وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني    إسرائيل: وحدة «كوماندوز» بحرية اعتقلت قيادي في حزب الله بالبترون في شمال بيروت    إحباط تهريب (375) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400 مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    بلدية محافظة البكيرية تنفذ فرضية ارتفاع منسوب المياه وتجمعات سطحية    في الجوف: صالون أدب يعزف على زخات المطر    المملكة تُعلن عن اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية في البحر الأحمر    منطقة الجوف تكتسي بالبياض إثر نزول البرد مع هطول الأمطار الغزيرة    فان نيستلروي: يجب أن نكون وحدة واحدة لنحقق الفوز على تشيلسي    الهلال يطوي صفحة الدوري مؤقتاً ويفتح ملف «نخبة آسيا»    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعقد المؤتمر العالمي لطب الأعصاب    اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر    الأردن: لن نسمح بمرور الصواريخ أو المسيرات عبر أجوائنا    رونالدو يعلق على تعادل النصر في ديربي الرياض    إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية    وسم تختتم مشاركتها في أبحاث وعلاج التصلب المتعدد MENACTRIMS بجدة    حقيقة انتقال نيمار إلى إنتر ميامي    «الداخلية»: ضبط 21370 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.    تاليسكا يُعلق على تعادل النصر أمام الهلال    السعودية تعرب عن قلقها إزاء استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال    مرثية مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مثقفون يناقشون "علمانيون وإسلاميون: جدالات في الثقافة العربية"    معدل وفيات العاملين في السعودية.. ضمن الأدنى عالمياً    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    آلية جديدة لمراجعة أجور خدمات الأجرة عبر التطبيقات    أمانة القصيم تقيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبيها    انطلاق فعاليات "موسم التشجير السنوي 2024" ، تحت شعار "نزرعها لمستقبلنا"    الكلية التقنية مع جامعة نجران تنظم ورشة عمل بعنوان "بوصلة البحث العلمي"    هيئة الهلال الاحمر بالقصيم ترفع جاهزيتها استعداداً للحالة المطرية    أروماتك تحتفل بزواج نجم الهلال "نيفيز" بالزي السعودي    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف محطة قطار في صربيا إلى 14 قتيلاً    وقاء جازان ينفذ ورشة عمل عن تجربة المحاكاة في تفشي مرض حمى الوادي المتصدع    ماسك يتنبأ بفوز ترمب.. والاستطلاعات ترجح هاريس    الحمد ل«عكاظ»: مدران وديمبلي مفتاحا فوز الاتفاق    المذنب «A3» يودِّع سماء الحدود الشمالية في آخر ظهور له اليوم    الرياض تشهد انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس لأول مرةٍ في المملكة    تصعيد لفظي بين هاريس وترامب في الشوط الأخير من السباق للبيت الابيض    حائل: إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بوادي السلف    البدء في تنفيذ جسر «مرحباً ألف» بأبها    مبدعون «في مهب رياح التواصل»    أمير المدينة يرعى حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة تصل إلى لبنان    ما الأفضل للتحكم بالسكري    صيغة تواصل    هاتف ذكي يتوهج في الظلام    الدبلة وخاتم بروميثيوس    أماكن خالدة.. المختبر الإقليمي بالرياض    السل أكبر الأمراض القاتلة    الأنساق التاريخية والثقافية    هوس التربية المثالية يقود الآباء للاحتراق النفسي    «الرؤية السعودية» تسبق رؤية الأمم المتحدة بمستقبل المدن الحضرية    عمليات التجميل: دعوة للتأني والوعي    المرأة السعودية.. تشارك العالم قصة نجاحها    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    لا تكذب ولا تتجمّل!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأحكام القضائية.. والأثر المتوقع


الاقتصادية - السعودية
صدر الأمر الملكي رقم (أ/20) بتاريخ 7/2/1436ه، بتكون لجنة شرعية لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية"، حيث تصنف على شكل مواد بناء على أبواب الفقه الإسلامي ومواضيعه، وذلك من أجل تدوين المواضيع الشرعية التي يحتاج إليها القضاء. وسيعتمد لصياغة هذه المدونة على حصر المواضيع المتداولة في نزاعات القضاء، وتدوين الراجح من أقول العلماء في المسائل الثابتة والمستقر عليها على شكل مواد محددة.
