العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    سلمان بن سلطان يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى ب«غرفة المدينة»    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    36 مزاداً لبيع 334 عقاراً في 12 منطقة    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأحكام القضائية.. والأثر المتوقع


الاقتصادية - السعودية
صدر الأمر الملكي رقم (أ/20) بتاريخ 7/2/1436ه، بتكون لجنة شرعية لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية"، حيث تصنف على شكل مواد بناء على أبواب الفقه الإسلامي ومواضيعه، وذلك من أجل تدوين المواضيع الشرعية التي يحتاج إليها القضاء. وسيعتمد لصياغة هذه المدونة على حصر المواضيع المتداولة في نزاعات القضاء، وتدوين الراجح من أقول العلماء في المسائل الثابتة والمستقر عليها على شكل مواد محددة.
وتتكون اللجنة من عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء بمختلف المجالات الفقهية إضافة إلى الخبرات المرتبطة بالقضاء وإجراءاته. والهدف من هذه المدونة هو تقنين أحكام القضاء على شكل مواد محددة ومرقمة متفرعة بناء على أبواب الفقه الإسلامي، ليسهل على القاضي الاستناد في حكمه على مواد هذه المدونة. وحقيقة أن هذه المدونة لا تمنع القاضي من حق الاجتهاد، فإذا ما وصلت قناعة القاضي إلى خلاف ما نصت عليه مواد المدونة، فله الحكم باجتهاده مع التسبيب في عدم الأخذ بمواد المدونة وكذلك تفنيد حجة اجتهاده لكي تكون مقبولة أمام المحكمة الأعلى درجة، وقبل كل شيء أمام الخصوم. وبذلك تسقط حجة أن التقنين يغلق باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد دائما مفتوح. على سبيل المثال نجد أن الدول الأنجلوساكسونية تطبق مبدأ السوابق القضائية كمصدر ملزم وأساسي في التشريع، ولكن ذلك لم يمنعها من تعديل بعض المبادئ القانونية المستقر عليها لمدة تزيد على ال 100 سنة، رغم أن هذا المبدأ القانوني نشأ بناء على رأي معتبر من قاضِ في محكمة عليا، قام بدعم أسباب قراره بمسببات وحجج قوية حتى أصبحت كمبدأ قانوني يؤخذ به فيما بعد، ويستند عليه في القضايا المشابهة، لكن ذلك لم يمنع من أن يؤخذ بمبدأ قانوني آخر يناسب الزمان والمكان في قضية أخرى، واُسند بحجج قانونية أكثر قوة.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى وافق عام 1433ه على إعداد مدونة الأحكام القضائية لتشمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات. ويعتبر الأمر الملكي حاسما لجدل طال به الزمن دون أسباب مقنعة، وهي خطوة مهمة لتطوير مرفق القضاء، والاستعجال في نظر القضايا العالقة، والتسهيل على القضاة في حسم القضايا التي تم الاجتهاد فيها سابقا، مع حفظ حقهم في الاجتهاد إذا وجدوا عدم تطابق للحالة المنظورة مع مواد المدونة. وما تم اعتماده لا يعتبر أمرا مستحدثا أو جديدا، فقد صدرت "مجلة الأحكام العدلية" في عام (1293ه) وكانت مواده بعدد (1851) مادة، وتم الاعتماد على القول الراجح في المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك تمت صياغة "مجلة الأحكام الشرعية" بناء على توجيه المغفور له الملك عبد العزيز، وقام بإعدادها قاضي مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبد الله القارئ رحمه الله ، بناء على قواعد المذهب الحنبلي، وكانت مواده بعدد (2382) مادة، ولم يتم العمل بها لوجود اختلاف بين العلماء ذاك الحين.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أن مشروع "تدوين الأحكام القضائية" سيكون خطوة إيجابية في تطوير مرفق القضاء، وأثره المستقبلي المتوقع إيجابيا بإذن الله . وسيعين القضاة في أعمالهم، وسترتفع جودة تسبيب الأحكام القضائية، وسيسهل على الخصوم معرفة مصير نزاعهم. ولا شك أن المشرع كان حصيفا عندما استخدم مصطلح "تدوين" بدلا من تقنين، نظرا لحساسية المصطلح الثاني، وذلك مماثلة لاستخدام مصطلح "نظام" بدلا من "قانون"، والنتيجة في الحقيقة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.