سألني بحيرة عن حاله .. وهل هو داخل في عداد المسلمين؟ أم منتظم في سلك الكفار والمشركين؟ فقد مرت به حالة نفسية وترك الصلاة شهورا، وتكرر ذلك منه مرات، ثم سأل المفتين في بلدنا، فمنهم من قال: إنك كافر مرتد، وزعم أنه أوجب عليه تجديد العقد، وتجديد الإيمان، والنطق بالشهادتين... إلخ. ومنهم من قال بخلاف ذلك، ودعا إلى المحافظة وقضاء ما فات، والتوبة إلى الله.. ومنهم من اكتفى بدعوته إلى الاستقامة وكثرة النوافل دون أمره بالقضاء. وذكرني سؤال أخي بكلام كنت أسمعه من بعض فضلاء الشيوخ بأن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كافر خارج من الملة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يرمى كالجيفة في فلاة من الأرض، وربما أمر بوضع التراب عليه حتى لا تأكله الكلاب! وتنزيل حكم كهذا على شخص بعينه والحكم بكفره، وسياق لوازم الكفر هو قول مركب من مجموعة اختيارات، ولا أظنك ستجد هذا القول بهذه الصيغة منسوبا لصحابي جليل ولا لإمام من الأئمة السابقين، ولا أن أحدا من المسلمين عمل به، ممن يؤخذ بقوله أو يقتدى بفعله، فهذا القول أخذ (أولا) بالقول الأشد، وهو أن تارك الصلاة كافر، وهو أحد قولي العلماء في المسألة. ومذهب جمهور العلماء أن تارك الصلاة مرتكب كبيرة من الكبائر وآت إثما عظيما وليس بكافر كفرا يخرج من الملة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وذكر النووي أن هذا مذهب الأكثرين من السلف والخلف، وله أدلة منها أحاديث الرجاء «من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة»، وهي في الصحاح والمسانيد مشهورة متداولة، ومنها قوله عليه السلام عن عبدالله بن جدعان أنه لا يقبل عمله «إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»، ولم يذكر غير ذلك. ويعتضد ذلك بأن الأصل بقاء المرء على ما هو عليه ولا يخرج منه إلا بيقين لا شك فيه. والقول الآخر في المسألة معروف، وهو رواية صحيحة عن الإمام أحمد وبها قال إسحاق وابن المبارك وغيرهم واحتجوا بأدلة صحيحة منها «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، وحديث «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ونسبه بعضهم للصحابة إجماعا، وفي هذه النسبة نظر، لأن الأئمة القائلين بعدم التكفير أعلم بإجماع الصحابة من غيرهم، ولو كان في المسألة إجماع للصحابة ما تجرؤوا على مخالفته والقول بسواه. ومعلوم ما يقع في نقل الإجماع من الاحتمال حتى قال الإمام أحمد «من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعلهم اختلفوا وهو لا يعلم»، وهو يشير هنا إلى احتمال أن يكون الناقل لا يعلم في المسالة خلافا، وربما كان الخلاف قائما دون أن يطلع عليه. وحكاية الإجماع هي قول عبدالله بن شفيق: لم يكن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والخلاف في المسألة ذائع مشهور متداول منذ عهود السلف الأولى فلا سبيل إلى ردمه أو إلغائه. والإمام الزهري هو من أوعية العلم بالسنة وأقوال الصحابة وهو مقدم على غيره في ذلك، ولم يكن يقول بكفر تارك الصلاة ولا بقتله، بل يرى تعزيره بالحبس أو غيره حتى يصلي. (انظر شرح السنة للبغوي 2/180). وسواء قلنا بأن الأئمة المخالفين لحكاية الإجماع لم يروها ثابتة أو رأوه إجماعا ظنيا، أو أنهم تأولوها على أن المقصود كفر دون كفر كما ورد في مسائل كثيرة.. فالمقصود أن الاختلاف مشهور عند السلف، وليس مثل هؤلاء الأئمة من يجهل إجماعا في مسألة عظيمة كهذه المسألة، وليس من الممكن نقل المسألة من كونها خلافية فروعية إلى كونها عقائدية أصولية. وليس الموضع محل بحث وتفصيل للأقوال ولا سرد للأدلة، وهي تطلب في مواضعها للمتخصص، والمقصود هنا إثبات أن في المسألة خلافا ظاهرا وأن جمهور الأئمة الأربعة المتبوعين لا يقولون بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة، فمن ساق المقالة المذكورة في مطلع المقال أخذ بالقول الأشد، واختار التكفير، ولكن لم يكتف بذلك حتى أضاف إليه اختيارا آخر أشد.. هو ما سوف أعالجه في مقالة قادمة بإذن الله.