء". وشرح الحارثي أن المنع التامّ من رؤية أي من الجنسين للآخر "تولّد عن بعض التصورات الطقوسية لدى بعض الكنائس بوصفها مرتبة سامية في حياة الرهبنة". لكن في السنّة النبوية الشريفة توجد "صورٌ من هذا التلاقي العفيف بين الرجال وبين النساء لتسيير متطلباتهم ديناً ودنيا، حتى أُكرم النساء بمزيد من التقدير بالرغم من بقاء الاختلاط المصون، إذ جُعل لهن بابٌ وآدابٌ في المشي في الطرقات مراعى في ذلك ضيق الأزقة ومزيد الحياء من قبل بعض النساء، حيث تأتي إحداهن تسأل بل وتجادل، والأخرى تبعث غيرها"، بحسب حديث الحارثي. لكن القاضي في ديوان المظالم أشار إلى أن النصوص الإسلامية شددت على خطورة التساهل في العلاقة بين المرأة وبين الرجل، منعاً من أي تصرف من شأنه أن يفضي إلى المحرم أو الوقوع في الكبيرة. وأكد أن اللقاء العام بين الرجال والنساء يتطلب شروطاً، منها "أن يكون الجمع من الجانبين، ولا يغلب فيه الرجال بشكل ملحوظ، وأن يكون مما تجري به العادة لمصالح الدين والدنيا المتعارف إليها، وأن يكون ثمة احتشام وعدم تبرج بلبس الزينة أو استخدامها، وهذا الاجتماع مشاهدٌ سلفاً وحاضراً في أماكن العبادة، ومنها المسنون فقط، وسواها كما في السفر، وتحديداً في وسائل النقل الحديثة من طائرات وقطارات وحافلات وسفن في أمور تكميلية، لا حاجية ولا ضرورية". وعن التخوّف من التساهل في الاختلاط الجائز، والتوسع فيه، اعتبر الحارثي أن "المقياس هو الشرع. والتخوف لابد أن يصحبه حسن ظن بالمسلمين، والمخاوف متاهات لا حدود لها، وأكثرها وساوس، وقد تتزايد وتصبح مصدرَ إعاقة ورُهاباً اجتماعياً، وقد نهى الشرع عنها. وولي الأمر في اعتقاد رعيته على أحسن الأحوال من التقوى والصلاح، وهو أحرص وأحوط لرعيته من غيره، وما أكثر ما تتلاشى التخوفات مع السنين عندما يتضح أنها لم تكن سوى مجرد أوهام لا أساس لها، أو أن تكييفها كان غير صحيح".