المجيب فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة السؤال فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . سائل يسأل : ما المقصود بالْمَحْرم لمن أرادت الحج ؟ الجواب الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد , وبعد: المقصود بالْمَحْرم لمن أرادت الحج هو من تحرم عليه لكن هل المرأة تحرم على زوجها؟ لا تحرم، إذن نقول: المحرم في السفر يعرف بتعريف أوسع من المحرم في لسان الشرع، ولذلك نقول: زوجها أو محرمها. إذن نقول: وجود زوجها أو وجود محرمها، وإلا فالزوج يحل لزوجته وتحل له، ولذلك تسمى المرأة حليلة الرجل لأنها تحل له، ثم قال في المحرم:" ومن تحرم عليه على التأبيد" فقوله على التأبيد يدفع التحريم المؤقت ومثلنا له بأخ الزوج مثلاً، فأخت الزوجة حرام على زوج أختها حتى يطلق أختها، لقول الله تعالى: "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف " وهناك محرمات تحريما مؤقتاً غير أخت الزوجة: مثل: عمة الزوجة خالة الزوجة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -:نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأجمع على هذا أهل السنة، فعمة الزوجة وخالة الزوجة هن من المحرمات تحريماً مؤقتاً ومن المحرمات على الرجل إذا تزوج بأربع فما زاد على الأربع فهو حرام عليه، ولو قلنا: بأن هذا يدخل لكان صاحب الأربع محرماً لنساء العالمين، وكذلك يدخل في مسألة الخامسة المحصنات من النساء ذوات الأزواج فإن المرأة المتزوجة حرام على غير زوجها لكن هذا التحريم مؤقت حتى يطلقها زوجها، ثم له أن ينكحها، فهذا التحريم المؤقت، لا يعتبر في مسألة المحرمية والسفر. ومثله أيضاً: مطلقته ثلاثاً، فلو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره وهذا التحريم أيضاً مؤقت، ولذلك نقول: إن مثل المطلقة ثلاثاً وأخت امرأته وعمتها وخالتها والخامسة والمحصنة أن تحريم هؤلاء تحريم مؤقت، ولذلك لا يدخلن في هذا السياق.