تمثل المؤسسة والجهات القضائية في أي بلد إحدى السلطات الثلاث الرئيسة فيه، وهذه السلطة هي حجر الأساس في تحقيق العدل والمساواة، وتطبيق القوانين، والنظر والفصل في القضايا، وحماية المجتمع وضمان حقوقه، والناظر لهذه السلطة والمؤسسة القضائية في مجتمعنا السعودي يدرك أنها لا تزال تعاني وكغيرها من الأجهزة والمؤسسات الحكومية من عدد من الإشكالات الجوهرية، سواء من الناحية الإدارية والهيكلية في أدائها، أو من ناحية التأهيل والمعرفة بالثقافة الحقوقية المعاصرة، ومن بين تلك الإشكالات الرئيسة حتى الآن هو عدم تقنين الأحكام القضائية والعقوبات التعزيرية التي يدرك الجميع من خلالها ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، بحيث تصاغ الأحكام والعقوبات في صورة مواد قانونية على غرار القوانين الحديثة من مدنية وجنائية وإدارية، فالقضاء يمنح لدينا وفي ظل غياب المرجعية القانونية الواضحة والدقيقة القضاة صلاحيات مطلقة في إصدار الأحكام والعقوبات وفقاً للاجتهادات الشخصية المستندة إلى مرجعية واسعة ومتعددة الأقوال والآراء والاختلافات. فالنصوص والآراء الشرعية من دون تحديد واضح ودقيق لها، كما هو معلوم تظل مفتوحة ومحتملة وجائزة لكثير من التفسيرات والتأويلات، وهذا التنوع والتعدد سائغ ومقبول بل ومستحسن حينما يكون في محله الصحيح، وهو ما يكون متعلقاً بالشأن الثقافي والعلمي والحضاري والاجتماعي، ولكنه لا يمكن أن يكون له محل ومكان في القضاء، فلا غرابة والحال هذه أن يختلف الحكم القضائي في القضية الواحدة من قاضٍ إلى آخر وهو أمر يخل بمعايير إقامة العدل بين الناس، أو أن نسمع ونقرأ عن عقوبات تعزيرية متفاوتة نوعاً وكماً أصبحنا في كثير من أحوالنا لا نعرف من العقوبات إلا ضربة السوط أو السجن والحبس. على رغم ما في تطبيق عقوبة الجلد من مآخذ كثيرة في أنظمة حقوق الإنسان العالمية، أو يسجن آخر تعزيراً لسنوات طوال في قضية يسجن غيره فيها لأشهر معددوة! حتى أصبحت الكثير من الأحكام موضع الاستغراب والاستنكار وتارة أخرى موضع السخرية والتندر من كثرة تناقضها وتفاوتها الظاهر من قضية إلى أخرى، وإن تعجب كل العجب من تصريح جاء فيه: «إن تدوين أو تقنين الأحكام القضائية يحد من إبداع القاضي في البحث والدراسة والاستقصاء وإبراء الذمة في الحكم بما يعتقد صوابه! ولا أعلم عن أي إبداع يتحدث أو يتكلم عنه في ظل الاجتهادات الشخصية وغياب المرجعية القانونية الواضحة سوى التناقض في الأحكام والتفاوت في العقوبات! قد لا يدرك غير المهتمين والمختصين في شؤون القضاء والقانون والمحاماة والتشريعات أن قضية تقنين الأحكام القضائية أخذت حيزاً من الجدل والنقاش الشرعي حول جواز العمل به أو عدم جوازه قرابة 40 عاماً من المؤسسة الدينية الرسمية، وظل التساؤل قائماً طيلة تلك الفترة لديها هل يجوز تقنين الأحكام القضائية أو لا يجوز؟ وعلى مدى تلك العقود الأربعة كان الظاهر أن العقبة تكمن في الموقف الشرعي للمؤسسة الدينية الرسمية التي امتنعت طيلة تلك المدة عن الأخذ بجواز العمل بالتقنين والاستفادة فيها من تجارب الدول العربية والإسلامية، ومنذ أقل من عامين أجازت هيئة كبار العلماء ما يُعرف بمشروع «التقنين»، ومن قبلها ومن بعدها ونحن نسمع من حين لآخر تصريحات من كبار المسؤولين في القضاء ووزارة العدل عن قرب إصدار مشاريع متعلقة بتقنين وتدوين الأحكام القضائية، فهذا وزير العدل السابق، على سبيل المثال، صرح في العام 1428ه «إن الوزارة انتهت من تقنين أحكام المرأة، وأنه سيتم رفعها إلى خادم الحرمين لاعتمادها وتطبيقها»، وفي 2008 نشرت الصحف انتهاء هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء، من صياغة القواعد التنظيمية للهيئة العلمية لإصدار ثلاث مدونات للأحكام هي أحكام المعاملات المالية، وأحكام الأحوال الشخصية، وأحكام العقوبات الجنائية... ودراسة مجلس الشورى في 2009 لقانون تقنين العقوبات التعزيرية وتجنب عقوبة الجلد فيها، ولك أن تستعرض جملة من الأمثلة على منوال هذه التصريحات في السنوات الخمس الماضية التي لا يتجاوز أطرها حدود التصريحات الصحافية، ولعل آخرها ما نشرته الصحف المحلية منذ شهرين عن تشكيل لجنة من ثلاث جهات حكومية هي هيئة الخبراء، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل على درس اقتراح تقنين الأحكام القضائية، والاستمرار والمواصلة في إصدار ما يُعرف ويُسمى بالمدونات القضائية من وزارة العدل التي لا تضم إلا على جملة من قرارات مجلس القضاء الأعلى وجملة من الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم العامة التي لا يمكن أن تفي بتحقيق الغرض المطلوب من تقنين الأحكام القضائية والعقوبات التعزيرية بحال من الأحوال، ولم تعد هذه القضية شأناً يهم المختصين والمهتمين بالقضاء والقانون، بل هي قضية تهم وتمس كل فرد في المجتمع، وكل ما نخشاه أن نظل سنوات أخرى في ظل الانتظار لتحقيق ذلك على أرض الواقع، وهو ما يستدعي ضرورة المبادرة بسرعة تحقيق ذلك من أجل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وصيانتها.