أريد أن أعرف حكم الزواج بالمتبنى، وحق الزوجة في معرفة أهله الحقيقيين إن علمت بوجودهم، وحكم طلب الطلاق في هذا الموضوع. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: المتبنى عادة هو في الأصل طفل لا يعرف له أهل (أبوان) وإذا تزوجت امرأة بهذا الرجل (المتبنى) فالزواج صحيح شرعاً ما دامت متوفرة فيه الشروط الشرعية، أما الكفاءة في النسب بين الزوجين فالصحيح من أقوال أهل العلم عدم اعتبارها، فتتزوج المرأة الشرعية في النسب من هو دونها فيه، وكذلك العكس؛ لأن الله يقول "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". ولا يجوز للزوجة حينئذ طلب الطلاق بعد علمها بأنه كان (لقيطاً). اللهم إلا إن كان غرر بها، وقال إنه أصيل وذو نسب وليس بلقيط. أما إذا لم يكن بينهما حديث سابق في هذا الأمر فلا يجوز لها طلب الطلاق، لحديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجة "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" وحديث عند ابن ماجة أيضاً: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" والله أعلم.