هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    السماح باستخدام مسحوق الحشرات في الأغذية    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    تحتال على أقاربها بزوج وهمي    محمد رمضان يشوق جمهوره بمدفع رمضان    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    السيتي والريال.. مواجهة نار في ملحق دوري الأبطال    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة إيران    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    عرب الصمت !    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق نظام بيع الأموال المحجوزة والسجن 7 سنوات للمقاومين والمعطلين
نشر في الأصيل يوم 10 - 09 - 2012

تتجه وزارة العدل عبر دوائرها القضائية لتطبيق النظام الجديد لنظام التنفيذ المتعلق ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القضاة لتسديد الحقوق أو توزيع الإرث.
ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الاثنين, فقد تضمن النظام الجديد تخصيص قاض يسمى قاضي التنفيذ ويمثل رئيس الدائرة ويتخصص في الفصل في قضايا منازعات التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر مع إمكانية استعانته بالشرطة أو القوة المختصة أو المنع من السفر أو الحبس و الإفراج أو الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
وأوضح النظام أن اختصاص القاضي المكاني يكون في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة أو موطن المدين أو موقع دائرة الاختصاص فيما تكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية.
ويسمح النظام بالتنفيذ الجبري في السندات التنفيذية مثل الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة التي تصدق عليها المحاكم والأوامر والأحكام الصادرة من الدوائر القضائية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وتناول النظام الجديد بنود الإفصاح عن الأموال المحجوزة.
ويرفض النظام حجز الأموال المملوكة للدولة أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً أو وسيلة نقل المدين أو مستلزمات المدين الشخصية والأجور والرواتب مع تقدير القاضي لنصف أجرة المدين لدين النفقة ومقدار ثلث الراتب أو الأجر للديون الأخرى.
وأفاد النظام الجديد أن الثمار والزروع تحجز قبل بدء صلاحها فيما يأمر القاضي في حالة عدم إفصاح المدين عن أمواله أو تنفيذ الحجز بمنعه من السفر مع إيقاف صكوك التوكيل ومنع الجهات الحكومية التعامل معه وحجز مستحقاته المادية ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.
ورفض النظام حبس المدين عند ثبوت إعساره أو اصابته بمرض يعجزه أو إذا كانت سيدة حامل أو قدمت كفالة مصرفية أو لديه أموال ظاهرة وكافية للوفاء بالحقوق التي عليه.
وأفصح النظام أن عقوبة السجن لا تزيد على 7 سنوات لكل مدين امتنع عن التنفيذ النهائي الصادر بحقه من الجهات المختصة أو ثبوت إخفاء امواله أو تهريبها أو امتنع عن الافصاح عنها أو تعمد تعطيل التنفيذ بتقديم دعاوى مقاومة أو مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي على الموظفين المنفذين فيما يعاقب الموظف ومن في حكمه بالسجن بنفس المدة إذا ثبت تعطيل أو منع التنفيذ أو إعاقته.
وطالب النظام وزارة العدل بإنشاء وكالة مختصة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق المالية ووكيل البيع القضائي والحارس والخازن القضائي على أن يبدأ تطبيق النظام في 13 من ربيع أول القادم في المحاكم الشرعية في المناطق والمحافظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.