"يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    ولي العهد عنوان المجد    هوبال    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفائدة التناقصية لن تحل مشكلة القروض
نشر في أنباؤكم يوم 22 - 03 - 2014


الحياة - السعودية
أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)الدكتور فهد المبارك هذا الأسبوع توجه المؤسسة لإجبار المصارف على استخدام الفائدة المتناقصة في قروضها خلال لائحة جديدة ستعتمد قريباً.
وقال المبارك في مؤتمر صحافي عقده أخيراً، إن « المؤسسة ستكشف خلال ستة أشهر ضوابط ومعايير جديدة، لاسيما معدلات الفائدة على القروض، تتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية » صحيفة « الشرق » ، 17 آذار (مارس).
بالطبع، تحرك « ساما » بفرض استخدام الفوائد المتناقصة في الإقراض تحرك مشكور، وينهي عقوداً من رزوح المواطن السعودي تحت وطأة ثقل الفوائد التراكمية غير العادلة، التي تفرضها المصارف السعودية على قروضها منذ نشأتها إلى اليوم.
وبقراءة اللائحة الجديدة (منشورة على موقع ساما)، وبتجاوز المادة ال82 التي نصّت على استخدام الفائدة التناقصية، نصّت المادة ال83 على ألا تتجاوز الرسوم والعمولات والخدمات الإدارية التي تتقاضاها المصارف ما يعادل الواحد في المئة من مبلغ التمويل، أو 5 آلاف ريال، والأخذ بأيهما أقل.
وهذا البند من اللائحة جيد، يقطع الطريق على المصارف لرفع ما تتقاضاه في مقابل الخدمات الإدارية بعد فرض « ساما » عليها التعامل بالفائدة المتناقصة بدلاً من التراكمية.
اللائحة الجديدة أيضاً نظمت في مادتها ال84 إجراءات السداد الباكر، ونصت على أن يتقاضى المصرف مقداراً يعادل فائدة ثلاثة أشهر فقط حين يسدد العميل باكراً. وهذا النص هو إحدى حسنات اللائحة الجديدة، إذ تطلب بعض المصارف حالياً من العميل الذي يريد السداد الباكر تسديد الفائدة عن كامل مدة العقد. ويتنازل بعضها عن فوائد العام الأخير فقط. ويتقاضى بعضها فوائد عام كامل، وإسقاط فوائد بقية الأعوام. ولهذا فإن هذه المادة تعتبر الأهم - من وجهة نظري - لأنها توقف ظلماً تمارسه المصارف على المقترضين حالياً نتيجة غياب أي تنظيم يحمي المقترضين.
خلاصة القول أن اللائحة، التي يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب نص المادة الأخيرة من بنودها (المادة رقم 100)، جيدة وعادلة لكلا الطرفين، المصرف والمقترض. إلا أن الخشية من أن تلتف عليها المصارف تأتي من بابين، هما:
الأول: أن عقود الإقراض بين المصرف والمقترض يكتبها ويصوغها المصرف نفسه. ولا يملك العميل المحتاج للقرض سوى القبول والتوقيع. وهو ما يعني أن العقد عقد إذعان واستسلام طرف لكل شروط ومطالب الطرف الآخر.
فإذا ما عرفنا أن من يصوغ هذه العقود لمصلحة المصارف هم محامون وقانونيون محترفون، فلا يستبعد أن يضعوا شروطاً تلتف على مواد ونصوص اللائحة الجديدة. وساعتها، سيكون وجود اللائحة الجديدة مثل عدمه. ولتجاوز التفاف المصارف على بنود اللائحة، فإن استخدام عقد إقراض موحّد يصاغ من « ساما » ، ويعمم على جميع المصارف سيكون حلاً توافقياً مرضياً للطرفين. كما سيكون ضامناً لعدم التفاف المصارف على بنود اللائحة الجديدة، وما يتبعه من شكاوى وتذمر ورفع قضايا من المقترضين.
الثاني، والأهم، وهو أن اللائحة الجديدة صيغت لعقود الإقراض التقليدي، أي قرض في مقابل سعر فائدة. ولم تتناول أو تتحدث عن نسبة المرابحة، بحسب القروض المتوافقة مع الشريعة. مع العلم أن التورق والإقراض المتوافق مع الشريعة هو السائد والغالب في القروض المصرفية في السعودية.
ولأن عقد التورق يتطلب إدخال سلعة وسيطة يبيعها المصرف لطرف ثالث، ثم يقبض ثمنها ويودعه في حساب الطرف الأول في مقابل نسبة مرابحة معينة. وهو ما يعني أن التورق والاقتراض المتطابق مع الشريعة يحول العملية من قرض بفائدة إلى أن تكون بيعاً وشراءً في مقابل نسبة أرباح معلومة. وهذا معناه أن كل بنود اللائحة الجديدة لا تنطبق على وضع الإقراض الغالب والسائد في البلد. وهو ما يعني بقاء الوضع فعلياً كما هو عليه قبل تطبيق اللائحة وبعده.
وللتغلب على المشكلة، فإن إنشاء هيئة شرعية في « ساما » - كما هو معمول به في المصرف المركزي في ماليزيا - سيكون أمراً جيداً للقضاء على فوضى التوقيعات الشرعية لكل مصرف على حدة، كما ستكون الخطوة عوناً ل « ساما » على تحديد طريقة ونسب المرابحة بشكل لا يظلم المصرف ولا يغبن المقترض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.