وتتكون اللجنة من عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء بمختلف المجالات الفقهية إضافة إلى الخبرات المرتبطة بالقضاء وإجراءاته. والهدف من هذه المدونة هو تقنين أحكام القضاء على شكل مواد محددة ومرقمة متفرعة بناء على أبواب الفقه الإسلامي، ليسهل على القاضي الاستناد في حكمه على مواد هذه المدونة. وحقيقة أن هذه المدونة لا تمنع القاضي من حق الاجتهاد، فإذا ما وصلت قناعة القاضي إلى خلاف ما نصت عليه مواد المدونة، فله الحكم باجتهاده مع التسبيب في عدم الأخذ بمواد المدونة وكذلك تفنيد حجة اجتهاده لكي تكون مقبولة أمام المحكمة الأعلى درجة، وقبل كل شيء أمام الخصوم. وبذلك تسقط حجة أن التقنين يغلق باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد دائما مفتوح. على سبيل المثال نجد أن الدول الأنجلوساكسونية تطبق مبدأ السوابق القضائية كمصدر ملزم وأساسي في التشريع، ولكن ذلك لم يمنعها من تعديل بعض المبادئ القانونية المستقر عليها لمدة تزيد على ال 100 سنة، رغم أن هذا المبدأ القانوني نشأ بناء على رأي معتبر من قاضِ في محكمة عليا، قام بدعم أسباب قراره بمسببات وحجج قوية حتى أصبحت كمبدأ قانوني يؤخذ به فيما بعد، ويستند عليه في القضايا المشابهة، لكن ذلك لم يمنع من أن يؤخذ بمبدأ قانوني آخر يناسب الزمان والمكان في قضية أخرى، واُسند بحجج قانونية أكثر قوة.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى وافق عام 1433ه على إعداد مدونة الأحكام القضائية لتشمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات. ويعتبر الأمر الملكي حاسما لجدل طال به الزمن دون أسباب مقنعة، وهي خطوة مهمة لتطوير مرفق القضاء، والاستعجال في نظر القضايا العالقة، والتسهيل على القضاة في حسم القضايا التي تم الاجتهاد فيها سابقا، مع حفظ حقهم في الاجتهاد إذا وجدوا عدم تطابق للحالة المنظورة مع مواد المدونة. وما تم اعتماده لا يعتبر أمرا مستحدثا أو جديدا، فقد صدرت "مجلة الأحكام العدلية" في عام (1293ه) وكانت مواده بعدد (1851) مادة، وتم الاعتماد على القول الراجح في المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك تمت صياغة "مجلة الأحكام الشرعية" بناء على توجيه المغفور له الملك عبد العزيز، وقام بإعدادها قاضي مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبد الله القارئ رحمه الله ، بناء على قواعد المذهب الحنبلي، وكانت مواده بعدد (2382) مادة، ولم يتم العمل بها لوجود اختلاف بين العلماء ذاك الحين.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أن مشروع "تدوين الأحكام القضائية" سيكون خطوة إيجابية في تطوير مرفق القضاء، وأثره المستقبلي المتوقع إيجابيا بإذن الله . وسيعين القضاة في أعمالهم، وسترتفع جودة تسبيب الأحكام القضائية، وسيسهل على الخصوم معرفة مصير نزاعهم. ولا شك أن المشرع كان حصيفا عندما استخدم مصطلح "تدوين" بدلا من تقنين، نظرا لحساسية المصطلح الثاني، وذلك مماثلة لاستخدام مصطلح "نظام" بدلا من "قانون"، والنتيجة في الحقيقة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.