بدأت وزارتا العدل والتجارة والصناعة والجهات المعنية الأسبوع الماضي في تطبيق النظام الجديد لمشروع نظام التحكيم لأجهزة القضاء وفض المنازعات وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء, بعد انقضاء الفترة الممنوحة لمدة شهر من تاريخ إعلان النظام عبر الصحف المحلية والتي منحت لوضع اللوائح التي سيتم العمل بها في نظام التحكيم التجاري الجديد. وأوضح المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بغرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن نظام التحكيم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433ه يعتبر من الأنظمة ذات العلاقة والصلة بالأنشطة الاقتصادية. وأكد الصالح أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التحكيم الجديد يعد تغييرا جذريا في آلية التحكيم في المملكة وفي نفاذ أحكام المحكمين فقد ظلت أحكام المحكمين قابلة للاعتراض وفقا للمادتين 18/19 من النظام السابق اللتين كان بموجبهما يمكن الاعتراض على حكم التحكيم في الجهة المختصة بنظر النزاع. وذكر الصالح أن النظام قد أوجد المرونة والاستقلالية في تنفيذ عملية التحكيم بدءا من الاتفاق على شرط التحكيم حتى صدور حكم التحكيم وأنه أتى ليحقق مطالب المرحلة الحالية من حيث تطوير التحكيم كآلية للفصل في المنازعات التجارية، ويمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من نصوص النظام الجديد في جعل اختصاص الفصل في العقود والاتفاقيات وفقا لنظام التحكيم السعودي وأنه جاء متطورا ومواكبا لأحكام أنظمة التحكيم الاقليمية والدولية. ونوه الصالح بأن صدور نظام التحكيم الجديد أحدث نوعية في التحكيم خاصة من حيث نفاذ أحكام المحكمين وعدم الطعن بها وفق حالات حددها النظام وذلك أمام محكمة الاستئناف وهذا ما يمكن القول معه بتشجيع المستثمرين والشركات العالمية الى القناعة في أن يكون نظام التحكيم السعودي الجديد هو القانون واجب التطبيق على العقود التي يكون أحد أطرافها. وأضاف الصالح أنه قد حان الوقت للاستفادة من نصوص وأحكام نظام التحكيم تحقيقا للأهداف والغايات التي يهدف اليها وهي الفصل في المنازعات التجارية خاصة في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وكشفت بنود النظام أن اتجاه التحكيم يكون دولياً فيما يتعلق بالتجارة الدولية وإذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم أو إذا كان المركز الرئيس لأعمال الطرفين في الدولة التي أبرم فيها الاتفاق أو إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دولية أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة أو إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله الاتفاق يرتبط بأكثر من دولة. ونصت مواد النظام على وجوب العمل بأحكام الوثائق بما تشمله من أحكام خاصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أو وثيقة من خلال عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى داخل المملكة أم خارجها فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة. ومنع النظام الجديد اتفاق الجهات الحكومية على الاتفاق على التحكيم فيما أوضح النظام الجديد بنود اتفاق التحكيم وهيئته وأحكامه العامة.