فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    لا تحرره عقداً فيؤذيك    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق نظام بيع الأموال المحجوزة والسجن 7 سنوات للمقاومين والمعطلين
نشر في الأصيل يوم 10 - 09 - 2012

تتجه وزارة العدل عبر دوائرها القضائية لتطبيق النظام الجديد لنظام التنفيذ المتعلق ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القضاة لتسديد الحقوق أو توزيع الإرث.
ووفق ما ذكرت صحيفة الرياض في عددها الصادر اليوم الاثنين, فقد تضمن النظام الجديد تخصيص قاض يسمى قاضي التنفيذ ويمثل رئيس الدائرة ويتخصص في الفصل في قضايا منازعات التنفيذ وإصدار القرارات والأوامر مع إمكانية استعانته بالشرطة أو القوة المختصة أو المنع من السفر أو الحبس و الإفراج أو الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
وأوضح النظام أن اختصاص القاضي المكاني يكون في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة أو موطن المدين أو موقع دائرة الاختصاص فيما تكون قرارات قاضي التنفيذ نهائية.
ويسمح النظام بالتنفيذ الجبري في السندات التنفيذية مثل الأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة التي تصدق عليها المحاكم والأوامر والأحكام الصادرة من الدوائر القضائية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وتناول النظام الجديد بنود الإفصاح عن الأموال المحجوزة.
ويرفض النظام حجز الأموال المملوكة للدولة أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً أو وسيلة نقل المدين أو مستلزمات المدين الشخصية والأجور والرواتب مع تقدير القاضي لنصف أجرة المدين لدين النفقة ومقدار ثلث الراتب أو الأجر للديون الأخرى.
وأفاد النظام الجديد أن الثمار والزروع تحجز قبل بدء صلاحها فيما يأمر القاضي في حالة عدم إفصاح المدين عن أمواله أو تنفيذ الحجز بمنعه من السفر مع إيقاف صكوك التوكيل ومنع الجهات الحكومية التعامل معه وحجز مستحقاته المادية ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.
ورفض النظام حبس المدين عند ثبوت إعساره أو اصابته بمرض يعجزه أو إذا كانت سيدة حامل أو قدمت كفالة مصرفية أو لديه أموال ظاهرة وكافية للوفاء بالحقوق التي عليه.
وأفصح النظام أن عقوبة السجن لا تزيد على 7 سنوات لكل مدين امتنع عن التنفيذ النهائي الصادر بحقه من الجهات المختصة أو ثبوت إخفاء امواله أو تهريبها أو امتنع عن الافصاح عنها أو تعمد تعطيل التنفيذ بتقديم دعاوى مقاومة أو مقاومة التنفيذ بالتهديد أو التعدي على الموظفين المنفذين فيما يعاقب الموظف ومن في حكمه بالسجن بنفس المدة إذا ثبت تعطيل أو منع التنفيذ أو إعاقته.
وطالب النظام وزارة العدل بإنشاء وكالة مختصة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق المالية ووكيل البيع القضائي والحارس والخازن القضائي على أن يبدأ تطبيق النظام في 13 من ربيع أول القادم في المحاكم الشرعية في المناطق والمحافظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.