من أهم مميزات القضاء السعودي مجانيته التي رأت الدولة حفظها الله أن من حق صاحب كل مصلحة أو مظلوم أن يلجأ إلى القضاء بدعواه دون أن يتكبد أي رسوم أو نفقات للتقاضي، وتتحمل الدولة الميزانيات السنوية الضخمة المخصصة لمرفق القضاء والمليارات من الريالات الإضافية لتطوير منظومته وفق المشروع الجليل لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، وهذا أمر جليل له عظيم التقدير ممن يدركون أهدافه النبيلة، ولكن هناك من ضعاف النفوس من سولت لهم أنفسهم رفع الدعوى بالرغم من كيديتها أو عدم جديتها أو فقدانها للدليل والمنطق والحجة واستهتارهم بإقامة الدعاوى أمام المحاكم حتى وصل الأمر إلى الابتزاز بالادعاء بلا دليل أو منطق أو حجة وطلب حلف اليمين من المدعى عليه إنكاره الدعوى الباطلة في تطبيق غير سليم أو منطقي لحلف اليمين الأمر الذي يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر لما استقر عليه العمل في القضاء. وأصبح أمام كل دعوى طلاق أو خلع أو حضانة دعوى ملاعنة وطلب العودة للمنزل وكأن التأخر في المحاكم والمماطلة من الزوج لا تكفي لإرهاق المرأة وأسرتها، وصار لكل دعوى تجارية هناك أخرى مقابلة، وأمام كل حكم نهائي هناك دعوى أخرى لمحاولة إيقاف تنفيذ حكم نهائي. وقد ساهم ضعف الثقافة الحقوقية في المجتمع في انتشار الدعاوى الكيدية في القضايا الجنائية للابتزاز وفي القضايا المالية أمام المحاكم التجارية والإدارية والعامة التي تتعلق بالعقارات والمقاولات للتعطيل والمماطلة، كما ساهمت في انتشار هذه الدعاوى كثرة القضايا وقلة عدد القضاة وضعف أداء مكاتبهم من كتاب ومعاونين. وتجربتي الشخصية هي أن أقام محام من جنسية عربية دعوى بمطالبة مالية مقابل أعمال وهمية زعم أنه قدمها لي عبر سنوات وتبرع بكل أسف زملاء سعوديون للتوكل عنه ولجلسات طويلة لم يستطع أن يقدم البينة بأن يقدم الأعمال المزعومة أو مستند مني يثبت أنني طلبتها منه، وبالرغم من ذلك طلب مني إنكار الدعوى بحلف اليمين، وهكذا مر الأمر دون عقاب للمدعى أو وكلائه عن هذه الدعوى الوهمية بما تضمنته من تشهير وإساءة شخصية ومهنية ضد من يسمى نقيب المحامين بالسعودية. وعلى الرغم من أن نصوص نظام المرافعات الشرعية جاءت لتمنع مثل الدعاوى الكيدية والصورية حيث نصت على أنه «إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية أو كيديه كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال، أو الحكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه»، إلا أن هذه النصوص لم يتم تفعيلها من جانب القضاء. بالرغم من أن نموذج صحيفة الدعوى المعد من قبل وزارة العدل والمتفق مع نظام المرافعات يتضمن نصا يذكر تفصيلا «وأقر بأنه لم يسبق أن تقدمت بمثل هذه الدعوى لهذه المحكمة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى وأنه إذا كانت دعواي هذه كيدية فللمدعى عليه حق مطالبتي بما لحقه من ضرر كما يحق للجهة المختصة إحالتي إلى المدعي العام». وأقول إنه لو اضطر المدعى لسداد رسوم مقابل الدعوى لما تقدم بها ولو علم بأنه سيكون هناك حكم عقابي ضده بسبب الكيدية والصورية لما تجرأ على إقامتها، وهو ما أتمنى أن يعالج من قبل المجلس الأعلى للقضاء بالتعميم على أصحاب الفضيلة القضاة خاصة وأننا مقبلون على مراحل جديدة وخطيرة من العمل القانوني والقضائي المتمثل في نظام التنفيذ وما يحتويه من أحكام للتنفيذ للقضائي والحجز التحفظي حيث يخشى معها أن تزداد الدعاوى الكيدية في طلب حجز ما للمدين أو المدعى عليه من أموال وشركات وأصول نقدية وعينية قد تحدث أضراراً بالغة بحركته الاقتصادية والمالية والتجارية في ظل قلة عدد القضاة المتوقع عند بدء سريان قانون التنفيذ والحجز التحفظي وقلة عدد المعاونين مع قلة أو انعدام الخبرة نظراً لطبيعة آليات التوظيف الحكومية حتى لو كانت بوزارة العدل والسلطة القضائية ناهيك عن التأهيل والتدريب وطبيعة التداول للمعاملات بين المحاكم وقضاة التنفيذ والحجز وبين مختلف الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بموضوع التنفيذ والحجز مثل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة والبنوك وشركة تداول وكتاب عدل الشركات حيث نتطلع أن يحقق القانون غاياته ولا يتحول إلى قضية كيدية جديدة.