رفضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أمس، بغالبية ستة قضاة واعتراض قاض وحيد، طلب أربعة بريطانيين السماح لهم بمقاضاة السعودية أمام المحاكم البريطانية للمطالبة بتعويضات عن تعذيب يزعمون أنهم تعرضوا له بعد احتجازهم إثر انفجار وقع في الرياض عام 2001. وخلصت المحكمة إلى أن الحصانة الممنوحة للمسؤولين السعوديين تنم عن قواعد القانون الدولي العام المعترف بها. جاء ذلك بحسب ما نشرته "الحياة" صباح اليوم الأربعاء. وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها أن منح الحصانة لمسؤولي الدولة السعودية في الدعاوى المدنية التي رفعها الشاكون لا يرقى لاعتباره قيداً غير مبرر لحق الشاكين في اللجوء إلى المحاكم، «ولذلك لم يكن هناك انتهاك للمادة السادسة من المعاهدة (الأوروبية لحقوق الإنسان) التي تنص على الحق في محاكمة عادلة». وقالت "الحياة" أن البريطانيين الأربعة – رون جونز والإكسندر ميتشل، ووليام سامبسون، وليربي ووكر - كانوا قد طالبوا محاكم المملكة المتحدة في عام 2002 بتعويضات، غير أن القضاء البريطاني أمر بوقف الدعوى في عام 2003، متذرعاً بأن السعودية ومسؤوليها يتمتعون بحصانة دولة. وشطبت المحاكم البريطانية للسبب نفسه دعوى أخرى رفعها ميتشل وسامبسون ووكر على السعودية في عام 2004.