زيلينسكي يرى أن عضوية الناتو ستُنهي المرحلة الساخنة من الحرب    التعاون يتغلّب على الرائد بهدف " في ديربي القصيم    أسباب آلام البطن عند الرجال    الدموع    هدنة لبنان يهددها إطلاق النار الإسرائيلي المتقطع    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تحركات دبلوماسية تركية روسية إيرانية لاحتواء الأحداث السورية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    "الجوهرة وأسيل" في المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO 2024    معرض المخطوطات السعودي يروي حكاية التراث ويكشف نفائس فريدة    دوري روشن: سافيتش يقود الهلال للفوز على الشباب وتضييق الخناق على صدارة الاتحاد    حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون    استقلالية "تخصصي العيون".. دعم للبحث والابتكار    مهرجان للحنيذ بمحايل    دورة للإسعافات الأولية    الاتحاد «حاد»    الكويت: صدور مرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    ميداليتان عالميتان لأخضر الباراتايكوندو    المركز الإعلامي في حلبة كورنيش جدة.. مجهر العالم لسباق سال جدة جي تي 2024    الأمير تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر لدى المملكة    دوري روشن: ديربي القصيم يبتسم للتعاون بهدف دون رد امام الرائد    قطار الرياض.. 85 محطة منها 4 رئسية تعزز كفاءة التنقل داخل العاصمة    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة    مطارات الدمام تشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    «سلمان للإغاثة» يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام في بورتسودان    جامعة الملك عبد العزيز تكمل استعداداتها لإطلاق مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    مجلس الشؤون الاقتصادية يتابع خطوات استقرار أسعار السلع    هل ترى هدنة غزة النور قبل 20 يناير؟    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار    "ميسترو".. يوصي بالذكاء الاصطناعي لتحسين العلاج الإشعاعي    قرية القصار التراثية.. مَعْلَم تاريخي وحضاري في جزر فرسان    «الداخلية»: ضبط 19024 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الكشافة السعودية تستعرض تجربتها في مكافحة التصحر بمؤتمر COP16    "التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ختام نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في الرياض    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العمل" تقر ضوابط جديدة لخدمات "أجير" للعمل لدى الآخرين
نشر في أنباؤكم يوم 20 - 12 - 2013

حددت وزارة العمل ضوابط "أجير" الخاص بتأجير العمالة الى مختلف القطاعات، وقد جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "المدينة" مساء اليوم الجمعة، حيث وضعت الوزارة الضوابط والقواعد اللازمة على النحو التالي:
القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة لكيانات القطاع العام والخاص هي: للكيان وفق أحكام هذه الوثيقة استئجار خدمات العمالة الوافدة من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية، ولا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم يصدر له تأشيرة خروج نهائي، ولا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد على صاحب عمل آخر إذا كان عقد تأجير خدماته في عقده الحالي ينتهي بعد أكثر من ثلاثة شهور.
- لا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد لمدة تقل عن أسبوع.
- يسمح للكيان بتأجير عدد من العاملين الوافدين مع مراعاة عدم نزوله عن النطاق الأخضر المنخفض بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار التأشيرات السابقة غير المستخدمة، والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء، والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- للكيانات الصغيرة جدًا استئجار خدمات العمالة الوافدة طالما لن يتغير حجمها ككيان صغير جدًا أو بما لا ينزلها عن النطاق الأخضر في حال تغير حجم الكيان لحجم صغير أو أكبر بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الأخذ في الاعتبار: التأشيرات السابقة غير المستخدمة والتأشيرات التي تم استخدامها ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى المملكة، وأي طلبات نقل للخدمة تحت الإجراء والعمالة المستأجرة خدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- وإذا تغير نطاق الكيان المستأجر خلال مدة عقد تأجير خدمات العمالة الوافدة فيتم إرسال إنذار لشركة الاستقدام عن طريق نظام أجير فور نزول الكيان المعني للنطاق الأصفر أو الأحمر.
- إذا لم يصحح الكيان المعني وضعه ويصبح في النطاق الأخضر أو اعلى خلال ثلاثة عشر أسبوعًا من تاريخ الإنذار الأول فيجب على شركة الاستقدام تخفيض عدد العمالة الوافدة المؤجرة خدماتها للكيان المعني بما يكفي لعودة الكيان المعني إلي نطاق غير الأصفر والأحمر.
- لا يجوز لكيانات القطاع العام والخاص استئجار خدمات عمالة وافدة مسجلة كعمالة منزلية.
- يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبًا وموقعًا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أوإلكترونيا وفق نظام المعاملات الالكترونية.
القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة للافراد كعمالة منزلية.
-------------------------------------------------------------------------
- للشخص الذي يحق له الحصول على تأشيرة لاستقدام عامل وافد كعامل منزلي وفق أحكام استقدام العمالة المنزلية استئجار خدمات العمالة الوافدة المستقدمة كعمالة منزلية من شركة استقدام ملتزمة بالمتطلبات النظامية.
- لا يجوز تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كانت إقامة العامل الوافد سارية ولم تصدر له تأشيرة خروج نهائي.
