«التأمينات»: ل«المنشآت»: أيام وتنتهي مهلة الإعفاء من الغرامات    3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    مدير تعليم الطائف: تطبيق الاستثمار في التعليم يحقق المستهدفات    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون: تشهير التجارة بالشركات تجاوز للنظام.. وعلى المتضرر طلب التعويض
نشر في أنباؤكم يوم 26 - 11 - 2014

كشف محامون ومستشارون قانونيون أن ما قامت به وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام الماضية من تشهير بعدد من الشركات المخالفة عبر نشر اسم الشركات في القنوات الإعلامية مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري، واعتبروها تعديًا على حقوق المخالف الذي يعتبر في مرحلة الاشتباه وليس الاتهام فضلًا على أن النظام بين آلية التشهير بأن تكون في جريدتين يوميتين محليتين وليس عبر وكالة الأنباء الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي والمحكم المعتمد بمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم خالد السريحي ل"عين اليوم" أن ما فعلته وزارة التجارة والصناعة من تشهير بحق المحلات التجارية مخالف لنصوص القانون، فالمحلات ما زال يشتبه في مخالفتها لنظام الغش التجاري كونها لم يصدر بحقها حكم قضائي نهائي يثبت الإدانة.
وأضاف السريحي أن النظام قد نص على أن التشهير هو أحد العقوبات التي تملكها المحكمة المختصة لمعاقبة المخالف لنصوص النظام، ووزارة التجارة والصناعة لا تعدو كونها أكثر من جهة ضبط لتلك المخالفات، فلا يحق لها إدانة أحد المخالفين وإن ارتكب المخالفة فضلًا عن إيقاع العقوبة عليه، وما قامت به وزارة التجارة والصناعة يعد من سبيل تجاوز نصوص القانون، والتي يحق فيها للطرف المتضرر اللجوء للقضاء لتعويضه عما لحقه من ضرر جراء هذا التشهير غير القانوني.
وأوضح المحامي خالد المحمادي أن التشهير بهذه الشركات مخالفة واضحة لنظام الغش التجاري حيث ينص النظام على ضبط المخالفة وتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وعند صدور القرار النهائي ضد المخالف يتم التشهير به في صحيفتين تصدر إحداهما في المنطقة التي وقعت فيها المُخالفّة أو أقرب منطقة لها، وقال إن التشهير عبر المواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية.
وحول تعويض المتضرر من التشهير أكد المحمادي أن من حق الشركات التي تم تشهير بها طلب التعويض من الوزارة في الخسائر التي تسبب بها نشر أسماء هذه الشركات.
وأشار المحامي خالد أبو أرشد إلى أنة لا يحق لوزارة التجارة التشهير بالشركات المخالفة حيث يفترض منها التقيد بنصوص النظام الصادر بمرسوم ملكي والذي حدد وسيلة التشهير وأيضًا توقيت التشهير بصدور قرار نهائي ضد المخالف حيث تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المُخالفّات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري.
يذكر أن الشعار الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة الفضيحة خير وسيلة لمكافحة الغش التجاري "وذلك للتشهير بكل من يخالف القوانين ويسعى إلى الإضرار بأموال وصحة المواطنين، وهو أيضًا ما تتبناه الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.