محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يطالب بإعادة تنظيم جهاز وزارة المياه والكهرباء
نشر في الشرق يوم 04 - 05 - 2015

طالب مجلس الشورى وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس أكد على قراره السابق الذي يطالب الوزارة استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى قرر إحالة اقتراح تعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ19/9/1428ه, المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس إلى لجنة خاصة , وذلك بعد أن صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بعدم ملاءمة دراسة المقترح.
وكان عضو المجلس الدكتور حسام العنقري اقترح تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها.
كما اقترح العنقري زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث سنوات إلى ست سنوات بما يجعله أكثر نضجاً وتجربة، وتخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية.
من جانبها بررت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح بأن مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك لاسيما أنها تحتاج إلى مرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقيق الخبرات والمهارات التي يتلقاها القضاة.
وأضافت اللجنة في رأيها أن المجلس الأعلى للقضاء قد نظم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي أصدره وبدأ بالعمل به فعلياً بحيث لا يعين القاضي في المدن الرئيسية بالمناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها.
وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: " تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة ، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن التسديد مماطلاً ، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة"،
جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعريفة الطيران المدني ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
من جانب آخر قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديل المادة الثانية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها .
كما ينص التعديل على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لصالحه ، من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها.
وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى ، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.
وأكد التعديل أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.