المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    من اختطف الهلال؟!    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استقرار أحكام القضاء.. مطلب مهم
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 05 - 2014


الحياة - السعودية
استقرار الحكم القضائي على قول معيّن مطلب مهم يتوخاه المعنيون بالشأن العدلي، ويسعون لتحقيقه بشتى الأساليب والوسائل، لما له من الأثر الإيجابي على المتقاضين والمتعاملين في معرفة مآل دعاواهم وفي ثبات معاملاتهم، ما ينعكس على المناخ الاقتصادي والعقود التجارية.
ومن الوسائل التي جرى عليها أهل العصر لتحقيق هذا الغرض: تقنين الأحكام الفقهية التي تكون محلاً للتقاضي، وتدوين السوابق القضائية، والإلزام بها. والتقنين والتدوين لهما مزايا وعيوب كأي عمل بشري، ولذا كانا محل نقاش بين فقهاء العصر، والمسألة داخلة في دائرة الاختلاف الاجتهادي. وبالنظر إلى الواقع العملي للتقنين والتدوين نجد أن السوابق القضائية لا يمكن تقنينها، لأن القضاء في تطور مستمر، ويقوم مقام التقنين بالنسبة إليها تجميع الأحكام والسوابق القضائية وترتيبها وتبويبها للاسترشاد بها.
وتقنين الأحكام لا يخلو بطبيعته من الجمود الذي يحول دون وفائه بالحاجات المتجددة للمجتمع، ما يضطر السلطة التنظيمية إلى المراجعة الدائمة له بالتعديل والإلغاء والإضافة. إضافة إلى القصور الذي يعتريه من جهة عدم اشتماله على التعريفات وكثير من الفروع التي لا تحويها القوانين، اعتماداً من واضعيها على أن هذه المهمة موكولة إلى الفقه والقضاء. وبالتأمل في محاسن التقنين والتدوين المتمثلة في سهولة التعرف على الأحكام القانونية بعد جمعها في مدونة واحدة، وتوحيد قوانين البلد الواحد، والتيسير على القضاة والمتقاضين في معرفة الحكم الشرعي، وطمأنينة المتقاضين وحماية القاضي من قالة السوء، نجد أن الإلزام بالقضاء بمذهب فقهي معيّن يجمع محاسن التقنين والتدوين ويخلو من جمود القوانين وقصورها.
فإن الطبيعة العملية للفقه الإسلامي الذي نشأ نشأة واقعية، بحيث كان شرحاً للنصوص التشريعية وأجوبة لأسئلة الناس من حيث الجملة، لأنه وليد القضايا العملية التي كانت أسباب نزول الآيات القرآنية وأسباب السنة القولية والفعلية والتقريرية، التي كانت ميداناً للاجتهاد والقياس والاستدلال والاستحسان، وهذا الجانب العملي جعل الروح العملية غالبة على الفقه الإسلامي، وتجاوز بذلك جمود القوانين وعدم مسايرتها لما يحدث في المجتمع من تطور يحوج السلطة التنظيمية إلى إخضاعها للمراجعة الدائمة، إذ المقصود أصالة بالتقنين غلبة الروح العملية فيه، لتكون الأحكام في متناول الجميع، وهذا متحقق في كتب المذاهب الفقهية. أما القصور الذي يعتري القوانين من جهة عدم احتوائها على التعريفات، وعدم استيعابها للأحكام، لأنها لا تحاول الإحاطة بكل الفروع والتفصيلات تاركة هذه المهمة للفقه والقضاء، فقد تجاوزته كتب المذاهب الفقهية باحتوائها على التعريفات وشمولها غالب ما ينزل بالناس من وقائع، وقامت الشروح والحواشي بخدمة المتون بالإكمال والتوضيح بتعريف المصطلحات، وبيان المحترزات، وتخصيص العمومات، وتقييد المطلقات، واستثناء ما يحتاج إلى استثناء، وتفسير الإبهام الواقع في الأحكام والألفاظ.
​والإلزام بالقضاء بمذهب فقهي معيّن حلٌّ عملي استقر عليه عمل الأمة منذ مدة طويلة، إذ جوز الفقهاء تولية المقلد القضاء - مع أن الأصل اشتراط كون القاضي مجتهداً - لأن حاجة الأمة اقتضت تجويز ذلك، لكي لا تتعطل الأحكام ومصالح الناس، ومع ذلك ألزموا القاضي المقلد بعدم الخروج عن مذهب إمامه، وسوغوا نقض حكمه إذا خالف مذهب إمامه، ومن نصوصهم في ذلك ما ذكره الشيخ العلامة منصور البهوتي في «كشاف القناع» (15/173) أن القاضي «ليس له الحكم بما يخالف اعتقاده، إلا المقلد، فإنه يقلد كبار مذهبه، ويراعي نصوص إمامه ومتأخرها، ويحكم به ولو اعتقد خلافه. وأفتى التقي الفتوحي بنقض حكم الحنبلي: بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة طلقة؛ لمخالفته نص إمامه. وذكر الشيخ يوسف المرداوي في الرد الجلي أنه ينقض حكم المقلد بما يخالف مذهب إمامه».
​وفي ذلك تيسير على القاضي والمتقاضي في معرفة الحكم الشرعي، فإن اعتماد مذهب معيّن يوفر الجهد والوقت في عصر ازدحمت فيه دور القضاء بالخصومات، وتأخر الفصل فيها. علاوة على ما في الاعتماد على الثروة الفقهية المدونة في كتب المذاهب الفقهية من إثرا ء الصكوك القضائية والسجلات والمذكرات بالمادة الفقهية الأصيلة، وفي ذلك رقي بالصياغة الفقهية لهذه المدونات، وربط مباشر لتسبيب الأحكام والطعون بالمصادر الفقهية الأصيلة، مع ما يتضمنه ذلك من البعد الإيماني من جهة اطمئنان النفوس المؤمنة إلى الأحكام المدونة في كتب فقهاء الأمة، إذ استنبطها علماء صفت قلوبهم بمعرفة الله، وعرفوا مقاصد الشارع من أحكامه التي شرعها لعباده، واكتشفوا روح الشريعة وقواعدها وأصولها، ولذلك تحمل من ثقة خاصة المسلمين وعامتهم بانتسابها واعتمادها على الشريعة المطهرة ما لا يتوافر لأي مصدر آخر.
* باحث شرعي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.