وضع مركز خديجة بنت خويلد مقترحا لتعديل إجازة الأمومة والوضع في نظام العمل، وذلك خلال دراسة طرحت أبرز تجارب العالم وأفضلها، وعدّت دول الاتحاد الأوروبي من أكثر الدول التي لديها أطول إجازة أمومة للوالدين، حيث تحصل المرأة في فترة الوضع على إجازة لا تقل عن 20 أسبوعا إضافة لمكافآت شهرية للإنفاق على الطفل وكذلك فترة حضانة لثلاثة أعوام. ووفقا لتقرير "مكة أون لاين"، بينت الدراسة أن %98 من دول العالم تشترط إجازة أمومة مدفوعة الأجر في نظام العمل لديها باستثناء الولاياتالمتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، بينما تمنح الدول الإسكندنافية إجازة وضع مدفوعة الأجر تتراوح مدتها بين 8-16 شهرا مما أسهم في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية بين%66 إلى %75. وتهدف الدراسة إلى وضع مقترح لا يرهق القطاع الخاص ولا يؤثر سلبا على إقباله على توظيف المرأة، بعد تشاور معدي الدراسة مع الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص، إذ اقترحت تعديل إجازة الوضع وإجازة الأمومة للتالي: - 1- في حال قضت العاملة أقل من عام في المنشأة يحق لها إجازة وضع 12 أسبوعا ب%50 من الراتب يتحمله القطاع الخاص ومن ثم إجازة الأمومة لمدة 14 أسبوعا بنصف راتب يتحمله الدولة. 2 - في حال قضت العاملة أكثر من عام في المنشأة يحق لها إجازة وضع لمدة 12 أسبوعا %100 من الراتب يتحمله القطاع الخاص ومن ثم إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعا براتب كامل تتحمله الدولة. 3 - إجازة الوضع للحمل بأكثر من طفل في نفس الحمل يحق لها إجازة وضع 12 أسبوعا يدفع لها راتب كامل إذا قضت أكثر من عام في عملها ونصف الراتب إذا كانت أقل من عام يتحمله القطاع الخاص ومن ثم إجازة أمومة لمدة 20 أسبوعا براتب كامل إذا قضت أكثر من عام في عملها أو نصف الراتب إذا كان أقل من عام على أن تتحمله الدولة. أما إجازة الوضع والأمومة في نظام العمل الحالي : ------------------------------------------------------- 1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أسابيع السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والأسابيع الستة اللاحقة. 2- على صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر، والأجر كاملا إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات. ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع لها نصف الأجر أثناء إجازتها السنوية إذا كانت استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف الأجر. 3- على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة. 4- يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد. 5- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع. 6- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما. 7- يسقط حق العاملة فيما تستحقه إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه لها. 8- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانا مناسبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر. 9- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات. إجازة الوضع في القطاع الحكومي : - ------------------------------------------- - تمنح الدولة إجازة الوضع للموظفة عند وضعها براتب كامل لمدة 60 يوما. - تستحق الموظفة إجازة وضع براتب كامل لمدة 40 يوما كحد أدنى و90 يوما كحد أعلى من تاريخ الولادة. - تستحق الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها 3 سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بعد نهاية إجازة الوضع.