- يجوز استئجار خدمات عمالة منزلية تزيد عن الحد الأقصى المسموح باستقدامه إذا توفرت لدى المستأجر القدرة المالية التي يحددها وزير العمل.
- يجب أن يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا من المستأجر وشركة الاستقدام سواء كانت الكتابة والتوقيع ورقيًا أوإلكترونيًا وفق نظام المعاملات الالكترونية، تصدر الوزارة قرارها آليا بالموافقة أو رفض طلب تأجير خدمات العمالة الذي يصلها آليا من شركة الاستقدام بعد الاتفاق المبدئي بين المستأجر وشركة الاستقدام وفق قواعد نظام أجير.
نظام أجير لخدمات الأعمال
-----------------------------
للتسهيل على كيانات الأنشطة الاقتصادية والأفراد عند الحاجة لعمالة لمواجهة حاجة مؤقته أو للاستفادة من خدمات موفر خدمة ولتوثيق هذه العمليات بحيث لا تعتبر مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، فقد تم تصميم نظام أجير لخدمات الأعمال لينظم عملية الإعارة من أي نشاط اقتصادي إلى أنشطة اقتصادية محددة تحتاج إلى عمالة لتغطية احتياجات مؤقته مثل نشاط التشييد والبناء أو نشاط له استثناء مرتبط بطبيعته كالجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، كما ينظم نظام أجير لخدمات الأعمال عقود الخدمات المباشرة كتوفير خدمات النظافة لكيان نشاطه الصناعة التحويلية من كيان نشاطه مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.
خدمة إصدار إشعار عمل مؤقت
---------------------------------
يحق لمقدمي الخدمات التالية إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر توفير خدماتهم بما في ذلك العمالة المسجلة لصالحه في أنظمة التأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية، ليقوموا بتنفيذها في مقر عملهم بحيث لا تعتبر مخالفة لحظرتشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، يجوز للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان المستفيد ليس في النطاق الأحمر، كما يجوز للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة.
خدمة إصدار إشعار الاعارة
-----------------------------
يحق لأي كيان اقتصادي أيا كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس احد الأنشطة الاقتصادية الواردة أدناه بحيث لا يعتبر ذلك مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها.
يجوز للكيانات الممارسة للأنشطة الاقتصادية التالية الاستفادة من هذه الخدمة طالما أنها ليست في النطاق الأحمر: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، الكيانات المشمولة بالقرار الوزاري رقم ) 2837 / 1( وتعديلاته بما في ذلك الجمعيات الخيرية وما في حكمها، ومراكزالأحياء، وحلقات تحفيظ القرآن.، استثناء مما سبق، لا يجوز لكيان يمارس نشاط التشييد والبناء أو نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، والاستفادة من هذه الخدمة إلا اذا كان مقدم الخدمة يمارس ذات النشاط الاقتصادي.
شروط عامة للاستفادة من نظام أجير لخدمات الأعمال
----------------------------------------------------------
يجب أن يكون ترخيص الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها ساري المفعول واذا لم يكن لنشاطها ترخيص فيجب أن يكون سجلها التجاري ساري المفعول، يجب على مقدم الخدمة طلب اصدار إشعار إعارة للعمالة التي ستعمل في موقع المستفيد من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لأجير لخدمات الأعمال من خلال المستخدم المفوض بذلك، ولا يجوز البدء بتوفي الخدمة الا بعد موافقة النظام وصدور الاشعار، ولا يتم قبول طلب إصدار إشعار عمل مؤقت أو إعارة قوى عاملة اذا كان لدى الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها،عامل وافد رخصة عمله منتهية وإقامته منتهية أو مر على دخوله للمملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل وإقامة له.
ويستثنى من ذلك العامل الوافد الذي مضى على التبليغ عن تغيبه اكثر من خمسة عشر يوما والعامل الوافد الذي طلب نقل خدمته تحت الدراسة والعامل الوافد الذي صدر له تأشيرة خروج نهائي، يجب توثيق الاتفاق بموجب عقد مكتوب بين موفر الخدمة والمستفيد، يجب أن يكون الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها والمركز الرئيسي لكل منهما مسجل في خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي "واصل" وأن يكون الاشتراك ساريا وذلك ابتداء من تاريخ 1/ 3/ 1435 ، يجب أن يكون العامل المطلوب إصدار إشعار باسمه على رأس العمل، ولديه رخصة عمل سارية المفعول أولم يمضِ على دخوله المملكة بتأشيرة عمل جديدة ثلاثة اشهر وليس لديه طلب نقل خدمة تحت الدراسة ولم يصدر له خروج نهائي، يجب على العامل الوارد اسمه في الإشعار حمل الإشعار معه لإبرازه عند الحاجة لذلك طوال مدة سريان مفعول الإشعار، يكون الإشعار صالحا لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ إصداره، تنتهي صلاحية الإشعار بانتهاء مدته أو تغير حالة الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها أو العامل، إلى حالة لا تسمح بإصدار الإشعار وفق الشروط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.