تتجه وزارة العدل عبر دوائرها القضائية لتطبيق النظام الجديد لنظام التنفيذ المتعلق ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القضاة لتسديد الحقوق أو توزيع الإرث. ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الاثنين, فقد تضمن النظام الجديد تخصيص قاض يسمى قاضي التنفيذ ويمثل رئيس الدائرة ويتخصص في الفصل في قضايا منازعات التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر مع إمكانية استعانته بالشرطة أو القوة المختصة أو المنع من السفر أو الحبس و الإفراج أو الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار. وأوضح النظام أن اختصاص القاضي المكاني يكون في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة أو موطن المدين أو موقع دائرة الاختصاص فيما تكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية. ويسمح النظام بالتنفيذ الجبري في السندات التنفيذية مثل الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة التي تصدق عليها المحاكم والأوامر والأحكام الصادرة من الدوائر القضائية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وتناول النظام الجديد بنود الإفصاح عن الأموال المحجوزة. ويرفض النظام حجز الأموال المملوكة للدولة أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً أو وسيلة نقل المدين أو مستلزمات المدين الشخصية والأجور والرواتب مع تقدير القاضي لنصف أجرة المدين لدين النفقة ومقدار ثلث الراتب أو الأجر للديون الأخرى. وأفاد النظام الجديد أن الثمار والزروع تحجز قبل بدء صلاحها فيما يأمر القاضي في حالة عدم إفصاح المدين عن أمواله أو تنفيذ الحجز بمنعه من السفر مع إيقاف صكوك التوكيل ومنع الجهات الحكومية التعامل معه وحجز مستحقاته المادية ومنع المنشآت المالية من التعامل معه. ورفض النظام حبس المدين عند ثبوت إعساره أو اصابته بمرض يعجزه أو إذا كانت سيدة حامل أو قدمت كفالة مصرفية أو لديه أموال ظاهرة وكافية للوفاء بالحقوق التي عليه. وأفصح النظام أن عقوبة السجن لا تزيد على 7 سنوات لكل مدين امتنع عن التنفيذ النهائي الصادر بحقه من الجهات المختصة أو ثبوت إخفاء امواله أو تهريبها أو امتنع عن الافصاح عنها أو تعمد تعطيل التنفيذ بتقديم دعاوى مقاومة أو مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي على الموظفين المنفذين فيما يعاقب الموظف ومن في حكمه بالسجن بنفس المدة إذا ثبت تعطيل أو منع التنفيذ أو إعاقته. وطالب النظام وزارة العدل بإنشاء وكالة مختصة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق المالية ووكيل البيع القضائي والحارس والخازن القضائي على أن يبدأ تطبيق النظام في 13 من ربيع أول القادم في المحاكم الشرعية في المناطق والمحافظات.