طالب مجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته ال (35) التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435 التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس أكد على قراره السابق الذي يطالب الوزارة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى قرر إحالة اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استنادا للمادة (23) من نظام المجلس إلى لجنة خاصة وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعدم ملاءمة دراسة المقترح. وكان عضو المجلس الدكتور حسام العنقري اقترح تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها. كما اقترح العنقري زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من 3 سنوات إلى 6 سنوات بما يجعله أكثر نضجا وتجربة وتخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية. من جانبها بررت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح بأن مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقيق الخبرات والمهارات التي يتلقاها القضاة. وأضافت اللجنة في رأيها أن المجلس الأعلى للقضاء قد نظم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي أصدره وبدأ بالعمل به فعليا بحيث لا يعين القاضي في المدن الرئيسية بالمناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها. وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (4) من نظام تعريفة الطيران المدني لتكون بالنص الآتي "تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقا للأنظمة المعمول بها في المملكة وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن التسديد مماطلا وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة". جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة (4) من نظام تعريفة الطيران المدني التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. من جانب آخر قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على (10) آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها. كما ينص التعديل على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لصالحه من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها. وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية. وأكد التعديل أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر.