قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل    الطقس يهدد الولايات المتحدة    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    الخليج يفجر مفاجأة ويلحق بالهلال هزيمة هي الأولى منذ 2023    ضبط مواطن في القصيم لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    الدانة يفقد اللقب القاري    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    ضيوف خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الحارثي في ذمة الله    دوري روشن: الوحدة يداوي جراحه بفوز هام على التعاون    الانسانية تحتضر    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    أشبال أخضر اليد يتعثّرون أمام تونس ويواجهون الجزائر في ختام "البطولة العربية"    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأحكام القضائية.. والأثر المتوقع


الاقتصادية - السعودية
صدر الأمر الملكي رقم (أ/20) بتاريخ 7/2/1436ه، بتكون لجنة شرعية لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية"، حيث تصنف على شكل مواد بناء على أبواب الفقه الإسلامي ومواضيعه، وذلك من أجل تدوين المواضيع الشرعية التي يحتاج إليها القضاء. وسيعتمد لصياغة هذه المدونة على حصر المواضيع المتداولة في نزاعات القضاء، وتدوين الراجح من أقول العلماء في المسائل الثابتة والمستقر عليها على شكل مواد محددة.
وتتكون اللجنة من عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء بمختلف المجالات الفقهية إضافة إلى الخبرات المرتبطة بالقضاء وإجراءاته. والهدف من هذه المدونة هو تقنين أحكام القضاء على شكل مواد محددة ومرقمة متفرعة بناء على أبواب الفقه الإسلامي، ليسهل على القاضي الاستناد في حكمه على مواد هذه المدونة. وحقيقة أن هذه المدونة لا تمنع القاضي من حق الاجتهاد، فإذا ما وصلت قناعة القاضي إلى خلاف ما نصت عليه مواد المدونة، فله الحكم باجتهاده مع التسبيب في عدم الأخذ بمواد المدونة وكذلك تفنيد حجة اجتهاده لكي تكون مقبولة أمام المحكمة الأعلى درجة، وقبل كل شيء أمام الخصوم. وبذلك تسقط حجة أن التقنين يغلق باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد دائما مفتوح. على سبيل المثال نجد أن الدول الأنجلوساكسونية تطبق مبدأ السوابق القضائية كمصدر ملزم وأساسي في التشريع، ولكن ذلك لم يمنعها من تعديل بعض المبادئ القانونية المستقر عليها لمدة تزيد على ال 100 سنة، رغم أن هذا المبدأ القانوني نشأ بناء على رأي معتبر من قاضِ في محكمة عليا، قام بدعم أسباب قراره بمسببات وحجج قوية حتى أصبحت كمبدأ قانوني يؤخذ به فيما بعد، ويستند عليه في القضايا المشابهة، لكن ذلك لم يمنع من أن يؤخذ بمبدأ قانوني آخر يناسب الزمان والمكان في قضية أخرى، واُسند بحجج قانونية أكثر قوة.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى وافق عام 1433ه على إعداد مدونة الأحكام القضائية لتشمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات. ويعتبر الأمر الملكي حاسما لجدل طال به الزمن دون أسباب مقنعة، وهي خطوة مهمة لتطوير مرفق القضاء، والاستعجال في نظر القضايا العالقة، والتسهيل على القضاة في حسم القضايا التي تم الاجتهاد فيها سابقا، مع حفظ حقهم في الاجتهاد إذا وجدوا عدم تطابق للحالة المنظورة مع مواد المدونة. وما تم اعتماده لا يعتبر أمرا مستحدثا أو جديدا، فقد صدرت "مجلة الأحكام العدلية" في عام (1293ه) وكانت مواده بعدد (1851) مادة، وتم الاعتماد على القول الراجح في المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك تمت صياغة "مجلة الأحكام الشرعية" بناء على توجيه المغفور له الملك عبد العزيز، وقام بإعدادها قاضي مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبد الله القارئ رحمه الله ، بناء على قواعد المذهب الحنبلي، وكانت مواده بعدد (2382) مادة، ولم يتم العمل بها لوجود اختلاف بين العلماء ذاك الحين.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أن مشروع "تدوين الأحكام القضائية" سيكون خطوة إيجابية في تطوير مرفق القضاء، وأثره المستقبلي المتوقع إيجابيا بإذن الله . وسيعين القضاة في أعمالهم، وسترتفع جودة تسبيب الأحكام القضائية، وسيسهل على الخصوم معرفة مصير نزاعهم. ولا شك أن المشرع كان حصيفا عندما استخدم مصطلح "تدوين" بدلا من تقنين، نظرا لحساسية المصطلح الثاني، وذلك مماثلة لاستخدام مصطلح "نظام" بدلا من "قانون"، والنتيجة في الحقيقة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.