«الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    بدء الاختبارات الشفوية والعملية.. اليوم    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    الأسطورة والمتعصبون    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    كريستيانو ابن الأربعين...!!    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التحكيم الجديد وأثره على نمو الاستثمار في المملكة

قبل البدء في هذا الموضوع، لا بد من التنويه بأن الاستثمار المقصود هنا هو الخاص بالمستثمرين عامة، سواء كانوا سعوديين أو غيرهم، ولا سيما أن نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 24/05/1433ه الموافق 16/04/2012، أصبح - ولأول مرة - ذا طابع محلي ودولي، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيؤثر في بيئة الاستثمار في المملكة برمتها بصرف النظر عن جنسية المستثمر، لذلك فإن المأمول هو أن يساعد هذا النظام حركة وتدفق الاستثمارات فيها، حيث يُتوقع أن يكون الوضع أكثر شفافية ووضوحاً لجميع المستثمرين مما كان عليه الحال من ذي قبل، الأمر الذي يجعل من التحكيم خياراً مفضلاً عن القضاء يساعد على زيادة التوسع وازدهار العمل التجاري محلياً ودولياً. والحقيقة أن التحكيم كان - منذ أمد بعيد - هو الخيار المفضل في كثير من العقود، وبالذات تلك التي ذات طابع فني مثل العقود الهندسية وعقود المقاولات وعقود النقل البحري والجوي وأعمال المقاولات الكبيرة وغيرها، مما يُتوقع أن يؤدي هذا أيضاً إلى نمو آلية التحكيم بشكل كبير خلال السنوات القادمة لتواكب التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة.
وبالعودة هنا إلى دولية التحكيم، أي اعتراف النظام صراحة الآن بالتحكيم الدولي، حيث جاء في المادة الثالثة منه أنه: (يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية..)، حيث حدد بوضوح وجلاء هذه الحالات تفادياً لأي لبس وغموض. كما نص نظام التحكيم الجديد في أكثر من مادة منه على أمور تشجع على زيادة تدفق رؤوس الأموال الاستثمارية لبساطتها وسهولة تطبيقها، فعلى سبيل المثال لا الحصر تطرق النظام إلى الإجراءات الواجب اتباعها في مسألة معينة، حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه: (في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في السعودية، أو في خارجها) والعبارة الأخيرة بالتحديد أي ""أو في خارجها"" تعطي زخماً للجانب الدولي للتحكيم، حيث لم يقتصر الأمر هنا على أي إجراء داخل المملكة أو أية جهة محلية فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأعطى الحق نفسه لمن هم في خارجها أيضاً سواء كانوا مراكز تحكيم أو غيرها. أما المادة الخامسة من النظام فهي تشير بجلاء إلى مرونته باعتماد أي وثيقة تحكيم سواء كان ذلك على شكل عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما طالما أن ذلك لا يخالف الشريعة الإسلامية.
والجدير بالذكر أن موضوع تقييد هذا النظام أو غيره من الأنظمة بضرورة عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية هو أمر أُسيء فهمه من العالم الخارجي سواء من الغرب أو الدول الأخرى، وفي رؤيتي المتواضعة يجب علينا أن نتحمل المسؤولية نتيجة لهذا القصور في شرح وتوضيح هذا الأمر للعالم من أن الشريعة الإسلامية - تساعد ولا تعوق ألبتة تطبيق العدالة، وهي ليست عالماً من المجهول لا يعرف أحد أسراره أو ألغازه، والدليل على ذلك أن أكثر الأنظمة المعمول بها في المملكة كنظام الشركات والعمل والعمال والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية جلها في حقيقة الأمر مشابهة إلى حد كبير للأنظمة المعمول بها في كل دول العالم المتقدم مع وجود اختلافات طفيفة، بل حتى إن نظام التحكيم هذا، الذي هو محور موضوعنا، هو في الحقيقة مستمد أساساً من أنظمة (اليونسترال)، ومن هنا تأتي أهمية التواصل مع العالم الخارجي وضرورة التوعية بمثل هذه الأمور.
وبناءً على ما سبق، فإن الأكيد أن أغلبية مواد نظام التحكيم الجديد نصت على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتحكيم من حيث الإعلان واختيار المحكمين وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم أو الأحكام وخاصية السرية، كما أعطى النظام حرية الأطراف في اختيار ما يتم الاتفاق عليه، وجميع هذه الأمور تصب في مصلحة الاستثمار ونمو الحركة الاقتصادية، وما يؤكد ذلك انضمام وتوقيع المملكة العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار عام 1972، واتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية عام 1994 المسماة ""اتفاقية نيويورك"" والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار ""(الأكسيد"") واتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية التي وقعت عليها المملكة عام 1997، كل ذلك يمثل خطوات كبيرة ورائدة تجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة، إلا أنه حتى يتم الاتسام بالمصداقية والموضوعية في هذا الجانب، فإنه لا يمكن الحكم على أي نظام حتى يدخل حيز التنفيذ وتمر عليه مرحلة من الوقت ويصدر من خلاله عدد من الأحكام ليكون التقييم لهذا النظام مبنياً على أساس عملي وصحيح، إلا أن المأمول في كل الأحول من وزارة العدل وعلى رأسها الوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء - وهو الذي بذل وما زال يبذل الكثير من الجهود الفاعلة لتطوير المنظومة القضائية - التكرم بالالتفات بالذات لضرورة تعجيل وتبسيط إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة من خارج المملكة، ووضع آلية واضحة لهذا الموضوع الحيوي والمهم لكل المستثمرين، وفوق ذلك كله فإن هذا الأمر متعلق بسمعة وصورة المملكة المشرقة وحرصها الحثيث والدائم على تنفيذ التزاماتها الدولية وفقاً للاتفاقيات التي قامت بالتوقيع عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.